الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: الإفراد هو أن يلبي بالحج مفردًا بدون عمرة، يقول: اللهم لبيك حجًّا، ويبقى على إحرامه، حتى ينتهي من الحج، هذا يسمى مفردًا، فإن هو قال: لبيك عمرة، فيسمى متمتعًا إذا كان قبل الحج، إذا كانت عمرته بعد رمضان، أو قال: لبيك عمرة، ونيته البقاء حتى يحج، هذا يسمى متمتعًا. أو قال: لبيك عمرة وحجًّا، يسمى قارنًا، والسنة له ألاّ يبقى على حاله، بل يطوف ويسعى ويحل، ثم يكون متمتعًا، هذا هو الأفضل، لا يبقى على إحرامه، وهكذا الحاج من لبى بالحج مفردًا السنة له أن يطوف ويسعى ويقصر ويحل من العمرة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين أحرموا بالحج مفردًا، أو بالحج والعمرة جميعًا، لمن دخلوا في ذي القعدة، أمرهم أن يأخذوا عمرة، فيطوفوا ويسعوا ويقصروا، هذا السنة إلا إذا كان معه هدي؛ إبل أو بقر أو غنم، فيبقى على إحرامه، سواء مفردًا أو قارنًا أو ملبيًا بعمرة، فيبقى على إحرامه ويلبي بالحج مع العمرة، ويبقى حتى يحل من حجه جميعًا يوم النحر.
203 -
بيان الأفضل من الأنساك الثلاثة
س: يسأل صاحب الرسالة عن الأنساك الثلاثة أيهم أفضل: القران أم
التمتع أم الإفراد؟ (1)؟
ج: أفضلها التمتع، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حق من قدم بعد رمضان، أفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات الذي يمر عليه، ثم يطوف ويسعى ويقصر ويحل، ويبقى حتى يأتي وقت الحج، فإذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية لبى بالحج، وذهب إلى منى، ثم عرفات، وقف بعرفات يوم عرفة بعد صلاة الظهر والعصر إلى غروب الشمس، ثم ذهب إلى مزدلفة وبات بها، ووقف بعد الفجر إلى أن يسفر جدًا، إلى الإسفار، ثم ينصرف إلى منى. إلى آخره.
فالمقصود أن التمتع هو الأفضل، وهو يشتمل على طواف وسعي للعمرة، وعلى طواف وسعي بعد الحج للحج، وباقي أعمالها أعمال الحجاج كلها، أعمال المفرد والقارن، هذا هو الأفضل، وإذا أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة جميعًا، فلا حرج في ذلك، لكن الأفضل أنه يلبي بالعمرة، ويطوف ويسعى، ويقصر، ويحل إلا إن كان ساق معه هديًا، جاء به معه؛ إبل أو غنم أو بقر، يذبحها في مكة، هذا يحرم بالحج والعمرة جميعًا، هذا الأفضل، يلبي بالحج والعمرة جميعًا،
(1) السؤال من الشريط رقم (352).