الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يتحلل من عمرته أو يتحلل من حجه، أما أنه يتطيب في حال الإحرام لا إذا تعمد هذا فعليه الفدية، وهي إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، إلا إذا كان جاهلاً أو ناسيًا فلا شيء عليه، المقصود ليس له التطيب بعد إحرامه الطيب قبل أن يحرم، يستحب له الطيب عند الإحرام، وبعد التحلل يتطيب أما بعد الإحرام فليس له أن يتطيب، بعد نية الدخول في الحج والعمرة لا يتطيب بعد ذلك.
168 -
حكم استعمال الصابون أو معجون الأسنان وهو محرم
س: يقول السائل: هل يجوز استخدام الصابون الذي له رائحة أثناء الإحرام، وكذلك معجون الأسنان وهو فيه رائحة (1)؟
ج: لا حرج في ذلك؛ لأنه ليس من الطيب، استعمال الصابون أو معجون الأسنان ليس من الطيب، ولا يضر.
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (400).
169 -
حكم شرب المحرم للزعفران
س: السائل: أبو عبد الكريم، يقول: إذا شرب المحرم شيئًا من الزعفران قبل تحلله، هل في ذلك شيء (1)؟
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (424).