الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المرأة إلى الميقات وهي حائض فنوت العمرة وسعت وبقي لها الطواف هل تنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتكمل العمرة أم لا (1)؟
ج: الواجب عليها أن تنتظر، لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض، لكن لا ينبغي لها تقديم السعي، السنة أن تؤخر السعي، النبي صلى الله عليه وسلم طاف ثم سعى، فالسنة لها أن تؤخر السعي مع الطواف، هذا السنة، فإذا طهرت طافت وسعت، والحمد لله.
س: تقول السائلة: المرأة إذا حاضت ولم تستطع الانتظار في مكة حتى تطهر وسافرت هل عليها شيء؟
ج: عليها أن ترجع إذا سافرت، عليها أن يمتنع زوجها إن كان لها زوج، وعليها أن ترجع حتى تؤدي العمرة إذا لم يتيسر لها الانتظار.
(1) السؤال من الشريط رقم (413). ') ">
284 -
حكم من وجد أثر النجاسة في بدنه بعد انتهاء العبادة
س: امرأة ذهبت إلى مكة وهي حائض، وجلست فيها يومًا حتى طهرت من حيضها، ثم اغتسلت وذهبت لقضاء العمرة من
طواف وسعي، لكنها بعد ذلك وجدت بعضًا من آثار الحيض، فما الحكم؟ (1)
ج: لا يضرها ذلك إذا كانت لا تعلم، لا يضرها، طوافها صحيح والحمد لله، إذا وجدت في ثوبها أو في سراويلها أثرًا من الدم لم تغسله، ولكنها لم تعلم إلا بعد الطواف لا يضرها، كمن صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة، والصلاة أعظم من الطواف، فإذا صلى في ثوب ثم بان بعد الصلاة أن فيه نجاسة أو صلى في سراويل بان في نجاسة، أو طاف في ثوب أو بشت أو غير ذلك ثم تبين بعد الطواف أن به نجاسة ولم يعلم، أو كان عالمًا ثم نسي فلا يضره ذلك والحمد لله، يقول الله جل وعلا:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (2) والحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ذات يوم، ثم جاء جبرائيل فأخبره أن فيهما أذى فخلعهما، ولم يعد أول الصلاة عليه الصلاة والسلام.
(1) السؤال من الشريط رقم (381).
(2)
أخرجه ابن حبان في صحيحه، (ج/16) برقم (7219).