الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نِيَّتُهُ؛ لِأَنَّ لَفْظَهُ يَحْتَمِلُهُ (أَوْ) قَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ: قُلْ (كُلُّ زَوْجَةٍ أَطَؤُهَا غَيْرَك فَطَالِقٌ) فَقَالَ: (وَنَوَى أَطَؤُهَا بِرِجْلِي) فَلَهُ نِيَّتُهُ (وَ) إنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: (إنْ خَرَجْت بِلَا إذْنِي فَطَالِقٌ، وَنَوَى إنْ خَرَجَتْ عُرْيَانَةً أَوْ رَاكِبَةً وَنَحْوَهُ) كَحَامِلَةِ الشَّيْءِ أَوْ مَحْمُولَةٍ عَلَى شَيْءٍ، لَمْ تَطْلُقْ، لِعَدَمِ وُجُودِ الصِّفَةِ.
[فَصْلٌ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِهِ إنِّي أُحِبُّ الْفِتْنَةَ وَأَكْرَهُ الْحَقَّ وَلَمْ يَحْنَثْ]
فَصْلٌ (وَمَنْ حَلَفَ) بِالطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِهِ (إنِّي أُحِبُّ الْفِتْنَةَ وَأَكْرَهُ الْحَقَّ، وَأَشْهَدُ بِمَا لَمْ تَرَ عَيْنِي؛ وَلَا أَخَافَ مِنْ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَأَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ، وَأَسْتَحِلُّ قَتْلَ النَّفْسِ؛ وَأَنَا مَعَ ذَلِكَ مُؤْمِنٌ عَدْلٌ وَلَمْ يَحْنَثْ؛ فَهُوَ) رَجُلٌ (يُحِبُّ الْمَالَ وَالْوَلَدَ) وَهُمَا فِتْنَةٌ قَالَ تَعَالَى: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ} [التغابن: 15](وَيَكْرَهُ الْمَوْتَ) وَهُوَ حَقٌّ قَالَ تَعَالَى {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} [آل عمران: 185](وَيَشْهَدُ بِالْبَعْثِ وَالْحِسَابِ) وَلَمْ يَرَهُمَا لَكِنْ قَامَ الْقَاطِعُ عَلَيْهِمَا، قَالَ تَعَالَى {يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ} [الحج: 7] وَقَالَ {وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ} [البقرة: 202](وَلَا يَخَافُ مِنْ اللَّهِ وَلَا مِنْ رَسُولِهِ الظُّلْمَ) قَالَ تَعَالَى {وَمَا رَبُّكَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ} [فصلت: 46] وَقَدْ قَامَ الدَّلِيلُ الْقَاطِعُ عَلَى عِصْمَةِ الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - (وَيَسْتَحِلُّ مَيْتَةً نَحْو سَمَكٍ، وَ) يَسْتَحِلُّ (قَتْلَ كَافِرٍ) غَيْرِ ذِمِّيٍّ وَمُعَاهَدٍ وَمُسْتَأْمَنٍ.
(وَإِنْ حَلَفَ أَنْ امْرَأَتَهُ بَعَثَتْ إلَيْهِ أَنِّي قَدْ حُرِّمْت عَلَيْك، وَتَزَوَّجْت بِغَيْرِك، وَوَجَبَ عَلَيْك أَنْ تَبْعَثَ لِي نَفَقَتِي وَنَفَقَةَ زَوْجِي؛ وَلَمْ يَحْنَثْ) فَهَذِهِ الْمَرْأَةُ (هِيَ
مَنْ تَزَوَّجْت بِعَبْدِ أَبِيهَا) أَوْ أَخِيهَا (الْمَبْعُوثِ فِي تِجَارَتِهِ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ) أَوْ الْأَخُ الْبَاعِثُ لِذَلِكَ الْعَبْدِ (فَوَرِثَتْهُ مَعَ ابْنِ عَمِّهَا) فَانْفَسَخَ نِكَاحُ الْعَبْدِ لِإِرْثِ زَوْجَتِهِ لَهُ أَوْ لِبَعْضِهِ، وَبَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا تَزَوَّجَتْهُ أَيْ: ابْنَ عَمِّهَا، وَبَعَثَ إلَى زَوْجِهَا الْعَبْدِ أَنْ ابْعَثْ إلَيَّ مِنْ الْمَالِ الَّذِي لِي وَلِزَوْجِي، فَهُوَ مَالِي أَوْ مَالُ زَوْجِي، وَهِيَ صَادِقَةٌ.
(وَإِنْ اشْتَرَى خِمَارَيْنِ، وَلَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ) أَوْ بَنَاتٍ وَنَحْوُهُنَّ (فَحَلَفَ لَتَخْمَرْنَ كُلُّ وَاحِدَةٍ عِشْرِينَ يَوْمًا) مِنْ الشَّهْرِ بِأَحَدِ الْخِمَارَيْنِ (اخْتَمَرَتْ الْكُبْرَى وَالْوُسْطَى بِهِمَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ أَخَذَتْ الصُّغْرَى مِنْ الْكُبْرَى) خِمَارَهَا (إلَى آخِرِ الشَّهْرِ) فَقَدْ اخْتَمَرَتْ الصُّغْرَى عِشْرِينَ يَوْمًا وَتَسْتَمِرُّ الْوُسْطَى مُخْتَمِرَةً إلَى تَمَامِ الْعِشْرِينَ، فَتَمَّتْ لَهَا الْعِشْرِينَ، يَوْمًا (وَتَخْتَمِرُ الْكُبْرَى بِخِمَارِ الْوُسْطَى بَعْدَ الْعِشْرِينَ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ) فَكَمُلَ لَهَا بِهَذِهِ الْعَشَرَةِ مَعَ الْعَشَرَةِ الْأُولَى عِشْرُونَ يَوْمًا.
وَكَذَا رُكُوبُهُنَّ لِبَغْلَيْنِ ثَلَاثَ فَرَاسِخَ؛ وَلَا يَحْمِلُ كُلُّ بَغْلٍ أَكْثَرَ مِنْ امْرَأَةٍ، فَقَالَ زَوْجُهُنَّ: أَنْتُنَّ طَوَالِقُ إنْ لَمْ تَرْكَبْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ فَرْسَخَيْنِ، فَتَرْكَبُ الْكُبْرَى وَالْوُسْطَى الْبَغْلَيْنِ فَرْسَخًا، ثُمَّ تَرْكَبُ الصُّغْرَى بَغْلَ الْكُبْرَى إلَى تَمَامِ الثَّلَاثِ ثُمَّ رَكِبَتْ الْكُبْرَى بَغْلَ الْوُسْطَى بَعْدَ الْفَرْسَخَيْنِ إلَى تَمَامِ الثَّلَاثِ.
(وَإِنْ حَلَّفَتْهُ زَوْجَتُهُ لَا يَطَأُ جَوَارِيَهُ) وَمَنْ وَطِئَهَا مِنْهُنَّ فَهِيَ حُرَّةٌ، وَأَرَادَتْ زَوْجَتُهُ الْإِشْهَادَ عَلَيْهِ بِهَذِهِ الْيَمِينِ. وَخَافَ أَنْ يَرْفَعَ بِهَا إلَى الْحَاكِمِ، فَلَا يُصَدِّقُهُ فِيمَا نَوَاهُ، وَأَرَادَ هُوَ التَّخَلُّصَ مِنْ ذَلِكَ (أَخْرَجَهُنَّ) أَيْ: جَوَارِيَهُ (عَنْ مِلْكِهِ) بِبَيْعِهِنَّ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ (وَأَشْهَدَ) عَلَى بَيْعِهِنَّ شُهُودًا عُدُولًا مِنْ حَيْثُ لَا تَعْلَمُ الزَّوْجَةُ (ثُمَّ) بَعْدَ ذَلِكَ (حَلَفَ) لَهَا بِعِتْقِ كُلِّ جَارِيَةٍ يَطَؤُهَا مِنْهُنَّ فَيَحْلِفُ وَلَيْسَ فِي مِلْكِهِ مِنْهُنَّ شَيْءٌ، وَيُشْهِدُ عَلَى نَفْسِهِ وَقْتَ الْيَمِينِ شُهُودَ الْبَيْعِ؛ لِيَشْهَدُوا لَهُ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا، وَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ (ثُمَّ) بَعْدَ الْيَمِينِ (رَدَّهُنَّ) أَيْ: الْجَوَارِيَ إلَى مِلْكِهِ بِتَقَايُلٍ أَوْ شِرَاءٍ، وَيَطَؤُهُنَّ، وَلَا يَحْنَثُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُنَّ لَمْ يَكُنَّ فِي مِلْكِهِ
حَالَ الْحَلِفِ، فَإِنْ رَافَعَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى الْحَاكِمِ، وَأَقَامَتْ الْبَيِّنَةَ بِالْيَمِينِ وَبِوَطْئِهِنَّ أَقَامَ هُوَ الْبَيِّنَةَ بِالْيَمِينِ إنْ لَمْ يَكُنْ وَقْتَ الْيَمِينِ فِي مِلْكِهِ شَيْءٌ مِنْهُنَّ (عَمِلَ) الْحَاكِمُ (بِذَلِكَ) وَعَلَيْهِ أَنْ يُعَرِّفَهَا أَنَّهُ (لَا حِنْثَ) عَلَيْهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ ظَالِمٍ.
(وَ) إنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ (أَنْتِ طَالِقٌ إنْ سَأَلْتنِي الْخُلْعَ، وَلَمْ أُحَلِّفْك عَقِبَ سُؤَالِك؛ فَقَالَتْ: عَبْدِي حُرٌّ إنْ لَمْ أَسْأَلْك الْخُلْعَ الْيَوْمَ، فَسَأَلْتُهُ) أَنْ يَخْلَعَهَا (فَخَلَعَهَا عَلَى مَا بَذَلَتْهُ) مِنْ الْعِوَضِ (إنْ فَعَلْت كَذَا) أَيْ: إنْ صَعِدَتْ السَّطْحَ مَثَلًا (وَلَمْ تَفْعَلْهُ) أَيْ: لَمْ تَصْعَدْ السَّطْحَ؛ بَرَّ فِي يَمِينِهِ، وَلَا تَطْلُقُ، وَلَا يَحْنَثُ فِي الْخُلْعِ، لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الْخُلْعِ التَّنْجِيزُ، وَقَدْ أَوْقَعَهُ مُعَلَّقًا؛ فَلَمْ يَحْنَثْ بِهِ.
(أَوْ) حَلَفَ (لَيُجَامِعُهَا عَلَى رَأْسِ رُمْحٍ؛ فَثَقَبَ السَّقْفَ، وَأَخْرَجَ) مِنْ السَّقْفِ (مِنْ رَأْسِ الرُّمْحِ يَسِيرًا، وَجَامَعَهَا عَلَيْهِ) أَيْ: الثَّقْبِ، بَرَّ فِي يَمِينِهِ، لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ جَامَعَهَا عَلَى رَأْسِ رُمْحٍ.
(وَيَتَّجِهُ) مَسْأَلَةِ (الْخُلْعِ أَنَّهُ يَحْنَثُ) بِقَوْلِهِ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إلَى آخِرِهِ (لِانْصِرَافِ الْيَمِينِ) أَيْ يَمِينِ الطَّلَاقِ الَّتِي عَلَّقَهَا (لِ) الْخُلْعِ (الصَّحِيحِ) وَهَذَا الْخُلْعُ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُنَجَّزٍ، وَحَيْثُ لَمْ يُنَجِّزْ الْخُلْعَ؛ فَلَا يَحْنَثُ بِهِ، وَيَحْنَثُ بِالطَّلَاقِ لِعَدَمِ صِفَةٍ صَحِيحَةٍ عَلَّقَ بِالطَّلَاقِ عَلَيْهَا، إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى مُجَرَّدِ سُؤَالِهَا الْخُلْعَ؛ وَقَدْ سَأَلَتْهُ، وَبَذَلَتْ لَهُ عِوَضًا، وَخَلَعَهَا عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُنَجِّزْ الْخُلْعَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ تَنْجِيزِ الْخُلْعِ عَدَمُ إبْرَارِهِ فِي الطَّلَاقِ، فَإِنَّهُ قَدْ عَلَّقَهُ عَلَى مُطْلَقِ السُّؤَالِ، وَقَدْ وُجِدَ.
(وَ) إنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ (لَيَطَأَنَّهَا) أَيْ: زَوْجَتَهُ (فِي يَوْمٍ