الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
131 -
حكم من تجاوز الميقات وهو يريد العمرة
س: قدمت من مصر لأجل عمل عمرة، وركبت المركب، ونزلت في جدة عند أخي الذي يعمل هناك، ولم يكن معي ملابس إحرام، وبعد يومين من جلوسي عند أخي اشترى لي ملابس الإحرام، وذهبت وعملت عمرة، فهل العمرة صحيحة؟ وهل علي دم أو لا (1)(2)؟
ج: إذا كنت نويت العمرة من بلادك فعليك دم؛ لأنك أحرمت من دون الميقات، ميقاتك رابغ وما يحاذيه، بل جاوزته من دون إحرام، فعليك دم لأهل مكة للفقراء مثل الضحية، هي رأس من الغنم جذع ضأن، أو ثَنِيُّ معز تذبح للفقراء؛ لأنك تركت الواجب، وهو الإحرام من الميقات، والعمرة صحيحة والحمد لله، العمرة صحيحة.
س: يقول السائل: لقد حضرت والدتي لأداء العمرة في شهر رمضان دون أن تحرم من الميقات، ثم أقامت ثلاثة أيامٍ في جدة قبل أن تذهب إلى مكة لأداء العمرة، فهل عليها دم أم لا (3)؟
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (299).
(2)
السؤال الأول من الشريط رقم (299). ') ">
(3)
السؤال السادس من الشريط رقم (244). ') ">
ج: هذا فيه تفصيل، إذا كانت قدمت من مصر للعمرة فالواجب إحرامها من الميقات؛ ميقات أهل مصر وهو الجحفة (رابغ) إذا وازنته في البحر أو الجو تحرم، وإن كان من طريق البر إذا وصلت إلى الجحفة من طريق الساحل تحرم، وإن كان من طريق المدينة تحرم من ميقات المدينة، هذا الواجب عليها، فإذا أحرمت من جدة يكون عليها دم يذبح في مكة للفقراء، وهي شاة تجزئ في الضحية، أو سُبْع بدنة أو سبع بقرة، هذا هو الواجب عليها عن ترك الميقات شاة واحدة، يعني ثَنِيّ معز أو جذع ضأن، يذبح في مكة للفقراء أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يذبح في مكة للفقراء، هذا إذا كانت نوت العمرة من بلادها مصر مثلاً، لكن ما أحرمت إلا من جدة، جهلت أو تساهلت فهذا إحرامها صحيح من جدة وعمرتها صحيحة، لكنها ناقصة تجبر بدم؛ لأنها تركت الميقات الشرعي الذي يجب عليها. أما إن كانت جاءت من مصر ما نوت العمرة جاءت لحاجة، فلما وصلت جدة طرأ عليها العمرة، وأنشأت العمرة من جديد بنية جديدة فإحرامها صحيح من جدة، وليس عليها شيء؛ لأنها لم تنوِ العمرة إلا من جدة، لم تنشئها إلا من جدة، وهكذا مثلاً من جاء من الرياض إلى جدة، أو من المدينة إلى جدة، أو من الشام إلى جدة، أو من غير ذلك وهو ما عنده نية عمرة، فلما وصل جدة طرأ عليه، وأنشأ العمرة، وأحب أن يعتمر ليس عليه شيء، فإحرامه