الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: ليس في هذا خدمة، وإنما في هذا مساعدة على الخير وإحسان وأداء لواجب؛ وهو الحج، وهو يساعدها في أداء الواجب، فإذا سافر معها إلى الحج فإنما هو محسن، وإذا خدم محرمه في سفره معها فهذه خدمة شريفة يؤجر عليها والحمد لله، وإذا خدمها في صلة رحمها في نقلها إلى الطبيب، وفي المجيء لها بالدواء، وفي مساعدتها إذا كانت فقيرة كل هذا خدمة طيبة مشروعة، يقول عليه الصلاة والسلام:«من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» (1) وكون المسلم يخدم أخاه في الله، أو أخته في الله أو محرمه هذا شرف له وأجر له عظيم، ليس فيه نقص.
(1) أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، برقم (2442).
37 -
حكم حج المرأة بدون محرم
س: تسأل المستمعة: ث. أ. وتقول: ما حكم ذهاب المرأة بدون محرم إلى فريضة الحج؟ هل مثل هذا الحج مقبول أم لا (1)؟
ج: إذا كانت في مكة لا بأس؛ لأنه ليس بسفر، إذا كانت في مكة، وحجت مع الحريم فلا بأس، أما إذا كان فيه سفر من جدة، من المدينة،
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (404).