الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعليها أن تحج، كما أن عليها أن تصوم رمضان وإن لم يرضَ، وإنما هذا في النافلة، فلا حج للنافلة ولا صوم للنافلة وهو شاهد إلا بإذنه، أما حج الفريضة فلها أن تحج بغير إذنه إذا لم يسمح لها؛ لأن الله أوجب على المسلمين حج الفرض؛ لقوله سبحانه:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} . رزق الله الجميع التوفيق والهداية. والعمرة مثل الحج فريضة على الصحيح، فإذا لم يسمح لها بالعمرة فلها أن تؤدي العمرة بغير إذنه، وهي مرة في العمر كالحج، والباقي نافلة.
48 -
حكم حج المرأة وهي في عدة الوفاة
س: هذه السائلة التي رمزتْ لاسمها بـ: أ. أ. تقول: امرأة توفي زوجها وهي في العدة، فكانت عازمة على الحج وقد حجت وهي في العدة، فهل حجها صحيح (1)؟
ج: حجها صحيح لكنها أخطأت، الواجب عليها عدم الخروج، تبقى في بيتها حتى تكتمل عدة الوفاة، لكن لو حجت أو خرجت تأثم، إن كانت جاهلة نسأل الله أن يعفو عنها والحج صحيح.
(1) السؤال من الشريط رقم (391).