الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فَصْلٌ وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ أَوْ وُطِئَتْ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ]
فَصْلٌ (وَإِنْ وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ أَوْ) وُطِئَتْ (بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ) بِأَنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَالْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ الْفَاسِدَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ وَ (أَتَمَّتْ عِدَّةَ الْأَوَّلِ) سَوَاءٌ كَانَتْ عِدَّتُهُ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا مَا لَمْ تَحْمِلْ مِنْ الثَّانِي فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا مِنْهُ بِوَضْعِ الْحَمْلِ ثُمَّ تُتِمُّ عِدَّةَ الْأَوَّلِ (وَلَا يُحْسَبُ مِنْهَا) أَيْ: عِدَّةِ الْأَوَّلِ (مَقَامُهَا عِنْدَ الثَّانِيَ) بَعْدَ وَطْئِهِ، (وَلَهُ) أَيْ: مَنْ طَلَّقَ رَجْعِيًّا (رَجْعَةُ رَجْعِيَّةٍ فِي التَّتِمَّةِ) أَيْ: تَتِمَّةِ عِدَّتِهِ، لِعَدَمِ انْقِطَاعِ حَقِّهِ مِنْ رَجْعَتِهَا؛ كَمَا لَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ؛ أَوْ زِنًا.
(وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ وَ) لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ رَجْعَتُهَا (فِي زَمَنِ إقَامَتِهَا عِنْدُ) الزَّوْجِ (الثَّانِي) وَيُحْسَبُ مِنْ عِدَّتِهَا مِنْ حِينِ ارْتَجَعَهَا، وَلَا يَضُرُّ مَقَامُهَا عِنْدَ الثَّانِي بَعْدَ عِلْمِهِ بِارْتِجَاعِهَا حَيْثُ كَانَ أَمِينًا عَلَيْهَا وَاعْتَزَلَهَا عِنْدَ مَحَارِمِهِ حَتَّى أَتَمَّتْ عِدَّةَ الْأَوَّلِ (ثُمَّ) سَلَّمَهَا إلَيْهِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ لَكِنَّ الْمَذْهَبَ، ثُمَّ إذَا فَارَقَهَا بَنَتْ عَلَى عِدَّتِهَا مِنْ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ أَسْبَقُ، وَلِأَنَّ عِدَّتَهُ وَجَبَتْ عَنْ وَطْءٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَبَعْدَ فَرَاغِهَا مِنْ إتْمَامِ عِدَّةِ الْأَوَّلِ (تَعْتَدُّ) وُجُوبًا (لِوَطْءِ الثَّانِي) وَلَا تَتَدَاخَلُ الْعِدَّةُ؛ لِخَبَرِ مَالِكٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَضَى فِي الَّتِي تَتَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَتُكْمِلُ مَا أَفْسَدَتْ مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ، وَتَعْتَدُّ مِنْ الْآخَرِ، وَلِأَنَّهُمَا حَقَّانِ مَقْصُودَانِ لِآدَمِيَّيْنِ كَالدَّيْنَيْنِ.
(وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ أَحَدِهِمَا) أَيْ: الزَّوْجِ وَالْوَاطِئِ بِشُبْهَةٍ، أَوْ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي الَّذِي تَزَوَّجَتْهُ فِي عِدَّتِهَا (بِعَيْنِهِ) كَأَنْ وَلَدَتْهُ (لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ
ثَانٍ) وَعَاشَ؛ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ (أَوْ فَوْقَ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ إبَانَةِ أَوَّلٍ) فَهُوَ لِلثَّانِي وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ (أَوْ أَلْحَقَتْهُ بِهِ) أَيْ: بِأَحَدِهِمَا (قَافَةٌ، وَأَمْكَنَ) أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِ (بِأَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِنِصْفِ سَنَةٍ، فَأَكْثَرَ مِنْ وَطْءِ ثَانٍ وَلِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ مِنْ إبَانَةِ أَوَّلٍ لَحِقَهُ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُ) أَيْ: مِمَّنْ أُلْحِقَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ حَمْلٌ وَضَعَتْهُ فَانْقَضَتْ عِدَّةُ أَبِيهِ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ (ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلْآخَرِ) الَّذِي لَمْ يُلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ، لِبَقَاءِ حَقِّهِ مِنْ الْعِدَّةِ (وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ) أَيْ: الْوَلَدَ الْقَافَةُ (بِهِمَا) أَيْ: الْوَاطِئَيْنِ (لَحِقَ) بِهِمَا (وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُمَا) لِأَنَّ الْوَلَدَ قَدْ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُمَا، فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَ أَحَدِ الْوَاطِئَيْنِ آخَرُ.
(وَإِنْ أَشْكَلَ) الْوَلَدُ عَلَى الْقَافَةِ (أَوْ لَمْ تُوجَدْ قَافَةٌ) أَوْ وُجِدَتْ، وَاخْتَلَفَ قَائِفَانِ (اعْتَدَّتْ بَعْدَ وَضْعِهِ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ) لِتَخْرُجَ مِنْ الْعِدَّتَيْنِ بِتَعْيِينٍ، وَإِنْ نَفَتْهُ الْقَافَةُ عَنْهُمَا وَكَانَ هُنَاكَ فِرَاشٌ لِأَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ، لَمْ يَنْتَفِ؛ لِأَنَّ عَمَلَ الْقَافَةِ تَرْجِيحُ أَحَدِ صَاحِبَيْ الْفِرَاشِ، لَا فِي النَّفْيِ عَنْ الْفِرَاشِ كُلِّهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ فِرَاشٌ كَاللَّقِيطِ فَإِنَّهُ يَنْتَفِي (وَإِنْ وَطِئَهَا مُبِينُهَا فِيهَا) أَيْ: فِي عِدَّتِهَا (عَمْدًا) بِلَا شُبْهَةٍ (فَكَأَجْنَبِيٍّ) تُتْمِمُ الْعِدَّةَ الْأُولَى، ثُمَّ، تَبْتَدِئُ الْعِدَّةَ الثَّانِيَةَ لِلزِّنَا؛ لِأَنَّهُمَا عِدَّتَانِ مِنْ وَطْئَيْنِ يَلْحَقُ النَّسَبُ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ؛ فَلَمْ يَتَدَاخَلَا كَمَا لَوْ كَانَا مِنْ رَجُلَيْنِ، وَإِنْ (وَ) طِئَهَا مُبِينُهُمَا (بِشُبْهَةٍ؛ اسْتَأْنَفَتْ عِدَّةً لِلْوَطْءِ وَدَخَلَتْ فِيهَا بَقِيَّةُ الْأُولَى) لِأَنَّهُمَا عِدَّتَانِ مِنْ وَاحِدٍ لوطأين يَلْحَقُ النَّسَبُ فِيهَا لُحُوقًا وَاحِدًا فَتَدَاخَلَا، كَمَا لَوْ طَلَّقَ الرَّجْعِيَّةَ فِي عِدَّتِهَا.
(وَيَتَّجِهُ وَ) لَوْ وُطِئَتْ (بِشُبْهَةٍ وَعَمْدٍ) ؛ اسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ (لَهَا) أَيْ: لِلشُّبْهَةِ (ثُمَّ تَعْتَدُّ لِ) وَطْءِ (الْعَمْدِ) لِاحْتِمَالِ ظُهُورِ حَمْلٍ، فَيَلْحَقُ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ؛ حِفْظًا لِلنَّسَبِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَمَنْ وُطِئَتْ زَوْجَتُهُ بِشُبْهَةٍ،) أَوْ زِنًا (ثُمَّ طَلَّقَهَا) طَلَاقًا رَجْعِيًّا (اعْتَدَّتْ لَهُ) أَيْ: الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهَا عِدَّةٌ مُسْتَحَقَّةٌ بِالزَّوْجِيَّةِ، فَقُدِّمَتْ عَلَى غَيْرِهَا لِقُوَّتِهَا (ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلشُّبْهَةِ) أَوْ لِلزِّنَا لِأَنَّهَا عِدَّةٌ مُسْتَحَقَّةٌ عَلَيْهَا، فَلَا تَبْطُلُ بِتَقْدِيمِ الْأُخْرَى عَلَيْهَا كَالدَّيْنَيْنِ إذَا قُدِّمَ صَاحِبُ الرَّهْنِ فِي أَحَدِهِمَا.
(وَحَرُمَ وَطْءُ زَوْجٍ) زَوْجَةً مَوْطُوءَةً بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا (وَلَوْ مَعَ حَمْلٍ مِنْهُ) أَيْ: الزَّوْجِ (قَبْلَ عِدَّةِ وَاطِئٍ) لِأَنَّهَا عِدَّةٌ قُدِّمَتْ عَلَى حَقِّ الزَّوْجِ، فَمُنِعَ مِنْ الْوَطْءِ قَبْلَ انْقِضَائِهَا، فَإِذَا وَلَدَتْ اعْتَدَّتْ لِلشُّبْهَةِ، فَإِذَا انْقَضَتْ حَلَّ لِلزَّوْجِ وَطْؤُهَا.
(وَمَنْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا) فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتَسْقُطُ نَفَقَةُ رَجْعِيَّةٍ وَسُكْنَاهَا عَنْ الْأَوَّلِ لِنُشُوزِهَا وَ (لَمْ تَنْقَطِعْ) عِدَّتُهَا (بِصُورَةِ عَقْدٍ بَلْ بِوَطْءٍ) الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ بَاطِلٌ لَا تَصِيرُ بِهِ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا، فَإِنْ وَطِئَهَا انْقَطَعَتْ (فَإِذَا فَارَقَهَا) مَنْ تَزَوَّجَهَا، أَوْ فَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا (بَنَتْ عَلَى عِدَّتِهَا مِنْ الْأَوَّلِ) لِسَبْقِ حَقِّهِ (ثُمَّ اعْتَدَّتْ بِهِ لِلثَّانِي) لِأَنَّهُمَا عِدَّتَانِ مِنْ رَجُلَيْنِ فَلَا تَتَدَاخَلَانِ، وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُ، وَاعْتَدَّتْ لِلْآخَرِ، وَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُمَا فَكَمَا سَبَقَ (وَلِلثَّانِي) أَيْ: الَّذِي تَزَوَّجَتْهُ فِي عِدَّتِهَا، وَوَطِئَهَا (أَنْ يَنْكِحَهَا بَعْدَ) انْقِضَاءِ (الْعِدَّتَيْنِ) لِأَنَّهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْأَوَّلِ يَكُونُ نَاكِحًا فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ، وَأَمَّا انْقِضَاءُ عِدَّتِهِ فَلِأَنَّهَا عِدَّةٌ لَمْ تَثْبُتْ لِحَقِّهِ؛ لِأَنَّ نِكَاحَهُ لَا أَثَرَ لَهُ، وَإِنَّمَا هِيَ لِحَقِّ الْوَلَدِ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ النِّكَاحُ فِيهَا كَعِدَّةِ غَيْرِهِ، وَلِلْأَوَّلِ أَنْ يَنْكِحَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّتَيْنِ كَمَا اقْتَضَاهُ مَفْهُومُ كَلَامِهِ؛ لِأَنَّ وَطْءَ الثَّانِي لَا يَمْنَعُ بَقَاءَهَا فِي عِصْمَتِهِ؛ فَلَا يَمْنَعُ عَوْدُهَا إلَى عِصْمَتِهِ، لَكِنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الثَّانِي كَمَا لَوْ كَانَتْ فِي الْعِصْمَةِ وَتَقَدَّمَ.
(وَتَتَعَدَّدُ) عِدَّةٌ (بِتَعَدُّدِ وَاطِئٍ بِشُبْهَةٍ) لِأَنَّهُمَا حَقَّانِ مَقْصُودَانِ لِآدَمِيَّيْنِ فَلَمْ يَتَدَاخَلَا كَالدَّيْنَيْنِ، فَإِنْ تَعَدَّدَ الْوَطْءُ مِنْ وَاحِدٍ فَعِدَّةٌ وَاحِدَةٌ، وَ (لَا) تَتَعَدَّدُ
الْعِدَّةُ بِتَعَدُّدِ وَاطِئٍ (بِزِنًا) فَإِنَّ الْعِدَّةَ لَا تَتَعَدَّدُ فِي الْأَصَحِّ؛ لِعَدَمِ لُحُوقِ النَّسَبِ فِيهِ فَيَبْقَى الْقَصْدُ الْعِلْمُ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ، وَتَكُونُ أَوَّلُ عِدَّةِ الزَّانِيَةِ مِنْ آخَرِ وَطْءٍ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ " لِتَعَدُّدِهَا بِتَعَدُّدِ وَطْءٍ بِزِنًا، وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ خِلَافًا لَهُ (وَكَذَا أَمَةٌ) غَيْرُ مُزَوَّجَةٍ (فِي اسْتِبْرَاءٍ) فَيَتَعَدَّدُ الِاسْتِبْرَاءُ بِتَعَدُّدِ وَاطِئٍ بِشُبْهَةٍ لَا بِزِنًا قِيَاسًا عَلَى الْحُرَّةِ.
(وَمَنْ طَلُقَتْ طَلْقَةً) رَجْعِيَّةً (فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى طَلُقَتْ) طَلْقَةً (أُخْرَى) وَلَمْ يَرْتَجِعْهَا (بَنَتْ) عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا لِأَنَّهُمَا طَلَاقَانِ لَمْ يَتَخَلَّلْهُمَا وَطْءٌ وَلَا رَجْعَةٌ أَشْبَهَا الطَّلْقَتَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ (وَإِنْ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا) قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ بَعْدَهُ (اسْتَأْنَفَتْ) عِدَّةً لِلطَّلَاقِ الثَّانِي، لِأَنَّ الرَّجْعَةَ أَزَالَتْ شَعَثَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ وَأَعَادَتْ الْمَرْأَةَ إلَى النِّكَاحِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ (كَفَسْخِهَا) أَيْ: الرَّجْعِيَّةِ النِّكَاحَ (بَعْدَ رَجْعَةٍ لِعِتْقٍ أَوْ غَيْرِهِ) كَعُنَّةٍ أَوْ إيلَاءٍ، فَإِنْ فَسَخَتْ بِلَا رَجْعَةٍ بَنَتْ عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا؛ لِمَا تَقَدَّمَ (وَإِنْ أَبَانَهَا ثُمَّ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا؛ بَنَتْ عَلَى مَا مَضَى مِنْ طَلَاقِهَا) ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الثَّانِيَ فِي نِكَاحٍ ثَانٍ قَبْلَ الْمَسِيسِ وَالْخَلْوَةِ؛ فَلَمْ يُوجِبْ عِدَّةً؛ لِعُمُومِ:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 237] الْآيَةَ بِخِلَافِ مَا إذَا رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ إعَادَةٌ إلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ؛ فَالطَّلَاقُ فِي عِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ طَلَاقٌ عَنْ نِكَاحٍ وَاحِدٍ فَكَانَ اسْتِئْنَافُ الْعِدَّةِ فِي ذَلِكَ أَظْهَرَ؛ لِأَنَّهَا مَدْخُولٌ بِهَا، وَلَوْلَا الدُّخُولُ لَمَا كَانَتْ رَجْعِيَّةً، وَالطَّلَاقُ فِي الْبَائِنِ بَعْدَ النِّكَاحِ طَلَاقٌ عَنْ نِكَاحٍ مُتَجَدِّدٍ وَلَمْ يَتَّصِلْ بِهِ دُخُولٌ، وَلِذَلِكَ يَتَنَصَّفُ فِيهِ الْمَهْرُ؛ فَكَانَ الْبِنَاءُ فِيهِ أَظْهَرَ.
(وَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا) أَيْ: الْبَائِنِ (قَبْلَ طَلَاقِهِ) ثَانِيًا وَقَدْ نَكَحَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا (فَلَا عِدَّةَ لَهُ) أَيْ: الطَّلَاقِ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ