الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَوْلَى مِنْ الْبَيْعِ، وَإِنَّمَا: يَنْصَرِفُ الْإِطْلَاقُ إلَى السَّلَامَةِ، فَهُوَ كَالْمَشْرُوطِ عُرْفًا. انْتَهَى. قَالَ فِي " الْإِنْصَافِ " وَمَا هُوَ بِبَعِيدٍ. انْتَهَى. وَفِيهِ نَظَرٌ، إذْ الْفَرْقُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ النِّكَاحِ الْوَطْءُ، وَهَذِهِ لَا تَمْنَعُهُ وَالْحُرَّةُ لَا تُقْلَبُ كَمَا تُقْلَبُ الْأَمَةُ، وَالزَّوْجُ قَدْ رَضِيَهَا مُطْلَقًا، وَهُوَ لَمْ يَشْتَرِطْ صِفَةً، فَبَانَتْ دُونَهَا، وَالْبَيْعُ لَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنْ شَرَطَ نَفْيَ ذَلِكَ أَوْ شَرَطَهَا بِكْرًا أَوْ جَمِيلَةً أَوْ نَسِيبَةً، فَبَانَتْ بِخِلَافِهِ، فَلَهُ الْخِيَارُ لِشَرْطِهِ، وَكَذَا لَوْ شَرَطَتْهُ أَوْ ظَنَّتْهُ حُرًّا فَبَانَ عَبْدًا، وَتَقَدَّمَ.
[فَصْلٌ لَا يَثْبُتُ خِيَارٌ فِي عَيْبٍ زَالَ بَعْدَ عَقْدٍ]
فَصْلٌ (وَلَا يَثْبُتُ خِيَارٌ فِي عَيْبٍ زَالَ) بَعْدَ عَقْدٍ لِزَوَالِ سَبَبِهِ (وَلَا) خِيَارَ (لِعَالِمٍ بِهِ) أَيْ: الْعَيْبِ (وَقْتَهُ) أَيْ الْعَقْدِ لِدُخُولِهِ عَلَى بَصِيرَةٍ (وَهُوَ) أَيْ: خِيَارُ الْعَيْبِ (عَلَى التَّرَاخِي) لِأَنَّهُ لِدَفْعِ ضَرَرٍ مُتَحَقِّقٍ، أَشْبَهَ خِيَارَ الْقِصَاصِ.
(وَلَا يَسْقُطُ) الْفَسْخُ (فِي عُنَّةٍ إلَّا بِقَوْلِ) امْرَأَةِ الْعِنِّينِ: أَسْقَطْتُ حَقِّي مِنْ الْخِيَارِ لِعُنَّتِهِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى الْوَطْءِ لَا يَكُونُ بِدُونِ التَّمْكِينِ فَلَمْ تَكُنْ التَّمْكِينُ دَلِيلَ الرِّضَى، فَلَمْ يَبْقَ إلَّا الْقَوْلُ (وَيَسْقُطُ) خِيَارُهَا (بِهِ) أَيْ الْقَوْلِ (وَلَوْ أَبَانَهَا) ثُمَّ أَعَادَهَا؛ لِأَنَّهَا عَادَتْ عَالِمَةً لَعُنَّةٍ، فَقَدْ رَضِيَتْهَا بِهِ، لِيَسْقُطَ حَقُّهَا مِنْ الْخِيَارِ.
(وَيَسْقُطُ) خِيَارٌ (فِي غَيْرِ عُنَّةٍ بِمَا يَدُلُّ عَلَى رِضًى مَنْ وَطْءِ) الزَّوْجِ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى رَغْبَتِهِ فِيهَا أَوْ تَمْكِينٍ مِنْ وَطْءٍ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهَا؛ لِأَنَّهُ دَلِيلُ رَغْبَتِهَا فِيهِ (مَعَ عِلْمٍ بِهِ) أَيْ: الْعَيْبِ كَمَا يَسْقُطُ بِقَوْلِ نَحْوِ: أَسْقَطْت خِيَارِي كَمُشْتَرِي الْمَعِيبِ يَسْقُطُ خِيَارُهُ بِالْقَوْلِ وَبِمَا يَدُلُّ عَلَى رِضَاهُ بِالْعَيْبِ (وَلَوْ جَهِلَ الْحُكْمَ) أَيْ: مِلْكَ الْفَسْخِ (خِلَافًا لِلشَّيْخِ) تَقِيِّ الدِّينِ الْقَائِلِ؛ فَإِنْ ادَّعَى الْجَهْلَ
بِالْخِيَارِ وَمِثْلُهُ يَجْهَلُهُ، كَعَامِّيٍّ لَا يُخَالِطُ الْفُقَهَاءَ كَثِيرًا، فَالْأَظْهَرُ ثُبُوتُ الْفَسْخِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ. انْتَهَى. وَالْمَذْهَبُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ (أَوْ زَادَ الْعَيْبُ) كَأَنْ كَانَ بِهِ بَرَصٌ قَلِيلٌ فَانْبَسَطَ فِي جِلْدِهِ؛ لِأَنَّ رِضَاهُ بِهِ رِضًى بِمَا يَحْدُثُ مِنْهُ (أَوْ ظَنَّهُ) أَيْ: الْعَيْبَ (يَسِيرًا) فَبَانَ كَثِيرًا كَظَنِّهِ الْبَرَصَ فِي قَلِيلٍ مِنْ جَسَدِهَا، فَبَانَ فِي كَثِيرٍ مِنْهُ، فَيَسْقُطُ خِيَارُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ مَا رَضِيَ بِهِ.
(وَمَنْ رَضِيَ بِعَيْبٍ ثُمَّ حَدَثَ عَيْبٌ آخَرُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، فَلَهُ الْخِيَارُ) وَتَعْلِيلُهُمْ بِأَنَّهُ عَيْبٌ أَثْبَتَ الْخِيَارَ مُقَارِنًا، فَأَثْبَتَهُ طَارِئًا كَالْإِعْسَارِ وَالرِّقِّ، يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ مِنْ أَنَّهُ يَثْبُتُ الْخِيَارُ، وَلَوْ حَدَثَ الْعَيْبُ بَعْدَ دُخُولٍ. وَلَا يَرْجِعُ زَوْجٌ فَسَخَ بَعْدَ دُخُولٍ لِعَيْبٍ طَرَأَ بِالْمَهْرِ عَلَى أَحَدٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ غُرُورٌ.
(وَمَنْ فَسَخَ) مِنْهُمَا النِّكَاحَ (لِعَيْبٍ) كَأَنْ رَأَى أَحَدُهُمَا بِبَدَنِ الْآخَرِ بَيَاضًا فَظَنَّهُ بَرَصًا (فَبَانَ عَدَمُهُ) أَيْ: الْعَيْبِ (فَالنِّكَاحُ بَاقٍ بِحَالِهِ) وَالْفَسْخُ بَاطِلٌ، إذْ الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا.
(وَلَا يَصِحُّ فَسْخٌ فِي خِيَارِ عَيْبٍ وَ) خِيَارِ (شَرْطٍ بِلَا) حُكْمِ (حَاكِمٍ) لِأَنَّهُ فَسْخٌ مُجْتَهَدٌ فِيهِ فَافْتَقَرَ إلَيْهِ كَالْفَسْخِ لِلْعُنَّةِ وَالْإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ، بِخِلَافِ خِيَارِ الْمُعْتَقَةِ تَحْتَ عَبْدٍ؛ لِأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (خِلَافًا لِلشَّيْخِ) تَقِيِّ الدِّينِ، فَإِنَّهُ قَالَ عَنْ الْحَاكِمِ: لَيْسَ هُوَ الْفَاسِخُ، وَإِنَّمَا يَأْذَنُ وَيَحْكُمُ بِهِ، فَمَتَى أَذِنَ أَوْ حَكَمَ لِأَحَدٍ بِاسْتِحْقَاقِ عَقْدٍ أَوْ فَسْخٍ؛ لَمْ يَحْتَجْ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى حُكْمٍ بِصِحَّتِهِ بِلَا نِزَاعٍ. انْتَهَى. وَالْمَذْهَبُ لَا بُدَّ أَنْ يَتَوَلَّاهُ الْحَاكِمُ (فَيَفْسَخَهُ) - أَيْ: النِّكَاحَ - الْحَاكِمُ بِطَلَبٍ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ (أَوْ يَرُدَّهُ) أَيْ: الْفَسْخَ (إلَى مَنْ لَهُ الْخِيَارُ) فَيَفْسَخَهُ وَيَكُونُ كَحُكْمِهِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ.
(وَيَصِحُّ) الْفَسْخُ مِنْ الْمَرْأَةِ حَيْثُ مَلَكَتْهُ (مَعَ غَيْبَةِ زَوْجٍ) كَفَسْخِ مُشْتَرٍ بَيْعًا لِعَيْبٍ مَعَ غَيْبَةِ بَائِعٍ، وَالْأُولَى أَنْ يَكُونَ الْفَسْخُ مَعَ حُضُورِ الزَّوْجِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَهُ فِي غَيْبَتِهِ، وَالْفَسْخُ لَا يُنْقِصُ عَدَدَ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطَلَاقٍ، وَلِلزَّوْجِ إعَادَتُهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ، وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ ثَلَاثٍ حَيْثُ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ طَلَاقٌ، وَكَذَا سَائِرُ الْفُسُوخِ كَالْفَسْخِ لِإِعْسَارِهِ بِالصَّدَاقِ أَوْ بِالنَّفَقَةِ، وَفَسْخِ الْحَاكِمِ عَلَى الْمَوْلَى بِشَرْطِهِ، إلَّا فُرْقَةَ اللِّعَانِ، فَإِنَّ الْمُلَاعَنَةَ تَحْرُمُ أَبَدًا كَمَا تَقَدَّمَ (فَإِنْ فَسَخَ) النِّكَاحَ (قَبْلَ دُخُولٍ، فَلَا مَهْرَ لَهَا وَلَا مُتْعَةَ) ، سَوَاءٌ كَانَ الْفَسْخُ مِنْ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ، لِأَنَّ الْفَسْخَ إنْ كَانَ مِنْهَا فَالْفُرْقَةُ مِنْ جِهَتِهَا، وَإِنْ كَانَ مِنْهُ فَإِنَّمَا فَسْخٌ لِعَيْبٍ بِهَا دَلَّسَتْهُ عَلَيْهِ بِالْإِخْفَاءِ، فَصَارَ الْفَسْخُ كَأَنَّهُ مِنْهَا. (وَلَهَا) أَيْ: لِزَوْجَةٍ فَسَخَتْ لِعَيْبِ زَوْجِهَا، أَوْ فَسَخَ لِعَيْبِهَا (بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ الدُّخُولِ أَوْ خَلْوَةٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُقَرِّرُ الْمَهْرَ كَلَمْسٍ لِشَهْوَةٍ وَتَقْبِيلِهَا بِحَضْرَةِ النَّاسِ (الْمُسَمَّى) لِأَنَّهُ نِكَاحٌ صَحِيحٌ وُجِدَ بِأَرْكَانِهِ وَشُرُوطِهِ، فَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الصِّحَّةِ (وَكَمَا لَوْ طَرَأَ الْعَيْبُ بَعْدَ دُخُولٍ) لِأَنَّ الْمَهْرَ يَجِبُ بِالْعَقْدِ، وَيَسْتَقِرُّ بِالدُّخُولِ فَلَا يَسْقُطُ بِحَادِثٍ بَعْدَهُ، وَلِذَلِكَ لَا يَسْقُطُ بِرِدَّتِهَا، وَلَا يُفْسَخُ مِنْ جِهَتِهَا. (وَيَرْجِعُ) زَوْجٌ (بِهِ) أَيْ: بِنَظِيرِ مُسَمًّى غَرِمَهُ لَا إنْ أُبْرِئَ مِنْهُ (عَلَى مُغْرٍ لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ عَاقِلَةٍ) وَشَرَطَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ فَخْرُ الدِّينِ بْنُ تَيْمِيَّةَ الْحَرَّانِيِّ مَعَ ذَلِكَ كَوْنَ الزَّوْجَةِ بَالِغَةً وَقْتَ عَقْدٍ (لِيُوجَدَ) مِنْهَا (تَغْرِيرٌ مُحَرَّمٌ) إذْ الصَّغِيرَةُ لَا تُنْسَبُ أَفْعَالُهَا إلَى التَّحْرِيمِ (وَوَلِيٍّ وَوَكِيلٍ) رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عُمَرَ، وَكَمَا لَوْ غُرَّ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ. قَالَ أَحْمَدُ: كُنْت أَذْهَبُ إلَى قَوْلِ عَلِيٍّ فَهِبْته، فَمِلْت إلَى قَوْلِ عُمَرَ إذَا تَزَوَّجَهَا فَرَأَى جُذَامًا أَوْ بَرَصًا، فَإِنَّ لَهَا صَدَاقَهَا بِمَسِيسِهِ إيَّاهَا، وَوَلِيُّهَا ضَامِنٌ لِلصَّدَاقِ؛ أَيْ: لِأَنَّهُ غَرَّهُ بِمَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ فِي النِّكَاحِ، فَكَانَ الْمَهْرُ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ غَرَّهُ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ، فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ عَلِمَ؛ غَرِمَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ، فَالتَّغْرِيرُ مِنْ الْمَرْأَةِ، فَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِجَمِيعِ الصَّدَاقِ، قَالَهُ فِي " شَرْحِ الْمُنْتَهَى "(فَأَيُّهُمْ انْفَرَدَ) مِنْ زَوْجَةٍ وَوَلِيٍّ وَوَكِيلٍ (بِالْغَرَرِ؛ ضَمِنَ)
وَحْدَهُ؛ لِانْفِرَادِهِ بِالسَّبَبِ الْمُوجِبِ.
(وَيُقْبَلُ قَوْلُ وَكِيلٍ وَوَلِيٍّ وَلَوْ مَحْرَمًا) كَأَبِيهَا وَأَخِيهَا وَعَمِّهَا (فِي عَدَمِ عِلْمِهِ بِعَيْبٍ) حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ، فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ التَّغْرِيرَ مِنْ غَيْرِهِ (وَكَذَا هِيَ) يُقْبَلُ قَوْلُهَا (فِي عَدَمِ عِلْمِهَا بِهِ) أَيْ: عَيْبِهَا إنْ اُحْتُمِلَ (قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ عِلْمِهَا، فَإِنْ لَمْ يُحْتَمَلْ ذَلِكَ فَقَوْلُهُ، فَلَوْ وَجَدَ التَّغْرِيرَ (مِنْهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ (وَ) مِنْ (وَلِيٍّ؛ فَالضَّمَانُ عَلَى الْوَلِيِّ) لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ لِلْعَقْدِ، وَلَوْ وَجَدَ التَّغْرِيرَ (مِنْهَا وَمِنْ وَكِيلٍ) فَالضَّمَانُ (عَلَيْهِمَا نِصْفَانِ) قَالَهُ الْمُوَفَّقُ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْوَكِيلِ كَفِعْلِ الْمُوَكِّلِ، فَقَدْ صَدَرَ الْغُرُورُ مِنْهُمَا، فَيَكُونُ الْغُرُورُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، بِخِلَافِ الْوَلِيِّ، فَلَيْسَ فِعْلُهُ فِعْلَ مَوْلَاهُ.
(وَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى لِغَارَّةٍ) فُسِخَ نِكَاحُهَا إذَا كَانَتْ (غَيْرَ حَامِلٍ) فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا؛ فَتَجِبُ النَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ كَالْبَائِنِ.
(وَمِثْلُهَا) أَيْ: مَسْأَلَةِ مَا إذَا غُرَّ الزَّوْجُ بِمَعِيبَتِهِ (فِي رُجُوعٍ عَلَى غَارٍّ لَوْ زَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً، فَأَدْخَلُوا عَلَيْهِ غَيْرَهَا) أَيْ: غَيْرَ زَوْجَتِهِ، فَوَطِئَهَا؛ فَعَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا؛ لِلشُّبْهَةِ، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ بِإِدْخَالِهَا عَلَيْهِ (وَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ) إنْ حَمَلَتْ نَصًّا؛ لِلشُّبْهَةِ، وَتُجَهَّزُ إلَيْهِ زَوْجَتُهُ بِالْمَهْرِ الْأَوَّلِ نَصًّا (وَتَقَدَّمَ) نَحْوُهُ فِي بَابِ أَرْكَانِ النِّكَاحِ.
(وَإِنْ طَلُقَتْ) الْمَعِيبَةُ (قَبْلَ دُخُولٍ) بِهَا وَقَبْلَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ؛ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى أَحَدٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رَضِيَ بِالْتِزَامِهِ بِطَلَاقِهَا، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى أَحَدٍ (أَوْ) طَلُقَتْ (بَعْدَهُ) أَيْ: الدُّخُولِ (أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا) أَيْ: أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ (مَعَ عَيْبِهِمَا أَوْ عَيْبِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ عِلْمٍ بِهِ) أَيْ الْعَيْبِ وَقَبْلَ فَسْخٍ؛ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا؛ لِتَقَرُّرِهِ بِالْمَوْتِ (وَلَا رُجُوعَ) بِالصَّدَاقِ الْمُسْتَقِرِّ عَلَى أَحَدٍ (لِأَنَّ سَبَبَهُ) أَيْ، الرُّجُوعِ (الْفَسْخُ، وَلَمْ يُوجَدْ) وَهَا هُنَا اسْتَقَرَّ الصَّدَاقُ بِالْمَوْتِ، فَلَا رُجُوعَ بِهِ.