الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(لَا أَنَّهُ) يَلْحَقُ لِلزَّوْجِ (خِلَافًا لَهُ) أَيْ: لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي طُهْرٍ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمَا، لَحِقَ الزَّوْجَ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ انْتَهَى وَالْمَذْهَبُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ.
تَتِمَّةٌ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُوجَدُ قَافَةٌ، أَوْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِمْ، لَحِقَ الزَّوْجَ، لِأَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَإِنْ أَتَتْ امْرَأَتُهُ بِوَلَدٍ، فَادَّعَى أَنَّهُ مِنْ زَوْجٍ كَانَ قَبْلَهُ وَكَانَتْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ بَانَتْ مِنْ الْأَوَّلِ؛ لَمْ يَلْحَقْ الْوَلَدُ بِالْأَوَّلِ؛ لِمَا سَبَقَ، وَإِنْ وَضَعَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ تَزَوَّجَهَا الثَّانِي لَمْ يَلْحَقْ الْوَلَدُ أَيْضًا بِهِ حَيْثُ عَاشَ؛ لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ، وَيَنْتَفِي نَسَبُ الْوَلَدِ عَنْهُمَا، وَإِنْ كَانَ وَضْعُهَا لَهُ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا، فَالْوَلَدُ لِلثَّانِي؛ لِأَنَّهَا فِرَاشُهُ، وَأَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُ؛ فَلَحِقَهُ.
(وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَتْ بِثَانٍ) وَوَضَعَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ مُنْذُ تَزَوَّجَهَا الثَّانِي، وَالْأَقَلُّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ طَلَاقِ الْأَوَّلِ (وَلَمْ يَعْلَمْ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ) عُرِضَ عَلَى الْقَافَةِ مَعَهُمَا، لِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَلَحِقَ بِمَنْ أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِهِ مِنْهُمَا، فَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِالْأَوَّلِ انْتَفَى عَنْ الزَّوْجِ بِغَيْرِ لِعَانٍ؛ لِمَا مَرَّ، وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِالزَّوْجِ انْتَفَى عَنْ الْأَوَّلِ، وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ نَفْيُهُ بِاللِّعَانِ كَمَا سَبَقَ.
تَنْبِيهٌ وَيُعْتَبَرُ عَدَالَةُ الْقَائِفِ وَذُكُورِيَّتُهُ وَكَثْرَةُ إصَابَتِهِ، وَلَا تُعْتَبَرُ حُرِّيَّتُهُ كَالشَّاهِدِ، وَيَكْفِي قَائِفٌ وَاحِدٌ لِأَنَّهُ يَنْفُذُ مَا يَقُولُهُ، فَهُوَ كَالْحَاكِمِ، وَلَا يَبْطُلُ قَوْلُ الْقَافَةِ بِقَوْلِ قَافَةٍ أُخْرَى، وَلَا بِإِلْحَاقِ غَيْرِهِ، كَمَا لَا يَبْطُلُ حُكْمُ الْحَاكِمِ بِحُكْمِ غَيْرِهِ وَلَا بِإِبْطَالِهِ.
[فَصْلٌ مَنْ ثَبَتَ أَنَّهُ وَطِئَ امْرَأَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَيَانًا]
. فَصْلٌ (وَمَنْ ثَبَتَ) أَنَّهُ وَطِئَ امْرَأَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَيَانًا، فَلَا يَكْفِي أَقَلُّ مِنْهُمَا (أَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فِي الْفَرْجِ أَوْ دُونَهُ، فَوَلَدَتْ لِنِصْفِ سَنَةٍ فَأَكْثَرَ
وَلَوْ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ، لَحِقَهُ) نَسَبُ مَا وَلَدَتْهُ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ بِوَطْئِهِ.
«وَلِأَنَّ سَعْدًا نَازَعَ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ فَقَالَ: هُوَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: هُوَ لَك يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَيَلْحَقُهُ (وَلَوْ قَالَ: عَزَلْت أَوْ قَالَ: لَمْ أُنْزِلَ) لِقَوْلِ عُمَرَ لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنَّهُ أَلَمَّ بِهَا إلَّا أَلْحَقْت بِهِ وَلَدَهَا، فَانْزِلُوا بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ اُتْرُكُوا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ، وَلِأَنَّهَا وَلَدَتْ عَلَى فِرَاشِهِ مَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَنْزَلَ وَلَمْ يَحُسَّ بِهِ، أَوْ أَصَابَ بَعْضُ الْمَاءِ فَمَ الرَّحِمِ، وَعَزَلَ بَاقِيَهُ، وَقِيَاسًا عَلَى النِّكَاحِ، وَفَارَقَ الْمِلْكُ النِّكَاحَ بِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ، وَيَنْعَقِدُ فِي مَحَلٍّ يَحْرُمُ الْوَطْءُ فِيهِ كَالْمَجُوسِيَّةِ وَذَوَاتِ مَحَارِمِهِ وَإِنْ وَطِئَهَا فِي الدُّبُرِ لَمْ تَصِرْ فِرَاشًا فِي الْأَشْهَرِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ عَلَيْهِ، وَلَا فِي مَعْنَاهُ وَ (لَا) يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ (إنْ ادَّعَى اسْتِبْرَاءً) بَعْدَ وَطْءٍ (وَيَتَّجِهُ بِحَيْضٍ إذْ بِهِ تُتَيَقَّنُ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ) ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي حُصُولِهِ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ خَفِيٌّ لَا يُمْكِنُ الْإِطْلَاعُ عَلَيْهِ إلَّا بِعُسْرٍ وَمَشَقَّةٍ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَيَحْلِفُ عَلَيْهِ) أَيْ: الْإِبْرَاءِ إذَا ادَّعَاهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِهِ؛ أَشْبَهَ سَائِرَ الْحُقُوقِ (ثُمَّ تَلِدُ لِنِصْفِ سَنَةٍ بَعْدَهُ) أَيْ: الِاسْتِبْرَاءِ، فَإِنْ وَلَدَتْ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ، تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَا اسْتِبْرَاءَ يَلْحَقُهُ وَمَنْ اسْتَلْحَقَ وَلَدًا مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَلْحَقْهُ مَا تَلِدُهُ بَعْدَهُ لِفَوْقِ نِصْفِ سَنَةٍ بِدُونِ إقْرَارٍ آخَرَ أَنَّهُ وَطِئَهَا بَعْدَ وَضْعِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ الْوَطْءَ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ أَوَّلًا قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ، وَحَصَلَ بِهِ اسْتِبْرَاؤُهَا مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ.
(وَمَنْ أَعْتَقَ أَمَةً) أَقَرَّ بِوَطْئِهَا (أَوْ بَاعَ مَنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا، فَوَلَدَتْ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ) مُنْذُ أَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا (لَحِقَهُ) أَيْ: الْمُعْتِقَ
أَوْ الْبَائِعَ مَا وَلَدَتْهُ، لِأَنَّ أَقَلَّ مُدَّةِ الْحَمْلِ نِصْفُ سَنَةٍ، فَمَا وَلَدَتْهُ لِدُونِهَا وَعَاشَ عُلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا بِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ أَوْ الْبَيْعِ حِينَ كَانَتْ فِرَاشًا لَهُ (وَالْبَيْعُ بَاطِلٌ) لِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ، وَالْعِتْقُ صَحِيحٌ.
(وَلَوْ) كَانَ (اسْتِبْرَاؤُهَا قَبْلَهُ) أَيْ: الْبَيْعِ لِتَبَيُّنِ أَنَّ مَا رَأَتْهُ مِنْ الدَّمِ دَمُ فَسَادٍ؛ لِأَنَّ الْحَامِلَ لَا تَحِيضُ (وَكَذَا إنْ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا) قَبْلَ بَيْعِهَا (وَوَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ) مِنْ نِصْفِ سَنَةٍ وَلِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ بَيْعٍ (وَادَّعَى مُشْتَرٍ أَنَّهُ) أَيْ: الْوَلَدَ (مِنْ بَائِعٍ) فَيَلْحَقُهُ؛ لِوُجُودِ سَبَبِ الْوِلَادَةِ مِنْهُ وَهُوَ الْوَطْءُ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُعَارِضُهُ، وَلَا مَا يَمْنَعُهُ، فَتَعَيَّنَ إحَالَةُ الْحُكْمِ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ ادَّعَاهُ الْبَائِعُ أَوْ لَمْ يَدَّعِهِ؛ لِأَنَّ الْمُوجِبَ لِإِلْحَاقِهِ أَنَّهَا لَوْ أَتَتْ بِهِ فِي مِلْكِهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ لَلَحِقَ بِهِ؛ وَانْتِقَالُ الْمِلْكِ عَنْهُ لَمْ يَتَجَدَّدْ بِهِ شَيْءٌ.
(وَإِنْ ادَّعَاهُ) أَيْ: الْوَلَدَ (مُشْتَرٍ لِنَفْسِهِ) وَقَدْ بِيعَتْ قَبْلَ اسْتِبْرَاءٍ، وَوَلَدَتْهُ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَدُونَ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ بَيْعٍ، وَالْمُشْتَرِي مُقِرٌّ بِوَطْئِهَا؛ أُرِيَ الْقَافَةَ (أَوْ) ادَّعَى (كُلٌّ مِنْهُمَا) أَيْ: الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ (أَنَّهُ) أَيْ: الْوَلَدَ (لِلْآخَرِ وَالْمُشْتَرِي مُقِرٌّ بِوَطْئِهَا، أُرِي) الْوَلَدُ (الْقَافَةَ) لِأَنَّ نَظَرَهَا طَرِيقٌ شَرْعِيٌّ إلَى مَعْرِفَةِ النَّسَبِ عِنْدَ الِاحْتِمَالِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي اللَّقِيطِ.
(وَإِنْ اُسْتُبْرِئَتْ) الْمَبِيعَةُ قَبْلَ بَيْعٍ (ثُمَّ وَلَدَتْ لِفَوْقِ نِصْفِ سَنَةٍ) مِنْ بَيْعٍ لَمْ يَلْحَقْ بَائِعًا، لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ يَدُلُّ عَلَى بَرَاءَتِهَا مِنْ الْحَمْلِ؛ وَقَدْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِهِ؛ لِوُجُودِ مُدَّةِ الْحَمْلِ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ مَعَ قِيَامِ الدَّلِيلِ، فَلَوْ أَتَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ؛ كَانَ الِاسْتِبْرَاءُ غَيْرَ صَحِيحٍ (أَوْ لَمْ تُسْتَبْرَأْ) الْمَبِيعَةُ " وَوَلَدَتْ لِفَوْقِ نِصْفِ سَنَةٍ مِنْ بَيْعٍ (وَلَمْ يُقِرَّ مُشْتَرٍ لَهُ) أَيْ: الْبَائِعِ (بِهِ) أَيْ: بِمَا وَلَدَتْهُ (وَيَتَّجِهُ) أَنَّ الْأَمَةَ إذَا بِيعَتْ قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا (وَلَمْ يَدَّعِهِ) أَيْ: لَمْ يَدَّعِ بَائِعُهَا الْوَلَدَ (لِنَفْسِهِ) لَمْ يَلْحَقْهُ؛ لِعَدَمِ إقْرَارِ مُشْتَرٍ لَهُ بِهِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ (لَمْ يَلْحَقْ بَائِعًا) لِأَنَّهُ وَلَدُ أَمَةِ الْمُشْتَرِي؛ فَلَا تُقْبَلُ
دَعْوَى غَيْرِهِ لَهُ إلَّا بِإِقْرَارٍ مِنْ الْمُشْتَرِي.
(وَإِنْ ادَّعَاهُ) أَيْ: الْوَلَدَ (بَائِعٌ، وَصَدَّقَهُ مُشْتَرٍ) أَنَّهُ وَلَدُهُ فِي صُورَةٍ مَا إذَا لَمْ تُسْتَبْرَأْ، وَوَلَدَتْ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (فَ) الْوَلَدُ (لِلْبَائِعِ) يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْبَائِعُ أَقَرَّ بِوَطْئِهِ قَبْلَ بَيْعِهَا، لَمْ يَلْحَقْهُ الْوَلَدُ بِحَالٍ، سَوَاءٌ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ لِأَقَلَّ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِهِ، وَإِنْ اتَّفَقَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي عَلَى أَنَّهُ وَلَدُ الْبَائِعِ فَهُوَ وَلَدُهُ (وَلَوْ لَمْ يَكُنْ) الْبَائِعُ (أَقَرَّ بِوَطْءٍ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا يَثْبُتُ بِاتِّفَاقِهِمَا (وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ) لِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ.
(وَإِنْ) ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ وَلَدُهُ وَ (لَمْ يُصَدِّقْهُ مُشْتَرٍ، فَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَهُ) أَيْ: لِلْمُشْتَرِي، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْبَائِعِ فِي الْإِيلَادِ، لِأَنَّ الْمِلْكَ انْتَقَلَ إلَى الْمُشْتَرِي فِي الظَّاهِرِ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْبَائِعِ فِيمَا يَبْطُلُ حَقُّهُ، كَمَا لَوْ بَاعَ عَبْدًا ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ كَانَ أَعْتَقَهُ.
(وَيَتَّجِهُ) أَنَّهُ (لَوْ اشْتَرَاهَا مِمَّنْ ظَاهِرُ حَالِهِ الْوَطْءُ، وَغَابَ) الْبَائِعُ (فَوُجِدَتْ) الْأَمَةُ (حَامِلًا؛ حَرُمَ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْمُشْتَرِي (دَيَّانَةً تَصَرُّفٌ فِيهَا) أَيْ: الْأَمَةِ (بِنَحْوِ بَيْعٍ) كَهِبَةٍ (قَبْلَ مُرَاجَعَتِهِ) أَيْ: الْبَائِعِ (إنْ أَمْكَنَتْ) مُرَاجَعَتُهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُقِرَّ بِالْوَطْءِ، وَإِلَّا تُمْكِنُ مُرَاجَعَتُهُ كَأَيُوسٍ مِنْ عَوْدٍ أَوْ فِي مَحَلٍّ مَجْهُولٍ فَلَا مَانِعَ مِنْ بَيْعِهَا حَامِلًا؛ لِأَنَّ حَمْلَهَا يَتْبَعُهَا فِي الْبَيْعِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ مَجْنُونٍ مَنْ) أَيْ: امْرَأَةٌ (لَا مِلْكَ لَهُ) أَيْ: الْمَجْنُونِ (عَلَيْهَا) أَيْ: عَلَى رَقَبَتِهَا أَوْ مَنْفَعَةِ بُضْعِهَا (وَلَا شُبْهَةَ مِلْكٍ) عَلَى ذَلِكَ (لَمْ يَلْحَقْهُ) أَيْ: الْمَجْنُونَ نَسَبُ مَا وَلَدَتْهُ مِنْهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَنِدْ إلَى مِلْكٍ وَلَا شُبْهَةِ مِلْكٍ وَلَا اعْتِقَادِ إبَاحَةٍ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَكْرَهَهَا؛ فَعَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُكَلَّفُ وَغَيْرُهُ؛ وَيَلْحَقُ الْوَلَدُ وَاطِئًا بِشُبْهَةٍ، فَمَنْ وُطِئَتْ امْرَأَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ،
فَاعْتَزَلَهَا حَتَّى وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ وَطْءٍ؛ لَحِقَ وَاطِئًا وَانْتَفَى عَنْ الزَّوْجِ بِلَا لِعَانٍ (وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ وَكَذَا) لَوْ وَلَدَتْ (مِنْ نَائِمٍ وَمُغْمًى عَلَيْهِ وَمُكْرَهٍ) لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُ مَا وَلَدَتْهُ مِنْهُ أَيْضًا، لِمَا تَقَدَّمَ؛ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
(وَمَنْ قَالَ عَنْ وَلَدٍ بِيَدِ سُرِّيَّتِهِ أَوْ) بِيَدِ (زَوْجَتِهِ أَوْ) بِيَدِ (مُطَلَّقَتِهِ: مَا هَذَا وَلَدِي، وَلَا وَلَدْتُهُ، أَوْ قَالَ: بَلْ الْتَقَطَتْهُ أَوْ اسْتَعَرْتَهُ) وَنَحْوُهُ (فَقَالَتْ: بَلْ هُوَ وَلَدِي مِنْك، فَإِنْ شَهِدَتْ امْرَأَةٌ مَرْضِيَّةٌ بِوِلَادَتِهَا لَهُ لَحِقَهُ) نَسَبُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ (وَإِلَّا) يَشْهَدَ بِوِلَادَتِهَا مَرْضِيَّةٌ (فَلَا) يُقْبَلُ قَوْلُهَا عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وِلَادَتِهَا لَهُ، وَهِيَ مِمَّا يُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ (وَلَا أَثَرَ لِشَبَهِ) وَلَدٍ وَلَوْ لِأَحَدِ مُدَّعِيهِ (مَعَ) وُجُودِ (فِرَاشٍ) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ فِي عَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ وَتَقَدَّمَ، وَفِيهِ:«الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» .
(وَتَبَعِيَّةُ نَسَبٍ لِأَبٍ) إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ} [الأحزاب: 5](مَا لَمْ يَنْتَفِ كَابْنِ مُلَاعِنَةٍ) وَإِلَّا وَزِنَا فَوَلَدُ قُرَشِيٍّ قُرَشِيٌّ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشِيَّةٍ وَوَلَدُ قُرَشِيَّةٍ مِنْ غَيْرِ قُرَشِيٍّ لَيْسَ قُرَشِيًّا (وَتَبَعِيَّةُ مِلْكٍ أَوْ حُرِّيَّةٍ لِأُمٍّ فَوَلَدُ حُرَّةٍ حُرٌّ) ، وَإِنْ كَانَ مِنْ رَقِيقٍ، وَوَلَدُ أَمَةٍ وَلَوْ مِنْ حُرٍّ قِنٌّ لِمَالِك أُمِّهِ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: إنَّمَا تَبِعَ الْوَلَدُ الْأُمَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَصَارَ حُكْمُهُ حُكْمَهَا فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ انْفَصَلَ مِنْ الْأَبِ نُطْفَةً لَا قِيمَةَ لَهَا وَلَا مَالِيَّةَ وَلَا مَنْفَعَةَ وَإِنَّمَا اكْتَسَبَ لَبَنَهَا وَمَنِيَّهَا، فَلِأَجْلِ ذَلِكَ تَبِعَهَا، كَمَا لَوْ أَكَلَ رَجُلٌ تَمْرًا فِي أَرْضِ رَجُلٍ وَسَقَطَتْ نَوَاةٌ فِي الْأَرْضِ مِنْ يَدِ الْآكِلِ فَصَارَتْ نَخْلَةً، فَإِنَّهَا مِلْكُ صَاحِبِ الْأَرْضِ، دُونَ الْآكِلِ بِإِجْمَاعٍ مِنْ الْأُمَّةِ؛ لِأَنَّهَا انْفَصَلَتْ عَنْ الْآكِلِ وَلَا قِيمَةَ لَهَا (إلَّا مَعَ شَرْطِ) زَوْجِ أَمَةٍ حُرِّيَّةَ أَوْلَادِهَا، فَهُمْ أَحْرَارٌ؛ لِحَدِيثِ:«الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» (أَوْ)
إلَّا مَعَ (غُرُورٍ) بِأَنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ شَرَطَهَا أَوْ ظَنَّهَا حُرَّةً؛ فَتَبِينُ أَمَةً، فَوَلَدُهَا حُرٌّ وَلَوْ كَانَ أَبُوهُ رَقِيقًا وَيَفْدِيهِ، وَتَقَدَّمَ (أَوْ) إلَّا مَعَ (شُبْهَةٍ) فَوَلَدُهَا حُرٌّ أَيْضًا.
(وَتَبَعِيَّةُ دِينِ) وَلَدٍ لِخَيْرِهِمَا (وَوُجُوبُ فِدْيَةٍ لِخَيْرِهِمَا) أَيْ: أَبَوَيْهِ دِينًا، فَوَلَدُ مُسْلِمٍ مِنْ كِتَابِيَّةٍ مُسْلِمٌ، وَوَلَدُ كِتَابِيٍّ مِنْ مَجُوسِيَّةٍ كِتَابِيٌّ (وَيَتَّجِهُ فِي يَهُودِيٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً) يَتْبَعُ وَلَدُهُمَا الْأَبَ، أَوْ يُخَيَّرُ (وَعَكْسُهُ) كَنَصْرَانِيٍّ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً؛ فَإِنَّ وَلَدَهُمَا (يَتْبَعُ الْأَبَ، أَوْ يُخَيَّرُ) إذْ هُمَا فِي الْكُفْرِ سَوَاءٌ، لَكِنْ لَوْ قِيلَ بِتَبَعِيَّةِ الْوَلَدِ لِمَنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا مِنْ أَبَوَيْهِ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ؛ لِمُوَافَقَةِ قَوْلِهِمْ: إنَّهُ يَتْبَعُ خَيْرَهُمَا دِينًا، وَلَا رَيْبَ أَنَّ دِينَ النَّصْرَانِيَّةِ خَيْرٌ مِنْ دِينِ الْيَهُودِيَّةِ، لِأَنَّ النَّصَارَى أَقْرَبُ مَوَدَّةً بِنَصِّ الْقُرْآنِ، وَإِنْ كَانَ لَا خَيْرَ فِي كِلَيْهِمَا
(وَتَبَعِيَّةُ نَجَاسَةٍ وَحُرْمَةُ أَكْلٍ وَذَكَاةٌ وَتَحْرِيمُ مُنَاكَحَةٍ وَسَهْمُ غَنِيمَةٍ لِأَخْبَثِهِمَا) أَيْ: الْأَبَوَيْنِ، فَالْبَغْلُ مِنْ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ مُحَرَّمٌ نَجِسٌ تَبَعًا لِلْحِمَارِ دُونَ أَطْيَبِهِمَا وَهُوَ الْفَرَسُ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ هِرٍّ وَشَاةٍ مُحَرَّمُ الْأَكْلِ تَبَعًا لِلْهِرِّ دُونَ الشَّاةِ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ كِتَابِيٍّ وَمَجُوسِيَّةٍ لَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ، وَلَا تُنْكَحُ لَوْ كَانَتْ أُنْثَى تَبَعًا لِلْمَجُوسِيَّةِ دُونَ الْكِتَابِيِّ، لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي حِلِّ الْكِتَابِيَّةِ أَنْ يَكُونَ أَبَوَاهَا كِتَابِيَّيْنِ وَكَذَلِكَ لَا تُوطَأُ أَمَةٌ مُسْتَوْلَدَةٌ بَيْنَ مَجُوسِيٍّ وَكِتَابِيَّةٍ لَوْ خَرَجَتْ سَهْمُ مُقَاتِلٍ بِمِلْكِ يَمِينٍ تَبَعًا لِأَبِيهَا الْمَجُوسِيِّ دُونَ أُمِّهَا الْكِتَابِيَّةِ.