الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
96 -
حكم من نوى فريضة الحج وتوفي في الطريق
س: أبي قد كان نوى فريضة الحج، وفي منتصف الطريق توفي بحادث، اصطدم بسيارة، فهل يعتبر حاجًّا، أم يلزمنا أن نحج من أجله (1)(2)؟
ج: إن كان مات قبل الإحرام فالحج باقٍ، إذا كان يستطيع الحج، ووراءه تركة يلزم أن تُحَجِجُوا عنه من تركته، إذا كان غنيًا يستطيع الحج في حياته فعليكم أن تُحَجِجُوا عنه، وإن حج بعضكم تبرعًا عن والده فجزاكم الله خيرًا، أما إن كان موته بعد إحرامه بالحج فهذا لا شيء عليه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات أحد الصحابة في عرفات، قال:«إنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» (3). ولم يأمر بالحج عنه، بل قال:«اغسلوه بماءٍ وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه» (4) يعني لا تطيبوه «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيًا» (5) فدل ذلك على أنه باقٍ على إحرامه، وأنه لا يُكلَّف أحدٌ بالحج عنه، والذي مات
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (132).
(2)
السؤال الخامس من الشريط رقم (132). ') ">
(3)
صحيح البخاري الْجَنَائِزِ (1265)، صحيح مسلم الْحَجِّ (1206)، سنن الترمذي الْحَجِّ (951)، سنن النسائي مَنَاسِكِ الْحَجِّ (2713)، سنن أبي داود الْجَنَائِزِ (3238)، سنن ابن ماجه الْمَنَاسِكِ (3084)، مسند أحمد (1/ 286)، سنن الدارمي الْمَنَاسِكِ (1852).
(4)
صحيح البخاري الْجَنَائِزِ (1265)، صحيح مسلم الْحَجِّ (1206)، سنن الترمذي الْحَجِّ (951)، سنن النسائي مَنَاسِكِ الْحَجِّ (2855)، سنن أبي داود الْجَنَائِزِ (3238)، سنن ابن ماجه الْمَنَاسِكِ (3084)، مسند أحمد (1/ 215)، سنن الدارمي الْمَنَاسِكِ (1852).
(5)
أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، برقم (1265)، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، برقم (1206).
في إحرامه مثل الذي مات في عرفات، لا يجب أن يُحَج عنه، فمن حج عنه من باب التبرع ومن باب الخير فلا بأس.
س: مَن كان في نيته الحج وهو عازم عليه، ولكن حدث له شيء ما وتوفي، وكيف يكون الحكم بالنسبة له؟ جزاكم الله خيرًا (1).
ج: إذا كان خلفه تركة يُحْجَجُ عنه، إذا كان قادرًا حين حياته، قادرًا عنده مال يستطيع أن يحج فإنه يُحْجَجُ عنه من ماله من التركة. أما إذا كان فقيرًا، ما عنده قدرة فليس عليه حج، وإن كان قد عزم على الحج بالدَّيْن أو غيره، أو مع الناس، إنما يلزمه الحج في تركته إذا كان قادرًا في حياته؛ يعني عنده قدرة فاضلة على حاجاته وحاجات أولاده، عنده قدرة مالية يستطيع بها أن يحج مع إبقاء ما يقوم بحال عائلته.
س: والدي توفي وما قام بتأدية الحج، فهل يجوز قضاء الحج عنه أم لا؟
ج: إن كان غنيًا وجب أن يُقضَى من ماله الحج، وإن كان معسرًا فلا شيء عليه، لكن إذا حَجَجْت عن أبيك فهذا طيب، هذا من البر إذا
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (210). ') ">