الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
134 -
حكم من جاوز الميقات وأحرم من جدة
س: تسأل الأخت: إننا من سكان مدينة الرياض، وقد اعتدنا في كل عام الذهاب في رمضان للعمرة، وقد حدث لنا أننا في ثلاث سنوات كنا إذا ذهبنا للعمرة إلى مكة نصل إلى جدة، ولا نذهب إلى مكة، بل ننام في جدة، وفي اليوم الثاني نذهب إلى مكة؛ أي نعتمر من جدة، فما حكم عمرتنا تلك في السنوات الثلاث؛ لأننا لم نذهب – كما قلت – إلى مكة، بل نبيت في جدة، ونعتمر منها، فإذا كان علينا شيء وجهونا جزاكم الله خيرًا (1)(2).
ج: إذا كان إحرامكن للعمرة من جدة، وأنتن جئتن من الرياض للعمرة فعليكن دم؛ كل واحدة عليها دم في جميع العُمَرِ الثلاث، تذبح في مكة للفقراء والمساكين؛ لأن الواجب عليكن الإحرام من الميقات؛ ميقات الطائف وادي قرن، وليس لَكُنَّ أن تجاوزن ذلك إلى جدة من غير إحرام، بل يجب الإحرام من الميقات، وإذا قصدتن جدة وبِتُّنَّ فيها فلا بأس وأنتن محرمات، إذا بِتُّنَّ في جدة، ثم ذهبتن إلى مكة فى بأس، أما تجاوز الميقات والإحرام من جدة فهذا لا يجوز، والذي فعل ذلك
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (93).
(2)
السؤال الخامس من الشريط رقم (93). ') ">
عليه الفدية، عليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء جبرًا للعمرة؛ لأن عمرته صارت ناقصة بإحرامه من جدة، لكن لو رجع إلى الميقات وأحرم من الميقات، ولم يحرم من جدة أجزأه ذلك، لما تنبه وتذكر رجع قبل أن يحرم من الميقات، وأحرم منه فلا بأس، لكن الواجب عليه أولاً: إذا مر الميقات أن يحرم من الميقات؛ لأنه جاء للعمرة فليس له تجاوزه إلا بإحرام، هذا هو الواجب، ولو أقام في جدة ولو بات فيها وهو محرم لا يضره ذلك، أما إذا تجاوزها، بأن يتجاوز الميقات بغير إحرام، ثم يحرم من جدة هذا هو الذي لا يجوز، لكن من فعل ذلك فعليه فدية؛ وهي ذبيحة تذبح بمكة للفقراء جبرًا للعمرة.
س: هل من الممكن سماحة الشيخ السؤال عن أولئك الذين يجوز لهم الإحرام من جدة (1)؟
ج: يجوز لأهلها أن يحرموا منها، الساكنين فيها والمقيمين فيها للعمل، إذا أرادوا العمرة يحرمون من جدة لا بأس، كما يحرم الذي في بحرة من بحرة، والذي في أم السلم من أم السلم، والذي في الزيمة من الزيمة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لما وقت المواقيت قال: «هن
(1) ورد هذا السؤال في الشريط رقم (93). ') ">
لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن أهله» (1) وقال:«حتى أهل مكة من مكة» (2). وفي لفظ آخر: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ» (3) يعني من حيث أنشأ الإحرام، فهؤلاء الذين في جدة مستوطنين، أو فيها وهم غير مستوطنين، بل مقيمون للعمل، إذا أرادوا الحج والعمرة أحرموا من مكانهم، وهكذا لو أن إنسانًا جاء من الرياض أو من جدة أو من غيرهما، من المدينة أو من غيرها لجدة، لا يقصد العمرة ولا يقصد الحج، بل جاء من الرياض أو من المدينة، أو من الشام أو من مصر أو غير ذلك، إلى جدة لقصد حاجة خاصة، للعمل أو لزيارة قريب أو لعمل تجاري، أو ما أشبه ذلك، ثم بدا له أن يحج، بدا له أن يعتمر، حين وصل إلى جدة فهذا يحرم من جدة كالمقيم بها؛ لأنه حين مر المواقيت لم ينوِ العمرة ولا الحج، وإنما أنشأ ذلك من نفس جدة، هذا الذي أنشأ الحج أو العمرة من جدة يحرم من جدة كالمقيمين بها، وجدة ليست بميقات للناس، لكنها ميقات لأهلها والمقيمين فيها.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل المكة للحج والعمرة برقم (1427).
(2)
صحيح البخاري الْحَجِّ (1845)، صحيح مسلم الْحَجِّ (1181)، سنن النسائي مَنَاسِكِ الْحَجِّ (2654)، مسند أحمد (1/ 252)، سنن الدارمي الْمَنَاسِكِ (1792).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل المكة للحج والعمرة برقم (1427).
س: يقول السائل أنا مصري ومقيم في خميس مشيط، وإن شاء الله أريد أن أؤدي فريضة الحج هذا العام، أريد أن أعرف من أي مكان يتم الإحرام للحج (1)؟
ج: يتم الإحرام من ميقات الطائف؛ ميقات نجد إذا جئت من طريق الطائف تحرم من السيل؛ وادي قرن، وإن جئت من طريق اليمن تحرم من يلملم؛ ميقات أهل اليمن، هذا هو المشروع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت الخمسة: ذو الحليفة، والجحفة، وقرن المنازل، ويلملم، وذات عرق، قال:«هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة» (2) فإذا جئت من طريق الطائف تحرم من السيل، من طريق اليمن تحرم من يلملم؛ ميقات أهل اليمن، وإن بدأت بالمدينة تحرم من ميقات المدينة.
س: رجلان تجاوزا الميقات وأحرما من جدة، وإنهما لم يكونا يعلمان مكان الإحرام الصحيح، جزاكم الله خيرًا.
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (378). ') ">
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل المكة للحج والعمرة برقم (1427).
ج: إذا تجاوز الإنسان الميقات، وأحرم من دونه إلى مكة فعليه دم، يذبح في مكة للفقراء، ولو كان جاهلاً أو ناسيا لكن لا إثم عليه، إذا كان جاهلاً أو ناسيًا لا إثم عليه، ولكن عليه الدم؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما:«من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا» (1) هذا له حكم الرفع؛ لأنه لا يقال من جهة الرأي، وقوله: أو نسيه. يدل على أن الجهل من باب أولى؛ لأن الناسي ليس باختياره، والجاهل يمكنه التعلم، فإذا كان الناسي يفدي فالجاهل من باب أولى، والواجب على المؤمن السؤال والتفقه في الدين والتعلم، يسأل عن أحكام العمرة وما يحصل فيها، وما يقال فيها، والأحكام في الحج كذلك، يسأل عنها ما يسكت، المسلم يسأل، وهكذا المسلمة؛ لأن الله يقول:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} . فالمقصود أن الواجب على المؤمن والمؤمنة السؤال عن كل ما يتعلق بالدين والتفقه في ذلك، في الحج، في العمرة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في كل شؤون الدين، الواجب على الجاهل أن يتعلم ويتفقه ويسأل.
(1) أخرجه الإمام مالك في كتاب الحج، باب ما يفعل من نسي من نسكه، برقم (957).