الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
285 -
حكم دخول المرأة الحائض للحرم
س: هل يجوز للحائض أن تدخل الحرم (1)؟
ج: تدخله مرورًا، أما الجلوس فلا، بل مرورًا بالمسجد أو الحرم لا بأس.
(1) السؤال من الشريط رقم (428).
286 -
حكم أداء الحائض والنفساء لطواف الإفاضة
س: هل الحائض والنفساء عليهما طواف الإفاضة؟
ج: عليهما طواف الإفاضة، بعد الطهر إذا جاء الحيض قبل يوم العيد عليهما أن تمسكا حتى تطهرا، وإذا طهرتا طافتا للإفاضة، ولو بعد أيام منى، ولو في الخامس عشر، أو الرابع عشر والسادس عشر، الطواف لا بد منه؛ لأنه ركن الحج، طواف الإفاضة ركن الحج، لا بد منه.
287 -
حكم تأخير الحائض طواف الإفاضة إلى حج آخر
س: هل يصح للحائض أن تؤخر طواف الإفاضة إلى حج آخر؟
ج: ليس لها ذلك، بل الواجب عليها أن تبادر وتطوف الإفاضة قبل أن تسافر، ولهذا لما حاضت صفية أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله، المقصود عليها أن تطوف للإفاضة قبل أن تغادر مكة إلا إذا كان
هناك ضرورة، والمحل قريب كجدة والطائف، والرفقة لا يسمحون لها بأن تبقى أو يبيتون معها فتذهب معهم ثم ترجع، ولا تؤخر الطواف لحج آخر، وعليها أن تعلم بأنها لا تحل لزوجها، فلا يقربها زوجها حتى تطوف، أما الطيب وقص الأظفار فلا حرج في ذلك.
س: بعض الأخوات ذكرن أنهن طفن وهن على غير طهارة لكونهن يستحين أن يخبرن مرافقهن بذلك، ما توجيهكم حول هذا النوع من الحياء ولا سيما في أمور العبادة (1)(2)؟
ج: هذا الحياء لا يجوز، إن الله لا يستحي من الحق، عليها أن تمتنع حتى تطهر، ومن طافت وهي على غير طهارة فالطواف غير صحيح، فإن كان طواف عمرة أو حج فإنه لا بد من الطهارة، أما إن كان الطواف نافلة فلا، لكن تأثم إذا طافت وهي على حدث، تأثم بذلك، ولا يجوز لها التلاعب، أما إذا كان طواف حج أو طواف عمرة وطافت وهي غير طاهرة فإن الطواف غير صحيح، وعليها أن تعيده، أما السعي فيجزئها؛ لأنه لا يشترط فيه الطهارة لكن عليها أن تعيد الطواف.
س: هل هناك مدة محددة لطواف الإفاضة بالنسبة للمرأة التي عليها
(1) السؤال من الشريط رقم (330).
(2)
السؤال من الشريط رقم (330). ') ">