الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما إذا مسها بشهوة فبعض أهل العلم يرى أن عليه فدية؛ إما شاة وإما إطعام ستة مساكين، وإما صوم ثلاثة أيام على الجميع إذا كانا محرمين، وإن كان أحدهما محرمًا والآخر ليس بمحرم فعلى المحرم خاصة، إذا كان المحرم مس بشهوة عليه فدية الأذى مخيرة؛ إما صوم ثلاثة أيام، وإما إطعام ستة مساكين، وإما ذبح شاة، هذا هو الذي ينبغي قياسًا على ما إذا حلق رأسه لِعِلَّةٍ.
165 -
حكم استعمال المرأة الحناء وحل ضفائر الرأس أثناء الإحرام
س: هل حل ضفائر شعر المرأة أثناء إحرامها يعتبر محظورًا عليها، أو استعمالها الحناء في يديها وقدميها (1)؟
ج: ليس فيه بأس، حل الضفائر ليس فيه شيء، لكن لا تتعمد قطع الشعر، أما أن تكون تنقض ضفائرها للغسل، أو لغير ذلك من الأسباب فلا بأس، الْمُحَرَّمُ قطع الشعر حتى تحل من إحرامها، أما كونها تحل الضفائر أو تغسل الرأس بشيء، أو تخضب بالحناء أو ما أشبه ذلك فلا يضر، ليس فيه محذور، ولكن إذا خضبت يديها أو رجليها، تسترها عن الناس تكون ساترة لها بالثياب والملابس عن الفتنة، لكن لو خلط
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (44).