الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ.
(وَمَنْ قَالَ: حَلَفْت بِالطَّلَاقِ) وَقَالَ لَا أَفْعَلُ كَذَا (وَكَذَّبَهُ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ حَلَفَ (وَفَعَلَ مَا حَلَفَ) عَلَى تَرْكِهِ (دِينَ) فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَزِمَهُ) الطَّلَاقُ (حُكْمًا) مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ آدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ؛ فَلَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ عَنْهُ كَإِقْرَارِهِ لَهُ بِمَالٍ، ثُمَّ يَقُولُ: كَذَبْت، وَإِنْ قَالَتْ امْرَأَتُهُ: حَلَفْت بِالثَّلَاثِ، فَقَالَ لَمْ أَحْلِفْ إلَّا بِوَاحِدَةٍ، أَوْ قَالَتْ عَلَّقْت: طَلَاقِي عَلَى قُدُومِ زَيْدٍ، فَقَالَ: لَمْ أُعَلِّقْهُ إلَّا عَلَى قُدُومِ عَمْرٍو؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِمَا نَقُولُهُ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِحَالِ نَفْسِهِ.
[فَصْلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُك بِيَدِك]
فَصْلٌ (وَ) إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ (أَمْرُك بِيَدِك كِنَايَةٌ ظَاهِرَةٌ تَمْلِكُ بِهَا) أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ثَلَاثًا (وَلَوْ قَالَ لَمْ أُرِدْ إلَّا وَاحِدَةً) أَفْتَى بِهِ أَحْمَدُ مِرَارًا، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ عَنْ عُثْمَانَ، وَقَالَهُ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَفَضَالَةَ، وَنَصَرَهُ فِي " الشَّرْحِ " لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: هُوَ ثَلَاثٌ» : قَالَ الْبُخَارِيُّ: هُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْعُمُومَ فِي جَمِيعِ أَمْرِهَا؛ لِأَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ مُضَافٌ، فَيَتَنَاوَلُ الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثَ، أَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفْسَك مَا شِئْت، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: أَرَدْت وَاحِدَةً وَلَا يَدِينُ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ، وَالطَّلَاقُ فِي يَدِهَا عَلَى التَّرَاخِي مَا لَمْ يَفْسَخْ أَوْ يَطَأْ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إنْ جَعَلَ أَمْرَهَا فِي يَدِ غَيْرِهَا؛ فَلِذَلِكَ الْغَيْرِ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا مَا لَمْ يَفْسَخْ أَوْ يَطَأْ (وَ) قَوْلُهُ لَهَا (اخْتَارِي نَفْسَك كِنَايَةٌ خَفِيَّةٌ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ بِهَا) أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ (وَلَا) أَنْ تُطَلِّقَ (بِ) قَوْلِهِ (طَلِّقِي نَفْسَك أَكْثَرَ مِنْ) طَلْقَةٍ (وَاحِدَةٍ) حَكَاهُ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
وَعَائِشَةُ وَغَيْرِهِمْ، وَلِأَنَّ اخْتَارِي تَفْوِيضٌ مُعَيَّنٌ، فَيَتَنَاوَلُ أَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ وَهُوَ طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ، لِأَنَّهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ، بِخِلَافِ أَمْرُك بِيَدِك؛ فَإِنَّ أَمْرًا مُضَافٌ؛ فَيَتَنَاوَلُ جَمِيعَ أَمْرِهَا (مَا لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ) فَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ ثَلَاثًا؛ فَيُرْجَعُ إلَى نِيَّتِهِ؛ لِأَنَّهَا كِنَايَةٌ خَفِيَّةٌ (وَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا مَتَى شَاءَتْ مَا لَمْ يَحُدَّ لَهَا حَدًّا) أَيْ: يُقَدِّرْ لَهَا وَقْتًا مُعَيَّنًا؛ فَلَا تَتَجَاوَزُهُ (أَوْ يَطَأْهَا أَوْ يَفْسَخْ) مَا جَعَلَهُ لَهَا لِدَلَالَتِهِ عَلَى رُجُوعِهِ (أَوْ تَرُدَّ هِيَ) أَيْ: الزَّوْجَةُ فَتُبْطِلُ الْوَكَالَةَ كَسَائِرِ الْوَكَالَاتِ.
(وَلَا يَقَعُ بِقَوْلِهَا) لِزَوْجِهَا (أَنْتِ طَالِقٌ) لِمَا سَبَقَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (أَوْ) قَوْلِهِ لَهَا أَنْتِ (مِنِّي طَالِقٌ وَطَلَّقْتُك أَوْ أَنَا طَالِقٌ) لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ صِفَةً مِنْهَا (بَلْ) يَقَعُ (بِ) قَوْلِهَا (طَلَّقْت نَفْسِي، أَوْ أَنَا مِنْك طَالِقٌ) .
(وَ) قَوْلِهِ لَهَا (اخْتَارِي نَفْسَك يَخْتَصُّ بِالْمَجْلِسِ مَا لَمْ يَشْتَغِلَا بِقَاطِعٍ) نَصًّا، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ؛ لِأَنَّهُ خِيَارُ تَمْلِيكٍ، فَكَانَ عَلَى الْفَوْرِ كَخِيَارِ الْقَبُولِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام لِعَائِشَةَ «إنِّي أَذْكُرُ لَك أَمْرًا فَلَا عَلَيْك أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْك» .
فَإِنَّهُ جَعَلَ لَهَا الْخِيَارَ عَلَى التَّرَاخِي وَأَمَّا طَلِّقِي نَفْسَك وَأَمْرُك بِيَدِك؛ فَتَوْكِيلٌ، وَالتَّوْكِيلُ يَعُمُّ الزَّمَانَ مَا لَمْ يُقَيِّدْهُ بِقَيْدٍ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا، فَإِنْ اشْتَغَلَ الزَّوْجَانِ بِمَا يَقْطَعُ الْخِيَارَ عُرْفًا (مِنْ مَشْيٍ أَوْ رُكُوبٍ أَوْ تَشَاغُلٍ بِكَلَامٍ) بَطَلَ الْخِيَارُ (بِخِلَافِ مَا لَوْ قَعَدَا) بَعْدَ أَنْ كَانَا قَائِمَيْنِ، أَوْ قَعَدَ مَنْ كَانَ قَائِمًا مِنْهُمَا، أَوْ كَانَتْ قَاعِدَةً فَاتَّكَأَتْ أَوْ مُتَّكِئَةً فَقَعَدَتْ إذْ لَا دَلَالَةَ لِذَلِكَ عَلَى الْإِعْرَاضِ وَلَوْ طَالَ الْمَجْلِسُ، مَا لَمْ يَتَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ (أَوْ كَانَتْ) حِينَ خَيَّرَهَا (فِي صَلَاةٍ، فَأَتَمَّتْهَا) لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى إعْرَاضِهَا، وَإِنْ أَضَافَتْ إلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ؛ بَطَلَ لِلتَّشَاغُلِ (أَوْ أَكَلَتْ، أَوْ سَبَّحَتْ يَسِيرًا أَوْ قَالَتْ: بِسْمِ اللَّهِ؛ أَوْ قَالَتْ: اُدْعُ لِي شُهُودًا) أُشْهِدْهُمْ عَلَى ذَلِكَ، لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهَا؛ لِأَنَّهُ لَا إعْرَاضَ مِنْهَا.
(وَيَصِحُّ جَعْلُهُ) أَيْ: اخْتِيَارِهَا نَفْسَهَا (لَهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ (بَعْدَهُ) أَيْ: الْمَجْلِسِ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ لَهَا مَتَى شَاءَتْ كَالْوَكِيلِ، وَلَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ اخْتِيَارِهَا (وَ) يَصِحُّ جَعْلُ أَمْرِهَا بِيَدِهَا وَنَحْوُهُ (يُجْعَلُ) كَمَا يَصِحُّ (بِدُونِهِ) أَيْ: بِدُونِ جَعْلٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْجَعْلُ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا كَالطَّلَاقِ عَلَى عِوَضٍ، فَلَوْ قَالَتْ: اجْعَلْ أَمْرِي بِيَدَيَّ وَلَك عَبْدِي، فَفَعَلَ، وَقَبَضَهُ مَلَكَهُ، وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ، وَلَوْ قَبِلَ اخْتِيَارَهَا؛ وَمَتَى شَاءَتْ تَخْتَارُ مَا لَمْ يَطَأْ أَوْ يَرْجِعْ، فَإِنْ رَجَعَ فَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ عَلَيْهِ بِالْعِوَضِ.
(وَ) إنْ قَالَ لَهَا (اخْتَارِي الْيَوْمَ وَغَدًا وَبَعْدَ غَدٍ فَلَهَا ذَلِكَ) ؛ لِأَنَّهُ خِيَارٌ وَاحِدٌ فِي مُدَّةٍ وَاحِدَةٍ، فَإِذَا بَطَلَ أَوَّلُهُ بَطَلَ فِيمَا بَعْدَهُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَهَا اخْتَارِي الْيَوْمَ وَبَعْدَ غَدٍ؛ فَإِنَّهَا إذَا رَدَّتْهُ فِي الْأَوَّلِ؛ لَمْ يَبْطُلْ بَعْدَ غَدٍ، لِأَنَّهُمَا خِيَارَانِ يَنْفَصِلُ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ (فَإِنْ قَالَ اخْتَارِي نَفْسَك الْيَوْمَ، وَاخْتَارِي نَفْسَك غَدًا، فَرَدَّتْهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ؛ لَمْ يَبْطُلْ) الْخِيَارُ فِي الْيَوْمِ (الثَّانِي) لِأَنَّهُمَا خِيَارَانِ كُلَّمَا دَلَّ عَلَيْهِمَا إرَادَةُ الْفِعْلِ (وَيَقَعُ) طَلَاقُ زَوْجَةٍ جَعَلَ لَهَا خِيَارًا (بِكِنَايَتِهَا مَعَ نِيَّةِ) الطَّلَاقِ (وَلَوْ جَعَلَهُ) أَيْ: الْخِيَارَ (لَهَا بِصَرِيحِ) الطَّلَاقِ فَإِنْ قَالَتْ: اخْتَرْت نَفْسِي، وَلَمْ تَنْوِ بِهِ طَلَاقًا، لَمْ يَقَعْ؛ وَلَفْظُ الْأَمْرِ وَالْخِيَارِ كِنَايَةٌ فِي حَقِّ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ يَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا، فَإِنْ نَوَاهُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ؛ لَمْ يَقَعْ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ إنْ لَمْ يَنْوِ فَمَا فَوَّضَ إلَيْهَا الطَّلَاقَ؛ فَلَا يَصِحُّ أَنْ تُوقِعَهُ، وَإِنْ نَوَاهُ دُونَهَا فَقَدْ فَوَّضَ إلَيْهَا الطَّلَاقَ، وَلَمْ تُوقِعْهُ هِيَ (وَكَذَا وَكِيلٌ) فِي طَلَاقٍ (وَلَا يَقَعُ) طَلَاقٌ مَنْ خَيَّرَهَا زَوْجُهَا (بِقَوْلِهَا اخْتَرْت بِنِيَّةِ) الطَّلَاقِ (حَتَّى تَقُولَ) اخْتَرْت (نَفْسِي أَوْ) تَقُولَ اخْتَرْت (أَبَوَيَّ، أَوْ) تَقُولَ اخْتَرْت (الْأَزْوَاجَ، أَوْ) تَقُولَ اخْتَرْت أَنْ (لَا تَدْخُلَ عَلَيَّ) وَنَحْوُهُ كَاخْتَرْت الِانْفِرَادَ، أَوْ الِاسْتِقْلَالَ بِنَفْسِي فَإِنْ قَالَتْ: اخْتَرْت زَوْجِي، لَمْ يَقَعْ شَيْئًا نَصًّا؛ لِقَوْلِ عَائِشَةَ:«قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ طَلَاقًا» .
(وَمَتَى اخْتَلَفَا) أَيْ: الزَّوْجَانِ (فِي)
وُجُودِ (نِيَّةٍ فَ) الْقَوْلُ (قَوْلُ مُوقِعٍ) لِلطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ (وَ) إنْ اخْتَلَفَا (فِي رُجُوعٍ) عَنْ جَعْلِ طَلَاقِهَا إلَيْهَا وَنَحْوِهِ (فَ) الْقَوْلُ (قَوْلُ زَوْجٍ) لِأَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي نِيَّتِهِ (وَلَوْ) كَانَ اخْتِلَافُهُمَا فِي رُجُوعٍ (بَعْدَ إيقَاعِ) طَلَاقٍ مِمَّنْ جُعِلَ لَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ (خِلَافًا لِجَمَاعَةٍ) مِنْهُمْ صَاحِبُ " الْمُحَرَّرِ " وَ " الْمُنَقِّحِ " فِيمَا اسْتَظْهَرَهُ وَالْمُقَدَّمُ فِي " الْفُرُوعِ ".
(وَيَتَّجِهُ) مَحَلُّ قَبُولِ قَوْلِ الزَّوْجِ فِي أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ جَعْلِ طَلَاقِهَا إلَيْهَا أَوْ إلَى غَيْرِهَا (مَا لَمْ تَتَّصِلْ بِأَزْوَاجٍ) أَيْ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ، فَإِنْ اتَّصَلَتْ بِزَوْجٍ وَلَا مَانِعَ يَمْنَعُهُ مِنْ الْإِخْبَارِ بِرُجُوعِهِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ مَعَ وُجُودِ الْمَانِعِ كَغَيْبَةٍ أَوْ حَيْلُولَةِ يَدٍ ظَالِمَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِخْبَارِ بِالرُّجُوعِ فَلَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَكَذَا دَعْوَى عِتْقِهِ) أَيْ: عِتْقِ رَقِيقٍ وُكِّلَ فِي بَيْعِهِ (بَعْدَ تَصَرُّفِ وَكِيلٍ) فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ (مَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ) لِتَشْهَدَ أَنَّهُ كَانَ رَجَعَ قَبْلَهُ (وَ) قَوْلُهُ لِزَوْجَتِهِ (وَهَبْتُك) لِأَهْلِك أَوْ نَفْسِك (أَوْ مَلَّكْتُك لِأَهْلِك أَوْ لِنَفْسِك) أَوْ لِزَيْدٍ مَثَلًا (فَمَعَ قَبُولٍ) مِنْ مَوْهُوبٍ لَهُ (يَقَعُ) بِهِ طَلْقَةٌ (رَجْعِيَّةٌ) كَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ الْخَفِيَّةِ (وَإِلَّا) يَكُنْ قَبُولٌ فَلَغْوٌ كَقَوْلِهِ بِعْتهَا، أَيْ: بِعْتُك نَفْسِي (فَلَغْوٌ) سَوَاءٌ تَقَيَّدَ بِنِيَّةِ الطَّلَاقِ أَوْ لَا قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ " لِأَنَّهُ لَا يَتَضَمَّنُ مَعْنَى الطَّلَاقِ؛ لِاشْتِرَاطِ الْعِوَضِ فِيهِ، وَالطَّلَاقُ مُجَرَّدُ إسْقَاطٍ لَا يَقْتَضِي الْعِوَضَ كَوَقَفْتُك عَلَى زَيْدٍ، أَوْ وَصَّيْت لَهُ بِك، وَافْتِقَارُ الْوُقُوعِ فِي الْهِبَةِ إلَى النِّيَّةِ لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ لِلْبُضْعِ، فَافْتَقَرَ إلَى الْقَبُولِ كَاخْتَارِي نَفْسَك وَأَمْرُك بِيَدِك، وَلَمْ يَقَعْ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ؛ لِأَنَّهُ لَفْظٌ مُحْتَمَلٌ.
(وَتُعْتَبَرُ نِيَّةُ وَاهِبٍ وَ) هُوَ الزَّوْجُ وَنِيَّةُ (مَوْهُوبٍ) لَهُ عِنْدَ قَبُولِهِ؛ لِأَنَّهُ كِنَايَةٌ، فَاعْتُبِرَتْ النِّيَّةُ فِيهِ كَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ (وَتَقَعُ) بِقَوْلِهِ وَهَبْتُك لِنَفْسِك