الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: من كان خارج الحرم يحرم من مكانه في أي مكان: في التنعيم أو في غير التنعيم، أو في عرفة أو غير عرفة، كبحرة أي مكان خارج الحدود، في بحرة أو أم السلم، إذا أراد أهلها العمرة يحرمون من مكانهم والحمد لله، مثلما أحرمت عائشة من التنعيم خارج الحدود، وفي الحج كذلك، يحرمون من مكانهم كذلك، كله لا بأس به والحمد لله.
147 -
حكم النية عند الإحرام
س: يقول السائل: م. ع: هل النية عند الإحرام ضرورية، أم لا (1)؟
ج: لا بد من النية، يقول صلى الله عليه وسلم:«إنما الأعمال بالنيات» (2) فلا بد أن ينوي الحج، أو العمرة عند الإحرام من الميقات، وهكذا في مكة يوم الثامن عند ذهابه إلى منى، لا بد أن ينوي الحج ويحرم:«الأعمال بالنيات» (3).
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (393).
(2)
أخرجه البخاري، باب بدء الوحي، برقم (1).
(3)
صحيح البخاري بدْءِ الْوحْيِ (1)، صحيح مسلم الْإِمَارَةِ (1907)، سنن الترمذي فَضَائِلِ الْجِهَادِ (1647)، سنن النسائي الطَّهَارَةِ (75)، سنن أبي داود الطَّلَاقِ (2201)، سنن ابن ماجه الزُّهْدِ (4227)، مسند أحمد (1/ 25).
148 -
حكم صلاة ركعتين عند الإحرام
س: هل صحيح أن الصلاة التي نصليها في مسجد الميقات لنية العمرة، أو الحج هي من البدع (1)؟
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (190).
ج: ليست من البدع، بل عند الجمهور أنها سنة، عند أكثر أهل العلم، أنها سنة صلاة ركعتين قبل أن يحرم، ولكن ليس عليها دليل واضح، بل بعض أهل العلم لا يراها سنة، والأمر فيها واسع، وليست بدعة، من توضأ وصلى ركعتين وأحرم فلا بأس، ومن أحرم بدون ركعتين فلا بأس، الأمر في هذا واسع، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه أتاه آتٍ من ربه، فقال:«صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة» (1) يعني في وادي ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، فاحتج بهذا بعض أهل العلم، على أنه يصلي عند الإحرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم إن الآتي الذي أتاه من ربه قال:«صلِّ على هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة» (2). ولأنه أحرم بعد الصلاة، بعد صلاة الظهر في حجة الوداع، عليه الصلاة والسلام، فمن توضأ وصلى ركعتين سنة الوضوء، وأحرم بعدها فهذا حسن، وجمهور أهل العلم يقولون: يستحب أن يصلي ركعتين. يعني قبل أن يحرم، يحتجون بالحديث قبل أن يلبي، وإن كان بعد لبس الإحرام يلبس إزاره ورداءَه، ويتأهب ويتطيب ويصلي ركعتين، ثم يلبي بعد ركوبه الدابة أو السيارة، والنبي
(1) أخرجه البخاري في كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضًا، برقم (2337).
(2)
صحيح البخاري الْحَجِّ (1534)، سنن أبي داود الْمَنَاسِكِ (1800)، سنن ابن ماجه الْمَنَاسِكِ (2976)، مسند أحمد (1/ 24).
صلى الله عليه وسلم ما أحرم إلا بعد ما ركب دابته، فالسنة للمؤمن أن لا يلبي ولا ينوي العمرة والحج إلا بعد ركوب السيارة، إذا ركب واستقر فيها يلبي بما نواه من حج أو عمرة، أو كليهما، هذه هو الأفضل له، ما دام في الأرض لا ينوي ولا يلبي، هذا هو الأفضل، فإذا لبس إزاره ورداءَه وفرغ من غسله وطيبه ركب ثم لبى بحجة أو عمرة، وهكذا المرأة إذا فرغت من كل شيء تركب السيارة ثم تلبي، كفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن صلى قبل ذلك ركعتين في الميقات، أو في بيته أو كان دون الميقات، كأهل الطائف ونحوهم، أو الذين يحرمون من جدة ونحوهم؛ ممن كان دون الميقات، إذا توضأ وصلى ركعتين فهذا حسن، سنة وضوء، ويوافق بهذا رأي الجمهور، ويوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه أحرم بعدما صلى في حجة الوداع، صلى الظهر ثم أحرم عليه الصلاة والسلام، وكذلك عموم أنه أتاه آتٍ من ربه، وقال:«صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة» (1) هذا فيه متمسك لمن قال بشرعية الركعتين قبل الإحرام، وبكل حال فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، وإن كان الحديث غير صريح، لكنه فيه متمسك
(1) أخرجه البخاري في كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضًا، برقم (2337).