الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اليمن، أو الذي يأتي من الشام من ميقات الشام، ومصر من الجحفة، المقصود أن من كان في مكة وأراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل كالتنعيم والجعرانة وعرفات ونحو ذلك، فإذا أحرم من مكة نفسها فعليه دم؛ لأنه أحرم من غير الميقات.
س: هذه السائلة: أم سلام من مكة المكرمة تقول: تسأل عن العمرة من أين يُحرم لها، من المنزل أو من مسجد التنعيم، بالنسبة لسكان مكة المكرمة؟
ج: إذا أراد العمرة من هو ساكن في مكة يخرج إلى الحل: التنعيم أو عرفات أو الجعرانة، أو غيرها، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد العمرة وهو في أطراف مكة أحرم من الجعرانة، واعتمر عام الفتح، ولما أرادت عائشة العمرة، وهي في مكة أمرها أن تخرج إلى الحل، فأحرمت من التنعيم، هذا هو السنة لأهل مكة، إذا أرادوا عمرة يخرجون خارج الحرم: عرفات، الجعرانة، التنعيم، يعني خارج الحرم، يحرم بالعمرة ثم يدخل.
140 -
حكم من جمع بين نية الحج والعمل
س: يقول: أنا قاصد العمل مع الحج، وصار موسم الحج؛ لأنه جاء
للعمل، لكنه حج مع العمل، علمًا أن بعض الناس يقول: لا يجوز الحج إلا عندما نأتي من سوريا. أرجو توضيح ذلك (1)(2).
ج: لا حرج في ذلك، سواء حج من بلاده قاصدًا، أو جاء للعمل في المدينة أو مكة أو غيرهما، ثم لما حضر الحج توجه للحج، كل هذا بحمد الله كافٍ، متى حضر الحج، وحج مع المسلمين فإنه يكفيه، ولو كان جاء من بلاده لغير الحج، مثلاً جاء من سوريا أو من مصر أو من المغرب، أو من المشرق، جاء للعمل أو للتجارة، فصادف وقت الحج فأحرم من الميقات، وصلى وحج مع الناس فإنه يجزئه بحمد لله، بغير خلاف نعلمه بين أهل العلم، بل هذا محل وفاق بين أهل العلم، ولو كان في مكة نفسها، لو قدم إلى مكة للعمل أو للتجارة، أو لزيارة بعض أقاربه ما قصد حجًا ولا عمرة، ثم بدا له فاعتمر من الحل، من التنعيم أو غيره مثل الجعرانة، ثم جاء الحج فحج مع الناس من مكة، أحرم من مكة بالحج أجزأه ذلك بغير خلاف نعلمه بين أهل العلم.
س: هل تجوز فريضة الحج إذا أنشأت لها من خارج بلدي (3)؟
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (22).
(2)
السؤال الثامن من الشريط رقم (22). ') ">
(3)
السؤال السادس عشر من الشريط رقم (216). ') ">
ج: نعم ولا بأس، إذا كنت مثلاً من أهل الرياض، وأنشأت السفر من المدينة وأنت في المدينة، وأنشأت السفر منها إلى الحج كفى ذلك، أو زرت جدة للحاجة ثم أردت الحج، وأحرمت من جدة أجزأ الحج، أو مكة نفسها زرتها لحاجة أو لقريب أو صديق، ثم جاء الحج يحرم مع الناس بالحج، ويكفي كذلك ويجزِئك، وعليك العمرة أيضًا إن كنت ما اعتمرت.
س: السائلة: أم أروى من شقراء، تقول السائلة: ما رأيكم في شخص توجه في زيارة لأقارب له في مدينة جدة، وفي نيته أن يقوم بأداء العمرة إذا أتيحت له الفرصة لأداء العمرة، وعندما أتيحت له الفرصة أحرم من جدة، فهل ذلك مجزٍ، أم تنصحونه بشيء آخر؟
ج: ليس عليه شيء ما دام نوى هذه النية، إن أتيحت له الفرصة أحرم وإلا فلا، ما جزم يكون بهذا غير جازم، فإذا يسَّر الله له الإحرام من جدة فلا حرج، أما الذي جزم بالعمرة من بلاده سواء من المدينة، أو غيرها فعليه أن يحرم من الميقات، إذا كان خرج من المدينة ناويًا جدة، ولكن ناويًا العمرة جزمًا فهذا يحرم من الميقات، ميقات المدينة، ولا يجوز له