الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْهُ؛ كَمَا لَوْ زَوَّجَهَا مِنْ كَافِرٍ (وَيُبَاشِرُهُ) أَيْ: النِّكَاحَ، لِأَنَّهُ وَلِيٌّ مُنَاسِبٌ لَهَا، فَجَازَ لَهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا وَمُبَاشَرَتُهُ. (وَيُشْتَرَطُ فِيهِ) أَيْ: كَافِرٍ يُزَوِّجُ مُوَلِّيَتَهُ الْكَافِرَةَ (شُرُوطُ) الْوَلِيِّ (الْمُسْلِمِ) مِنْ الْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ وَالذُّكُورَةِ وَالْعَدَالَةِ فِي دِينِهِ وَالرُّشْدِ وَالْحُرِّيَّةِ وَاتِّفَاقِ الدِّينِ. تَتِمَّةٌ
لَوْ تَزَوَّجَ الْأَجْنَبِيُّ لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، أَوْ زَوَّجَ الْوَلِيُّ مُوَلِّيَتَهُ الَّتِي: يُعْتَبَرُ إذْنُهَا كَأُخْتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا، أَوْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ؛ لَمْ يَصِحَّ. وَلَوْ أَجَازُوا بَعْدَ الْعَقْدِ، لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام:«إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ» - وَفِي لَفْظٍ " فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ "؛ وَلِأَنَّهُ نِكَاحٌ لَمْ تَثْبُتْ أَحْكَامُهُ مِنْ الطَّلَاقِ، وَالْخُلْعِ وَالتَّوَارُثِ، فَلَمْ يَنْعَقِدْ كَنِكَاحِ الْمُعْتَدَّةِ، وَهُوَ نِكَاحُ الْفُضُولِيِّ، فَإِنْ وَطِئَ فِيهِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ.
[فَصْلٌ الْوَكِيلُ يَقُومُ مَقَامَ الولى فِي الزَّوَاج غَائِبًا وَحَاضِرًا]
فَصْلٌ (وَوَكِيلُ كُلِّ وَلِيٍّ) مِمَّنْ تَقَدَّمَ (يَقُومُ مَقَامَهُ غَائِبًا وَحَاضِرًا) مُجْبِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، فَجَازَ التَّوْكِيلُ، فِيهِ كَالْبَيْعِ، وَقِيَاسًا عَلَى تَوْكِيلِ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «وَكَّلَ أَبَا رَافِعٍ فِي تَزْوِيجِهِ مَيْمُونَةَ؛ وَوَكَّلَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ فِي تَزْوِيجِهِ أُمَّ حَبِيبَةَ» .
(وَالْوَلِيُّ لَيْسَ بِوَكِيلٍ لِلْمَرْأَةِ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَثْبُتْ وِلَايَتُهُ مِنْ جِهَتِهَا (وَإِلَّا مَلَكَتْ عَزْلَهُ) كَسَائِرِ الْوُكَلَاءِ وَإِنَّمَا إذْنُهَا حَيْثُ اُعْتُبِرَ، شَرْطٌ لِصِحَّةِ تَصَرُّفِهِ، فَأَشْبَهَ وِلَايَةَ الْحَاكِمِ عَلَيْهَا، وَحَيْثُ تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَيْسَ وَكِيلًا عَنْهَا (فَلَهُ تَوْكِيلُ) مَنْ يُوجِبُ نِكَاحَهَا (بِلَا
إذْنِهَا) وَقَبْلَ إذْنِهَا لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُجْبَرَةً، لِأَنَّهُ إذْنٌ مِنْ الْوَلِيِّ فِي التَّزْوِيجِ فَلَا يَفْتَقِرُ إلَى إذْنِ الْمَرْأَةِ وَلَا الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ كَإِذْنِ الْحَاكِمِ، وَ (لَا) يَمْلِكُ الْوَلِيُّ تَوْكِيلًا فِي تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ (إنْ وَكَّلَتْ) هِيَ (غَيْرَهُ) أَيْ: غَيْرَ وَلِيِّهَا، كَمَا لَوْ وَكَّلَتْ مَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ (وَلَوْ) كَانَ تَوْكِيلُهَا لِلْبَعِيدِ (بِإِذْنِهِ) أَيْ: وَلِيِّهَا، فَلَوْ وَكَّلَ فِي هَذِهِ الْحَالِ؛ لَمْ يَصِحَّ تَوْكِيلُهُ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ صَحَّ بِدُونِ إذْنِهَا، لَكِنَّ صِحَّةَ تَصَرُّفِ وَكِيلِ الْوَلِيِّ مَوْقُوفَةٌ عَلَى اسْتِئْذَانِهَا، وَقَدْ سَبَقَ صُدُورُ الْإِذْنِ مِنْهَا لِغَيْرِهِ؛ فَلَمْ يَصِحَّ تَوْكِيلُهُ لِذَلِكَ.
(وَيَثْبُتُ لِوَكِيلِ) وَلِيٍّ (مَا) يَثْبُتُ (لِوَلِيٍّ مِنْ إجْبَارٍ وَغَيْرِهِ) ، فَإِنْ كَانَ لِلْوَلِيِّ الْإِجْبَارُ ثَبَتَ ذَلِكَ لِوَكِيلِهِ، وَإِنْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ وِلَايَةَ مُرَاجَعَةٍ احْتَاجَ الْوَكِيلُ إلَى مُرَاجَعَةِ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّهُ نَائِبٌ فَيَثْبُتُ لَهُ مِثْلُ مَا يَثْبُتُ لِلْمَنُوبِ عَنْهُ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي السُّلْطَانِ وَالْحَاكِمِ يَأْذَنُ لِغَيْرِهِ فِي التَّزْوِيجِ، فَيَكُونُ الْمَأْذُونُ لَهُ قَائِمًا مَقَامَهُ.
(وَيَتَّجِهُ) أَنَّهُ يَثْبُتُ لِوَكِيلِ الْوَلِيِّ مَا يَثْبُتُ لِمُوَكِّلِهِ (كَعَدَالَةٍ) ؛ لِأَنَّهَا مُشْتَرَطَةٌ فِي الْوَلِيِّ؛ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُوجِبَ الْوَكِيلُ نِكَاحًا عَمَّنْ لَا يَصِحُّ مِنْهُ إيجَابُهُ لِمُوَلِّيَتِهِ، لِنَحْوِ جُنُونٍ (وَفِسْقٍ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ؛ فَلَأَنْ لَا يَجُوزَ بِالنِّيَابَةِ عَنْهُ أَوْلَى، وَهُوَ مُتَّجِهٌ (لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ) امْرَأَةٍ (غَيْرِ مُجْبَرَةٍ لِوَكِيلِ) وَلِيِّهَا؛ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْ غَيْرِ مُجْبِرٍ، فَيَثْبُتُ لَهُ مَا يَثْبُتُ لِمَنْ يَنُوبُ عَنْهُ (فَلَا يَكْفِي إذْنُهَا لِوَلِيِّهَا بِتَزْوِيجٍ) مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةِ وَكِيلٍ لَهَا وَإِذْنُهَا لَهُ بَعْدَ تَوْكِيلِهِ (أَوْ) أَيْ: وَلَا يَكْفِي إذْنُهَا لِوَلِيِّهَا (بِتَوْكِيلٍ فِيهِ) أَيْ: التَّزْوِيجِ (بِلَا مُرَاجَعَةِ وَكِيلٍ لَهَا) أَيْ: لِغَيْرِ الْمُجْبَرَةِ فِي التَّزْوِيجِ (وَإِذْنُهَا) لِلْوَكِيلِ فِي التَّزْوِيجِ (بَعْدَ تَوْكِيلِهِ) ؛ لِأَنَّ الَّذِي يُعْتَبَرُ إذْنُهَا فِيهِ لِلْوَكِيلِ هُوَ غَيْرُ مَا يُوَكِّلُ فِيهِ الْمُوَكِّلُ؛ فَهُوَ كَالْمُوَكَّلِ فِي ذَلِكَ، وَلَا أَثَرَ لِإِذْنِهَا لَهُ قَبْلَ أَنْ يُوَكِّلَ الْوَلِيُّ؛ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ وَبَعْدَ تَوَكُّلِهِ كَوَلِيٍّ. قَالَ فِي " شَرْحِ الْإِقْنَاعِ ": فَيُؤْخَذُ مِنْهُ لَوْ أَذِنَتْ لِلْأَبْعَدِ أَنْ يُزَوِّجَهَا مَعَ أَهْلِيَّةِ الْأَقْرَبِ، ثُمَّ انْتَقَلَتْ الْوِلَايَةُ
لِلْأَبْعَدِ فَلَا بُدَّ مِنْ مُرَاجَعَتِهِ لَهَا بَعْدَ انْتِقَالِ الْوِلَايَةِ.
(فَلَوْ وَكَّلَ وَلِيُّ) غَيْرِ مُجْبَرَةٍ فِي تَزْوِيجِهَا (بِلَا إذْنِهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لِوَكِيلِهِ) أَيْ: وَكِيلِ وَلِيِّهَا فِي تَزْوِيجِهَا، فَزَوَّجَهَا (صَحَّ) النِّكَاحُ وَلَوْ لَمْ تَأْذَنْ لِلْوَلِيِّ فِي التَّزْوِيجِ أَوْ التَّوْكِيلِ، لِقِيَامِ وَكِيلِهِ مَقَامَهُ (وَيُشْتَرَطُ فِي وَكِيلِ وَلِيٍّ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ) أَيْ: الْوَلِيِّ، مِنْ ذُكُورَةٍ وَبُلُوغٍ وَعَقْلٍ وَعَدَالَةٍ وَرُشْدٍ وَغَيْرِهَا، لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُبَاشِرَهَا غَيْرُ أَهْلِهَا، وَلِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَمْلِكْ تَزْوِيجَ مُوَلِّيَتِهِ أَصَالَةً فَلِئَلَّا يَمْلِكَ تَزْوِيجَ مُوَلِّيَةِ غَيْرِهِ بِالتَّوْكِيلِ أَوْلَى.
(وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ فَاسِقٍ) فِي قَبُولِ نِكَاحٍ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ قَبُولُهُ لِنَفْسِهِ، فَصَحَّ لِغَيْرِهِ (وَكَذَا كِتَابِيٌّ) وَكَّلَهُ مُسْلِمٌ (فِي قَبُولِ) نِكَاحِ (كِتَابِيَّةٍ) لِصِحَّةِ قَبُولِ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ.
(وَيَصِحُّ تَوْكِيلٌ) مِنْ وَلِيٍّ فِي إيجَابِ النِّكَاحِ تَوْكِيلًا (مُطْلَقًا) وَيَصِحُّ إذْنُهَا لِوَلِيِّهَا فِي الْعَقْدِ إذْنًا مُطْلَقًا؛ كَقَوْلِهَا لِوَلِيِّهَا: زَوِّجْ مَنْ شِئْت أَوْ مَنْ تَرْضَاهُ، وَقَوْلُ وَلِيٍّ لِوَكِيلِهِ (زَوِّجْ مَنْ شِئْت) أَوْ مَنْ تَرْضَاهُ، رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْعَرَبِ تَرَكَ ابْنَتَهُ عِنْدَ عُمَرَ، وَقَالَ: إذَا وَجَدْت كُفْئًا فَزَوِّجْهُ وَلَوْ بِشِرَاكِ نَعْلِهِ، فَزَوَّجَهَا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ؛ فَهِيَ أُمُّ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، وَاشْتُهِرَ ذَلِكَ، فَلَمْ يُنْكَرْ، وَكَالتَّوْكِيلِ فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ (وَيَتَقَيَّدُ) الْوَلِيُّ إذَا أَذِنَتْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا، وَأَطْلَقَتْ بِالْكُفْءِ؛ وَكَذَلِكَ وَكِيلُهُ الْمُطْلَقُ يَتَقَيَّدُ (بِالْكُفْءِ) وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ.
قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: فِي " شَرْحِ الْمُحَرَّرِ "؛ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يُحْمَلُ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ فِيهِ.
(وَلَا يَمْلِكُ) وَكِيلٌ بِالتَّوْكِيلِ الْمُطْلَقِ (أَنْ يُزَوِّجَهَا لِنَفْسِهِ) كَالْوَكِيلِ فِي الْبَيْعِ لَا يَبِيعُ لِنَفْسِهِ، وَكَذَا الْوَلِيُّ، إذَا أَذِنَتْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَأَطْلَقَتْ، فَلَا يَمْلِكُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، لِأَنَّ إطْلَاقَ الْإِذْنِ يَقْتَضِي تَزْوِيجَهَا غَيْرَهُ. قَطَعَ بِهِ فِي " الشَّرْحِ "" وَالْمُبْدِعِ " فِي آخِرِ تَوَلِّي طَرَفَيْ الْعَقْدِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ.
(وَيَجُوزُ) لِلْوَكِيلِ الْمُطْلَقِ وَلِلْوَلِيِّ إذَا أَذِنَتْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا، وَأَطْلَقَتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا (لِوَلَدِهِ) وَوَالِدِهِ وَأَخِيهِ وَنَحْوِهِمْ إذَا كَانَ كُفْئًا؛ لِتَنَاوُلِ اللَّفْظِ لَهُمْ، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فِي الْبَيْعِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُ لِمَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ، لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ رُكْنٌ فِي الْبَيْعِ، بِخِلَافِ الصَّدَاقِ.
(وَ) يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ (مُقَيَّدًا كَزَوِّجْ زَيْدًا) أَوْ زَوِّجْ هَذَا، فَلَا يُزَوِّجُ غَيْرَهُ؛ لِقُصُورِ وِلَايَتِهِ (وَ) إنْ قَالَ وَلِيٌّ لِوَكِيلِهِ (زَوِّجْ) مِنْ وَكِيلِ خَاطِبِ بِنْتِي زَيْدًا، أَوْ مِنْ أَحَدِ وَكِيلِيهِ. (أَوْ) قَالَ خَاطِبٌ لِوَكِيلِهِ فِي قَبُولِ نِكَاحٍ (اقْبَلْ) النِّكَاحَ (مِنْ وَكِيلِهِ) أَيْ: وَكِيلِ وَلِيِّ الْمَخْطُوبَةِ (زَيْدًا وَ) قَالَ خَاطِبٌ لِوَكِيلٍ: اقْبَلْ مِنْ (أَحَدِ وَكِيلَيْهِ) وَأَبْهَمَ، وَلَهُ وَكِيلَانِ زَيْدٌ وَعَمْرٌو، فَزَوَّجَ وَكِيلُ وَلِيٍّ مِنْ وَكِيلِ زَوْجٍ عَمْرٍو فِي الْأُولَيَيْنِ؛ لَمْ يَصِحَّ (أَوْ قَبِلَ) وَكِيلُ الزَّوْجِ النِّكَاحَ (مِنْ وَكِيلِهِ) أَيْ الْوَلِيِّ (عَمْرو) فِي الْأُخْرَيَيْنِ (لَمْ يَصِحَّ) النِّكَاحُ؛ لِلْمُخَالَفَةِ فِيمَا إذَا قَالَ: مِنْ وَكِيلِهِ زَيْدٍ، وَلِلْإِبْهَامِ فِيمَا إذَا قَالَ: مِنْ أَحَدِ وَكِيلِيهِ.
(وَيُشْتَرَطُ) لِنِكَاحٍ فِيهِ تَوْكِيلٌ وَقَبُولٌ (قَوْلُ وَلِيٍّ) لِوَكِيلٍ: زَوِّجْ (أَوْ قَوْلُ وَكِيلِهِ) أَيْ الْوَلِيِّ (لِوَكِيلِ زَوْجٍ: زَوَّجْت فُلَانَةَ) بِنْتَ فُلَانٍ (فُلَانًا) ابْنَ فُلَانٍ، وَيَنْسُبُهُ وَلَمْ يُنَبِّهْ، عَلَى ذَلِكَ هُنَا لِلْعِلْمِ بِهِ مِمَّا سَبَقَ اشْتِرَاطُ تَعْيِينِ الزَّوْجَيْنِ، (أَوْ) زَوَّجْت فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ (لِفُلَانٍ) ابْنِ فُلَانٍ، أَوْ يَقُولُ وَلِيٌّ (أَوْ) وَكِيلُهُ (زَوَّجْت مُوَكِّلَك فُلَانًا فُلَانَةَ) بِنْتَ فُلَانٍ، وَلَا يَقُولُ زَوَّجْتُكَهَا وَنَحْوَهُ كَزَوَّجْتهَا مِنْك أَوْ أَنْكَحْتهَا. (وَ) يُشْتَرَطُ (قَوْلُ وَكِيلِ زَوْجٍ: قَبِلْته) أَيْ النِّكَاحَ (لِمُوَكَّلِي فُلَانٍ أَوْ) قَبِلْته (لِفُلَانٍ) ابْنِ فُلَانٍ، فَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ؛ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ.
(وَيَتَّجِهُ صِحَّةُ مَا مَرَّ) تَمْثِيلُهُ مُقَيَّدًا (فِيمَا لَوْ) قَالَ مُوجِبُ النِّكَاحِ غَيْرُ الْأَبِ، زَوَّجْت فُلَانَةَ فُلَانًا أَوْ لِفُلَانٍ وَ (سَمَّاهَا بِاسْمِهَا) الَّذِي تَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ غَيْرِهَا، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَقُولَ: مُوَكِّلِي اكْتِفَاءً بِالتَّعْيِينِ، أَمَّا لَوْ كَانَ الْمُوجِبُ الْأَبَ، فَقَالَ: زَوَّجْتُك فُلَانَةَ (وَلَمْ يَقُلْ بِنْتِي) لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُشَارِكُهَا غَيْرُهَا بِمَا سَمَّاهَا؛ فَلَمْ يَصِحَّ لِذَلِكَ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَوَصِيُّ وَلِيٌّ أَبٍ أَوْ غَيْرِهِ) كَأَخٍ وَعَمٍّ لِغَيْرِ أُمٍّ (فِي) إيجَابِ (نِكَاحٍ) وَقَبُولِهِ (بِمَنْزِلَتِهِ) أَيْ: الْمُوصِي، لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ، فَتُسْتَفَادُ وِلَايَةُ النِّكَاحِ بِالْوَصِيَّةِ