الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بطانية أو غيرها؛ حتى تقيه البرد والمطر لا بأس، لكن لا يغطي رأسه، أما إذا كان يحتاج إلى غطاء الرأس؛ لأنه يرى أن عليه خطرًا في ذلك فإنه لا مانع أن يغطي الرأس وعليه الفدية؛ وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو غيره، أو صوم ثلاثة أيام، أو ذبح شاة؛ أحد الثلاثة هذا إذا خاف على نفسه من المضرة العظيمة إذا لم يغطِّ رأسه، أما كونه يلتحف على بدنه ببطانية أو مطرحة أو عباءة يطرحها عليه، لا يلبسها اللبس العادي، بل يطرحها عليه؛ لتوقي البرد والمطر، فلا بأس في هذا، ولا شيء فيه.
174 -
حكم لبس المحرم للمخيط عند الضرورة
س: ماذا علي إذا اضطررت للبس مخيط في لبس الإحرام؛ لعذر شرعي كالمرض (1)؟
ج: إذا اضطر الإنسان ووجد عذرًا إلى لبس المخيط فلا بأس، وعليه الفدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين له نصف الصاع، من التمر أو الأرز أو الحنطة، أو ذبح شاة: جذع ضأن أو ثَنِيّ معز، تذبح في مكة للفقراء، أحد الثلاثة، إذا احتاج إلى أن يغطي رأسه
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (301).