الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ادَّعَى الْوَطْءَ فِي الْعُنَّةِ (بِيَمِينِهِ) لِلْخَبَرِ، وَكَالدَّيْنِ، وَلِأَنَّ مَا تَدَّعِيهِ الْمَرْأَةُ مُحْتَمَلٌ، فَوَجَبَ نَفْيُهُ بِالْيَمِينِ (فِيهِنَّ) أَيْ: الصُّوَرِ الثَّلَاثِ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ، أَشْبَهَ الدَّيْنَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[كِتَابُ الظِّهَارِ]
ِ مُشْتَقٌّ مِنْ الظَّهْرِ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِتَشِبِّيهِ الزَّوْجَةَ بِظَهْرِ الْأُمِّ، وَإِنَّمَا خُصَّ الظُّهْرُ دُونَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الرُّكُوبِ، إذْ الْمَرْأَةُ مَرْكُوبَةٌ إذَا غُشِيَتْ فَقَوْلُهُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي؛ أَيْ: رُكُوبُك لِلنِّكَاحِ حَرَامٌ عَلَيَّ كَرُكُوبِ أُمِّي لِلنِّكَاحِ، فَأَقَامَ الظَّهْرَ مُقَامَ الرُّكُوبِ؛ لِأَنَّهُ مَرْكُوبٌ، وَأَقَامَ الرُّكُوبُ مَقَامَ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ النَّاكِحَ رَاكِبٌ، وَيُقَالُ كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَحْرُمُ بِالظِّهَارِ عَلَى زَوْجِهَا، وَلَا تُبَاحُ لِغَيْرِهِ، فَنَقَلَ الشَّارِعُ حُكْمَهُ لَا تَحْرِيمَهَا، وَوُجُوبَ الْكَفَّارَةِ بِالْعَوْدِ، وَأَبْقَى مَحَلَّهُ وَهُوَ الزَّوْجَةُ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ إجْمَاعًا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة: 2] وَقَوْلُ الْمُنْكَرِ وَالزُّورِ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ لِلْخَبَرِ وَمَعْنَاهُ أَنَّ الزَّوْجَةَ لَيْسَتْ كَالْأُمِّ فِي التَّحْرِيمِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} [المجادلة: 2] وَقَوْلِهِ: {وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ} [الأحزاب: 4] «وَلِحَدِيثِ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ حِينَ ظَاهَرَ مِنْ زَوْجَتِهِ خَوْلَةَ بِنْتِ مَالِكٍ بْنِ ثَعْلَبَةَ فَجَاءَتْ تَشْكُوهُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتُجَادِلُهُ فِيهِ، وَتَقُولُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَكَلَ شَبَابِي وَنَثَرْت لَهُ بَطْنِي حَتَّى إذَا كَبُرَ سِنِّي، وَانْقَطَعَ وَلَدِي ظَاهَرَ مِنِّي اللَّهُمَّ إنِّي أَشْكُوهُ إلَيْك فَمَا بَرِحَتْ حَتَّى نَزَلَ جِبْرِيلُ بِهَذِهِ الْآيَةِ» رُوِيَ:«أَنَّهَا كَانَتْ حَسَنَةَ الْجِسْمِ فَرَآهَا زَوْجُهَا وَهِيَ سَاجِدَةٌ، فَأَعْجَبَتْهُ عَجِيزَتُهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أَرَادَهَا فَأَبَتْ؛ فَغَضِبَ عَلَيْهَا وَكَانَ لَهُ شِدَّةُ حِرْصٍ وَتَوَقَانٍ، فَقَالَ لَهَا: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، وَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَسَأَلْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهَا: حَرُمْت عَلَيْهِ فَقَالَتْ: وَاَللَّهِ مَا ذَكَرَ طَلَاقًا، وَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِي، وَأَحَبُّ النَّاسِ إلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرُمْت عَلَيْهِ فَقَالَتْ: وَاَللَّهِ مَا ذَكَرَ طَلَاقًا أَشْكُو إلَى اللَّهِ فَاقَتِي وَوِحْدَتِي، فَقَدْ طَالَتْ صُحْبَتِي، وَنَفَضْت لَهُ بَطْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَرَاك إلَّا قَدْ حَرُمْت عَلَيْهِ، وَلَمْ أُومَرْ فِي شَأْنِك بِشَيْءٍ فَجَعَلَتْ تُرَاجِعُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِذَا قَالَ لَهَا حَرُمْت عَلَيْهِ، هَتَفَتْ وَقَالَتْ: أَشْكُو إلَى اللَّهِ وَشِدَّةَ حَالِي وَإِنَّ لِي صِبْيَةً صِغَارًا إنْ ضَمَمْتُهُمْ إلَيْهِ ضَاعُوا وَإِنْ تَرَكْتُهُمْ عِنْدِي جَاعُوا، وَجَعَلَتْ تَرْفَعُ رَأْسَهَا إلَى السَّمَاءِ وَتَقُولُ اللَّهُمَّ إنِّي أَشْكُو إلَيْك، فَأَنْزِلْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّك، وَكَانَ هَذَا أَوَّلَ ظِهَارٍ فِي الْإِسْلَامِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ إلَى آخِرِهِ» وَالظِّهَارُ (هُوَ أَنْ يُشَبِّهَ) زَوْجٌ (امْرَأَتَهُ، أَوْ) يُشَبَّهَ (عُضْوًا مِنْهَا) أَيْ: امْرَأَتِهِ كَيَدِهَا وَظَهْرِهَا (بِمَنْ) أَيْ: امْرَأَةٍ (تَحْرُمُ عَلَيْهِ) كَأُمِّهِ وَأُخْتِهِ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ وَحَمَاتِهِ وَزَوْجَةِ ابْنِهِ (وَلَوْ كَانَ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ إلَى أَمَدٍ كَأُخْتِ زَوْجَتِهِ) وَخَالَتِهَا وَعَمَّتِهَا (أَوْ) يُشَبِّهَهَا (بِعُضْوٍ مِنْهَا) أَيْ: مِمَّنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ، وَلَوْ إلَى أَمَدٍ.
(أَوْ) يُشَبِّهَ امْرَأَتَهُ (بِذَكَرٍ أَوْ بِعُضْوٍ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الذَّكَرِ (وَلَوْ) أَتَى بِهِ (بِغَيْرِ
عَرَبِيَّةٍ) مِمَّنْ يُحْسِنُهَا كَالْإِيلَاءِ وَالطَّلَاقِ (أَوْ اعْتَقَدَ الْحِلَّ) أَيْ حِلَّ الْمُشَبَّهِ بِهَا مِنْ مَحَارِمَ (مَجُوسِيٌّ) بِأَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُخْتِي مُعْتَقِدًا حِلَّ أُخْتِهِ فَيَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الظِّهَارِ إذَا أَسْلَمَا أَوْ تَرَافَعَا إلَيْنَا (نَحْوُ) قَوْلِ الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ: (أَنْتِ أَوْ يَدُك أَوْ وَجْهُك أَوْ أُذُنُك، كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ) كَبَطْنِ (أَوْ كَرَأْسِ أُمِّي أَوْ كَظَهْرِ) أَوْ بَطْن أَوْ رَأْسِ أَوْ عَيْنِ (عَمَّتِي أَوْ خَالَتِي أَوْ حَمَاتِي أَوْ أُخْتِ زَوْجَتِي أَوْ عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوْ) كَظَهْرِ أَوْ بَطْنِ أَوْ رَأْسِ أَوْ عَيْنِ (أَجْنَبِيَّةٍ أَوْ) كَظَهْرِ أَوْ بَطْنِ أَوْ رَأْسِ أَوْ عَيْنِ (أَبِي أَوْ أَخِي أَوْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ رَجُلٍ، وَلَا يُدَيَّنُ) إنْ قَالَ: أَرَدْت فِي الْكَرَامَةِ وَنَحْوِهَا؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ صَرِيحَةٌ فِي الظِّهَارِ لَا تَحْتَمِلُ غَيْرَهُ.
وَإِنْ قَالَ لَهَا: (أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي طَالِقٌ، أَوْ) قَالَ لَهَا (عَكْسَهُ) أَيْ: أَنْتِ طَالِقٌ كَظَهْرِ أُمِّي (يَلْزَمَانِهِ) أَيْ الطَّلَاقُ وَالظِّهَارُ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِصَرِيحِهِمَا، وَسَوَاءٌ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا فِي الْأُولَى، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْإِقْنَاعِ " تَبَعًا لِلشَّارِحِ بِأَنَّهُ لَيْسَ ظِهَارًا فِي الثَّانِيَةِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ، وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ خِلَافًا لَهُ، وَإِنْ قَالَ لَهَا:(أَنْتِ عَلَيَّ) كَأُمِّي أَوْ مِثْلِ أُمِّي (أَوْ) قَالَ أَنْتِ (عِنْدِي) كَأُمِّي أَوْ مِثْلِ أُمِّي (أَوْ) قَالَ أَنْتِ (مِنِّي) كَأُمِّي أَوْ مِثْلِ أُمِّي، (أَوْ) قَالَ: أَنْتِ (مَعِي كَأُمِّي أَوْ مِثْلِ أُمِّي، وَأَطْلَقَ) فَلَمْ يَنْوِهِ ظِهَارًا وَلَا غَيْرَهُ؛ فَهُوَ (ظِهَارٌ) لِأَنَّهُ الْمُتَبَادِرُ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ.
(وَإِنْ نَوَى) بِأَنْتِ عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي أَوْ مِنِّي أَوْ مَعِي كَأُمِّي أَوْ مِثْلِ أُمِّي (فِي الْكَرَامَةِ وَالْمَحَبَّةِ؛ دُيِّنَ؛ وَقُبِلَ حُكْمًا) لِاحْتِمَالِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ، (وَإِنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ أُمِّي أَوْ أَنْتِ كَأُمِّي أَوْ أَنْتِ مِثْلُ أُمِّي) وَلَمْ يَقُلْ عَلَيَّ أَوْ مِنِّي أَوْ مَعِي (لَيْسَ بِظِهَارٍ إلَّا مَعَ نِيَّةِ) ظِهَارٍ أَوْ (قَرِينَةٍ) مِنْ خُصُومَةٍ أَوْ غَضَبٍ؛ لِاحْتِمَالِ هَذِهِ الصُّوَرِ لِغَيْرِ الظِّهَارِ أَكْثَرَ مِنْ احْتِمَالِ الصُّوَرِ الَّتِي قَبْلَهَا لَهُ، وَكَثْرَةُ الِاحْتِمَالَاتِ تُوجِبُ اشْتِرَاطَ النِّيَّةِ فِي الْمُحْتَمَلِ الْأَقَلِّ لِيَتَعَيَّنَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ كِنَايَةً فِيهِ، وَالْقَرِينَةُ
تَقُومُ مَقَامَ النِّيَّةِ، وَقَوْلُهُ لَهَا (أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ظِهَارٌ، وَلَوْ نَوَى بِهِ طَلَاقًا وَيَمِينًا) نَصًّا؛ لِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ أَوْقَعَهُ فِي امْرَأَتِهِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ شَبَّهَهَا بِظَهْرِ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ، وَحَمْلُهُ عَلَى الظِّهَارِ أَوْلَى مِنْ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ تَبِينُ بِهِ الْمَرْأَةُ؛ وَهَذَا يُحَرِّمُهَا مَعَ بَقَاءِ الزَّوْجَةِ، فَحَمْلُهُ عَلَى أَدْنَى التَّحْرِيمِ أَوَّلًا (لَا إنْ زَادَ بَعْدُ أَوْ قَبْلُ إنْ شَاءَ اللَّهُ) أَيْ: فَلَا يَكُونُ ظِهَارًا، سَوَاءٌ قَدَّمَ الِاسْتِثْنَاءَ كَقَوْلِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ أَخَّرَهُ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَنَحْوَهُ، كَمَا لَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَدْخُلُهُ التَّكْفِيرُ، وَكَذَا إنْ قَالَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ شَاءَ زَيْدٌ.
وَقَوْلُهُ (أَنَا مُظَاهِرٌ أَوْ عَلَيَّ) الظِّهَارُ (أَوْ يَلْزَمُنِي الظِّهَارُ أَوْ) عَلَيَّ الْحَرَامُ أَوْ يَلْزَمُنِي (الْحَرَامُ أَوْ أَنَا عَلَيْك حَرَامٌ أَوْ أَنَا) عَلَيْك (كَظَهْرِ رَجُلٍ) أَوْ كَظَهْرِ أُمِّي (مَعَ نِيَّةِ) ظِهَارٍ (أَوْ قَرِينَةٍ) دَالَّةٍ عَلَيْهِ مِنْ خُصُومَةٍ أَوْ غَضَبٍ (ظِهَارٌ) لِأَنَّ لَفْظَهُ يَحْتَمِلُهُ، وَقَدْ نَوَى بِهِ، وَلِأَنَّ تَحْرِيمَ نَفْسِهِ عَلَيْهَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ؛ لِأَنَّ تَشْبِيهَ نَفْسِهِ بِأَبِيهِ يَلْزَمُ مِنْهُ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ كَمَا تَحْرُمُ عَلَى أَبِيهِ (وَإِلَّا) يَنْوِ ظِهَارًا وَلَا قَرِينَةَ عَلَيْهِ (فَلَغْوٌ) (كَ) قَوْلِهِ (أُمِّي) امْرَأَتِي (أَوْ أُخْتِي أَوْ أُخْتِ امْرَأَتِي أَوْ مِثْلِهَا) أَيْ: أُمِّي أَوْ أُخْتِي أَوْ مِثْلِ امْرَأَتِي؛ فَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ لَغْوٌ مُطْلَقًا - وَإِنْ أَوْهَمَ التَّفْصِيلَ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا لِأَنَّهُ تَشْبِيهٌ لِأُمِّهِ وَوَصْفٌ لَهَا، وَلَيْسَ بِوَصْفٍ لِامْرَأَتِهِ.
(وَ) كَقَوْلِهِ (أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ الْبَهِيمَةِ) فَلَيْسَ ظِهَارًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلًّا لِلِاسْتِمْتَاعِ، (وَ) كَقَوْلِهِ لِامْرَأَتِهِ (وَجْهِي مِنْ وَجْهِك حَرَامٌ) فَلَغْوٌ نَصًّا (وَكَالْإِضَافَةِ) أَيْ: إضَافَةِ التَّشْبِيهِ أَوْ التَّحْرِيمِ (إلَى نَحْوِ شَعْرٍ وَظُفْرٍ وَرِيقٍ وَلَبَنٍ وَدَمٍ وَرُوحٍ وَسَمْعٍ وَبَصَرٍ) بِأَنْ قَالَ: شَعْرُك أَوْ ظُفْرُك إلَى آخِرِهِ كَظَهْرِ أُمِّي؛ أَوْ شَعْرُك أَوْ ظُفْرُك إلَى آخِرِهِ عَلَيَّ حَرَامٌ، فَهُوَ لَغْوٌ، كَمَا سَبَقَ فِي الطَّلَاقِ.
(وَلَا ظِهَارَ إنْ قَالَتْ) امْرَأَةٌ (لِزَوْجِهَا) نَظِيرَ مَا يَصِيرُ بِهِ مُظَاهِرًا لَوْ قَالَهُ (أَوْ عَلَّقَتْ بِتَزْوِيجِهِ نَظِيرَ مَا يَصِيرُ بِهِ مُظَاهِرًا) لَوْ قَالَهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: 2] فَخَصَّهُمْ بِذَلِكَ، وَلِأَنَّ الظِّهَارَ قَوْلٌ يُوجِبُ تَحْرِيمًا فِي النِّكَاحِ