الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّحْرِيمُ بِذَلِكَ، هَذَا الْمَذْهَبُ اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ "، وَصَحَّحَهُ فِي " التَّصْحِيحِ " وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ " وَغَيْرِهِ، وَقَالَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ، وَقَالَ: هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ، وَصَحَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ (وَلَا تَحْرِيمَ بِوَطْءِ مَيِّتَةٍ وَمُبَاشَرَةٍ وَنَظَرٍ) إلَى (فَرْجٍ لِشَهْوَةٍ) أَوْ غَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْبَدَنِ، (وَ) لَا تَحْرِيمَ أَيْضًا (بِمُسَاحَقَةِ نِسَاءٍ) ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ مَحَلُّ وِفَاقٍ.
(وَيَحْرُمُ بِوَطْءِ ذَكَرٍ) لَا بِدَوَاعِيهِ مِنْ قُبْلَةٍ وَنَحْوِهَا (مَا يَحْرُمُ بِوَطْءِ أُنْثَى، فَلَا يَحِلُّ لِكُلٍّ مِنْ لَائِطٍ وَمُلُوطٍ بِهِ) بَالِغًا كَانَ الْمَلُوطُ بِهِ أَوْ غَيْرَ بَالِغٍ (أُمَّ الْآخَرِ وَلَا ابْنَتَهُ) نَصًّا؛ لِأَنَّهُ وَطْءٌ فِي فَرْجٍ فَنَشَرَ الْحُرْمَةَ كَوَطْءِ الْمَرْأَةِ (وَيَتَّجِهُ) أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَى كُلٍّ مِنْ لَائِطٍ وَمُلُوطٍ بِهِ أُمَّ الْآخَرِ (وَإِنْ عَلَتْ) كَأُمِّ أُمِّ أُمِّهِ وَأُمِّ أُمِّ أَبِيهِ (أَوْ نَزَلَتْ) كَبِنْتِهِ وَبِنْتِ بِنْتِ بِنْتِهِ وَبِنْتِ ابْنِهِ (وَ) يَتَّجِهُ (أَنَّهُ) يَحْرُمُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا أُمُّ الْآخَرِ وَبِنْتُهُ (بِشَرْطِ) كَوْنِ مَلُوطٍ بِهِ يَتَأَتَّى إمْكَانُ (وَطْءِ مِثْلِهِ) بِأَنْ كَانَ يُطِيقُ الْجِمَاعَ (وَإِلَّا) يُوطَأُ مِثْلُهُ؛ كَكَوْنِهِ صَغِيرًا لَا يُطِيقُ الْجِمَاعَ (فَلَيْسَ) وَطْؤُهُ (أَوْلَى) بِعَدَمِ تَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ (بِ) اعْتِبَارِ أَنَّهُ مَقِيسٌ عَلَى وَطْءِ الصَّغِيرَةِ (الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ) عِنْدَ مُعْظَمِ الْأَصْحَابِ بِأَنَّهُ لَا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ أَلْبَتَّةَ، فَهُوَ بِالنَّظَرِ أَشْبَهُ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
[تَتِمَّةٌ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهُ مِنْ الزِّنَا]
، وَبِنْتَ ابْنِهِ وَبِنْتَ بِنْتِهِ وَإِنْ نَزَلَتْ، وَبِنْتَ أَخِيهِ وَبِنْتَ أُخْتِهِ مِنْ الزِّنَا، وَعَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ، وَكَذَا الْأَبُ وَالِابْنُ مِنْ الزِّنَا، لِدُخُولِهِنَّ فِي الْعُمُومَاتِ السَّابِقَةِ.
الْقِسْمُ (الرَّابِعُ) مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَى الْأَبَدِ الْمُحَرَّمَةُ (بِاللِّعَانِ) نَصًّا (فَمَنْ لَاعَنَ زَوْجَتَهُ، وَلَوْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ) لِنَفْيِ وَلَدٍ (أَوْ) لَاعَنَ زَوْجَةً (بَعْدَ إبَانَةٍ لِنَفْيِ وَلَدٍ) ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أَبَدًا وَلَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ؛ لِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ لَا يَرْتَفِعُ قَبْلَ الْجَلْدِ وَالتَّكْذِيبِ فَلَمْ يَرْتَفِعْ بِهِمَا.
الْقِسْمُ (الْخَامِسُ) مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَى الْأَبَدِ (زَوْجَاتُ نَبِيِّنَا) مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَيُحَرَّمْنَ (عَلَى غَيْرِهِ) أَبَدًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا} [الأحزاب: 53] : (وَلَوْ مَنْ فَارَقَهَا) فِي حَيَاتِهِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ زَوْجَاتِهِ (وَهُنَّ أَزْوَاجُهُ دُنْيَا وَأُخْرَى) كَرَامَةً لَهُ صلى الله عليه وسلم. (وَيَتَّجِهُ وَكَذَا) إمَاؤُهُ الْمَوْطُوآتُ فَيُحَرَّمْنَ عَلَى غَيْرِهِ صلى الله عليه وسلم أَبَدًا وَيَتَّجِهُ (أَنَّهُ يُزَادُ) فِي إكْرَامِهِ إذَا خَطَبَ امْرَأَةً خَلِيَّةً مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ، وَرَغِبَ، فِيهَا صلى الله عليه وسلم وَجَبَ عَلَيْهَا إجَابَتُهُ، وَحَرُمَ عَلَى غَيْرِهِ خِطْبَتُهَا احْتِرَامًا لَهُ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
الْقِسْمُ (السَّادِسُ) مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَى الْأَبَدِ (مُرْتَدَّةٌ لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهَا كَ) مَا لَوْ كَانَ ارْتِدَادُهَا (بِسَبِّ نَحْوِ نَبِيٍّ) مِنْ الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَوْ مَلَكٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ الْكِرَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي فِي بَابِ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ.
(وَعِنْدَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ: وَكَذَا قَاتِلُ رَجُلٍ لِيَتَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ) لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا؛ عُقُوبَةً لَهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ الْمُحَرَّمِ؛ كَحِرْمَانِ الْقَاتِلِ الْمِيرَاثَ. ذَكَرَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ " إقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى بُطْلَانِ التَّحْلِيلِ "(وَقَالَ) الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ (فِي) جَوَابِ سُؤَالٍ صُورَتُهُ (مَنْ خَبَّبَ) أَيْ: خَدَعَ (امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا) حَتَّى طَلُقَتْ؛ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا يُعَاقَبُ عُقُوبَةً؛ لِارْتِكَابِهِ تِلْكَ الْمَعْصِيَةَ وَ (نِكَاحُهُ بَاطِلٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْ) الْعُلَمَاءِ فِي مَذْهَبِ (مَالِكٍ