الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: ما يُسقط العرج، ولا يمنع العرج والمرض والعمى لا يمنع الحج، إلا إذا كان مرضًا لا يُرجى برؤُه، ولا يتمكن معه من الحج فهو كالشيخ الكبير العاجز، والعجوز الكبيرة العاجزة التي لا يمكنها الطواف، أما المرض الذي يرجى زواله والعرج والعمى لا يُسقط الحج، بل يحج وإن كان أعرج؛ لأن ما هناك مشقة، يمكنه أن يطوف، وإذا عجز عن الطواف أمكنه أن يطوف في العربة أو محمولاً.
23 -
حكم حج من لا يستطيع المشي
س: السائل: ف. من حائل يقول: سماحة الشيخ، أبلغ من العمر الثانية والأربعين، وحتى الآن لم أقضِ فريضة الحج؛ وذلك لأسباب، وهي أني قصير القامة وضعيف الجسم ولا أستطيع المشي، وجهوني في ضوء هذا السؤال (1)(2).
ج: عليك أن تحج ولو كنت قصير القامة والمشي ما يمنع، تطوف بالعربة والحمد لله وتسعى فيها، فاستعن بالله إذا كنت قادرًا من جهة المال.
س: السائل: أ. م. ض. هذا العام في نيتي أن أحج إن شاء الله تعالى،
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (422).
(2)
السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (422). ') ">
وسيكون معي ابني البالغ من العمر تسع سنوات ونصفًا، هل تجزئه هذه الحجة عن حجة الفريضة؟
ج: لا، لا تجزئه حتى يحتلم؛ حتى يبلغ الحلم، لكن نافلة، لك أجر وله أجر، يقول السائب بن يزيد رضي الله عنه:«حُجَّ بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين» (1). ويقول صلى الله عليه وسلم: «أيما صبي حج، ثم بلغ الحنث – يعني الحلم - فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج، ثم أُعتِق فعليه أن يحج حجة أخرى» (2). حج المملوك نافلة، وحج الصبي نافلة، فإذا بلغ الحلم واستطاع الحج وجب عليه حج الفريضة، وهكذا العبد إذا عتقَ واستطاع الحج وجب عليه حج الفريضة. وبلوغ الحلم يكون بأمور ثلاثة:
أحدها: إكمال خمس عشرة سنة، إذا كمل خمس عشرة سنة صار رجلاً، وهكذا المرأة.
الثاني: إنبات الشعر الخشن حول الفرج؛ حول القبل، إذا أنبت
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: حج الصبيان، برقم (1858).
(2)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم، برقم (9630)، (5/ 179).
الشعر حول القبل، يسمى شعر العانة، ويسمى الشعرة، إذا نبت للرجل أو المرأة هذا الشعر صار الرجل مكلفًا، وصارت المرأة مكلفة، تجب عليهما الصلاة وصوم رمضان، والحج إذا استطاع الحج والمرأة كذلك، بهذا الإنبات يكون مكلفًا والمرأة تكون مكلفة.
الثالث: إنزال المني، إذا أنزل الرجل منيًا عن شهوة: باحتلام أو بالتفكير أو ملامسة صار بالغًا صار رجلاً، وهكذا المرأة إذا أنزلت بالتفكير أو بالاحتلام صارت بالغة بهذا الإنزال، ولو أم تسع سنين، أو عشر سنين، أو إحدى عشرة سنة، أو ثلاث عشرة سنة، إذا بلغت تسعًا فهي امرأة تصلح للزواج، قد تحتلم، قد تنبت، قد تحيض أيضًا وهي بنت عشر أو بنت تسع، إذا كملت تسعًا قد تحيض، تقول عائشة رضي الله عنها:«إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة» (1) والنبي صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة وهي ابنة تسع.
هذه أمور ثلاثة؛ الأول: إكمال خمس عشرة سنة للرجل والمرأة.
والثاني: إنبات الشعر؛ إنبات الشعر الخشن حول الفرج؛ حول القبل
(1) أخرجه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج، برقم (1109).