الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المقصود أنه يغتسل ويتطيب ويقلم أظفاره ويقص شاربه، ويأخذ إبطه إن كان فيه شيء قبل أن ينوي العمرة أو الحج، قبل أن يلبي أيضًا هذا هو الأفضل، ولو ترك ذلك ما أخذ شيئًا من شاربه ولا ظفره ولا اغتسل، ولا تطيب لا حرج عليه، كل هذه مستحبة، لو أحرم ولم يغتسل ولم يتطيب ولم يقص شاربًا ولا ظفرًا الحج صحيح، والعمرة صحيحة والحمد لله، إنما هذه أمور مستحبة عند الإحرام، ولو فعل ذلك في الطريق، أو في بيته في نفس مسافة الطريق قبل الإحرام بساعة أو ساعتين أو كذا، أو أخذ شاربه في الطريق، أو قلم أظفاره في الطريق، أو نتف إبطه في الطريق كفى ذلك، أو في بيته أو في البلد كل هذا بحمد الله موسع.
151 -
بيان كيفية الإحرام من مكة
س: ما كيفية الإحرام من مكة؟ وماذا يقول المحرم عند النية؟ وهل يعمل كما يعمل عند الإحرام من الميقات؟ وهل يحرم للحج من مكة أو من الحل خارج مكة (1)؟
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (246).
ج: المحرم من مكة أو من الحل الذي قرب مكة أو من الميقات، كل منهم يشرع له الغسل والتنظف والتطيب، ثم بعد ذلك يلبي بحجته أو عمرته، وإن كان هناك ما يستدعي قص شارب، أو قلم ظفر فعل ذلك، فإذا كان له شارب طويل، أو ظفر طويل استحب له أن يقص شاربه، ويقلم أظفاره، ثم يلبي بقوله: اللهم لبيك حجًا. إذا كان حجًا، أو: اللهم لبيك عمرة. بعد النية بعد أن ينوي بقلبه في الدخول في الحج، أو في العمرة، ينوي بقلبه في الدخول في الحج أو في العمرة، ثم يلبي فيقول: اللهم لبيك حجًا. أو: اللهم لبيك عمرة. كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا كان بالعمرة لا بد أن يخرج من مكة، لا يلبي في مكة، وإذا كان أراد عمرة وهو ساكن في مكة، أو وقت حل من عمرة سابقة في مكة أو حج في مكة، وأراد العمرة فليخرج إلى الحل، ولا يُلَبِّ في مكة يخرج إلى الحل، إلى التنعيم المسمى: مسجد عائشة. أو إلى الجعرانة، أو إلى عرفات أو غيرها، من المواضع التي هي خارج الحرم، في الحل ينوي الدخول في العمرة، ثم يلبي؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أرادت العمرة أن تخرج إلى التنعيم إلى خارج الحرم، فذهب بها أخوها عبد الرحمن، فأحرمت من التنعيم وهو خارج الحرم، وهكذا الناس مثلها، من أراد أن يحرم بعمرة فليخرج من
مكة إلى الحل، فينوِ بقلبه الدخول بالعمرة، ثم يلبِّ سواء كان من أهلها، أو ممن حل فيها من حج أو عمرة، ثم أراد عمرة فإنه يخرج إلى الحل، أما الذي أتى من بلاده، يريد العمرة أو يريد الحج فإنه لا بد أن يحرم من الميقات، الذي يمر عليه، إن كان من طريق المدينة يحرم من آبار عليٍّ ميقات المدينة، وإن كان من نجد أو الطائف أحرم من السيل ميقات أهل نجد، وإن كان من طريق اليمن أحرم من ميقات اليمن يلملم، وإن كان من طريق المغرب أو مصر أو الشام أحرم من رابغ، إذا كان من طريق الساحل أحرم من رابغ إذا وازنه، وإذا كان من أهل العراق أحرم من ميقات العراق، وهي ذات عرق ويسمى الضريبة، سواء كان أتى لعمرة أو حج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت للناس، وقال:«هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة» (1) ثم قال صلى الله عليه وسلم: «ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة» (2) فمن كان دون المواقيت إذا أراد الحج أو العمرة أهل من مكانه، أهل جدة من جدة،
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل المكة للحج والعمرة برقم (1427).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل المكة للحج والعمرة برقم (1427).