الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا) وَيَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا (انْتَهَى. وَكَذَا) الْحُكْمُ فِي التَّحْرِيمِ عَلَى الْأَبَدِ (فِي قَوْلٍ) الْمَذْهَبُ خِلَافُهُ (لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا، وَدَخَلَ بِهَا، وَهُوَ) أَيْ الْقَوْلُ بِالتَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ (مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ) وَيَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا عَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ.
[فَصْلٌ الْمُحَرَّمَاتِ الْمُؤَقَّتَة فِي النِّكَاحُ]
[النَّوْع الْأَوَّل يُحَرَّمُ لِأَجْلِ الْجَمْعِ]
فَصْلٌ (الضَّرْبُ الثَّانِي) مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ النِّكَاحُ فِي الْمُحَرَّمَاتِ (إلَى أَمَدٍ، وَهُنَّ نَوْعَانِ نَوْعٌ) مِنْهُمَا يُحَرَّمُ (لِأَجْلِ الْجَمْعِ؛ فَيُحَرَّمُ) الْجَمْعُ (بَيْنَ أُخْتَيْنِ) مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ حُرَّتَيْنِ كَانَتَا أَوْ أَمَتَيْنِ أَوْ حُرَّةً وَأَمَةً قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} [النساء: 23](وَ) يَحْرُمُ الْجَمْعُ أَيْضًا (بَيْنَ امْرَأَةٍ وَعَمَّتِهَا أَوْ) بَيْنَ امْرَأَةٍ (وَخَالَتِهَا) وَلَوْ رَضِيَتَا، وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا كَعَمَّاتِ آبَائِهَا وَخَالَاتِهِمْ، وَعَمَّاتِ أُمَّهَاتِهَا وَخَالَاتِهِنَّ (وَإِنْ عَلَتَا) أَيْ: الْخَالَةُ وَالْعَمَّةُ (مِنْ كُلِّ جِهَةٍ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ، وَلَيْسَ فِيهِ - بِحَمْدِ اللَّهِ - اخْتِلَافٌ، إلَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْبِدَعِ مِمَّنْ لَا تُعَدُّ مُخَالَفَتُهُ حَكَى خِلَافَهُ، وَهُوَ الرَّافِضَةُ وَالْخَوَارِجُ، لَمْ يُحَرِّمُوا ذَلِكَ، وَلَمْ يَقُولُوا بِالسُّنَّةِ الثَّابِتَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، وَهِيَ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى
عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَلَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى، وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى» وَلِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إيقَاعُ الْعَدَاوَةِ بَيْنَ الْأَقَارِبِ، وَإِفْضَاءُ ذَلِكَ إلَى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ الْمُحَرَّمِ، فَإِنْ احْتَجُّوا بِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24] خَصَّصْنَاهُ بِمَا رُوِيَ مِنْ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ.
(وَ) يَحْرُمُ الْجَمْعُ أَيْضًا (بَيْنَ خَالَتَيْنِ بِأَنْ يَنْكِحَ كُلُّ وَاحِدٍ) مِنْهُمَا (ابْنَةَ الْآخَرِ، فَيُولَدُ لِكُلِّ وَاحِدٍ) مِنْهُمَا (بِنْتٌ) فَكُلٌّ مِنْ الْبِنْتَيْنِ خَالَةُ الْأُخْرَى؛ لِأَنَّهَا أُخْتُ أُمِّهَا لِأَبِيهَا (وَ) يَحْرُمُ الْجَمْعُ أَيْضًا (بَيْنَ عَمَّتَيْنِ، بِأَنْ يَنْكِحَ كُلٌّ) مِنْهُمَا (أُمَّ الْآخَرِ، فَيُولَدُ لِكُلِّ) وَاحِدٍ مِنْهُمَا (بِنْتٌ) فَكُلٌّ مِنْ الْبِنْتَيْنِ عَمَّةُ الْأُخْرَى؛ لِأَنَّهَا أُخْتُ أَبِيهَا لِأُمِّهِ (أَوْ) أَيْ: وَيَحْرُمُ الْجَمْعُ أَيْضًا بَيْنَ عَمَّةٍ (وَخَالَةٍ، بِأَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ) امْرَأَةً وَيَنْكِحَ ابْنُهُ أُمَّهَا، فَيُولَدُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (بِنْتٌ) فَبِنْتُ الِابْنِ خَالَةُ بِنْتِ الْأَبِ، وَبِنْتُ الْأَبِ عَمَّةُ بِنْتِ الِابْنِ.
(وَ) يَحْرُمُ الْجَمْعُ (بَيْنَ كُلِّ امْرَأَتَيْنِ لَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا وَالْأُخْرَى أُنْثَى حَرُمَ نِكَاحُهُ) أَيْ: الذَّكَرُ (لَهَا) أَيْ: الْأُنْثَى (لِقَرَابَةٍ أَوْ رَضَاعٍ) لِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي حَرُمَ الْجَمْعُ مِنْ أَجْلِهِ، إفْضَاؤُهُ إلَى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ الْقَرِيبَةِ؛ لِمَا فِي الطِّبَاعِ مِنْ التَّنَافُرِ وَالْغَيْرَةِ بَيْنِ الضَّرَائِرِ، وَأُلْحِقَ بِالْقَرَابَةِ الرَّضَاعُ؛ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام:«يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» .
وَ (لَا) يَحْرُمُ الْجَمْعُ (بَيْنَ مُبَانَةِ شَخْصٍ وَبِنْتِهِ مِنْ غَيْرِهَا) وَلَوْ فِي عَقْدٍ، لِأَنَّهُ وَإِنْ حُرِّمَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى لَوْ قُدِّرَتْ ذَكَرًا، لَمْ يَكُنْ تَحْرِيمُهَا إلَّا مِنْ أَجْلِ الْمُصَاهَرَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا قَرَابَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا رَضَاعَ
(أَوْ) أَيْ: وَلَا يَحْرُمُ الْجَمْعُ (بَيْنَ أَمَةٍ وَسَيِّدَتُهَا) فِي نِكَاحٍ، لِأَنَّهُمَا أَجْنَبِيَّتَيْنِ لَا قَرَابَةَ بَيْنَهُمَا (وَلَا بَيْنَ أُخْتِ شَخْصٍ
مِنْ أَبِيهِ وَأُخْتِهِ مِنْ أُمِّهِ) وَلَوْ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا حَلَّتْ لَهُ الْأُخْرَى، فَإِنْ وُلِدَ لَهَا وَلَدٌ فَالرَّجُلُ عَمُّهُ وَخَالُهُ (وَكُرِهَ جَمْعٌ بَيْنَ بِنْتَيْ عَمَّيْهِ أَوْ) بِنْتَيْ (عَمَّتَيْهِ وَ) بَيْنَ بِنْتَيْ (خَالَيْهِ وَ) بِنْتَيْ (خَالَتَيْهِ أَوْ) بَيْنَ (بِنْتِ عَمِّهِ وَ) بِنْتِ (عَمَّتِهِ أَوْ) بَيْنَ (بِنْتِ خَالِهِ وَ) بِنْتِ (خَالَتِهِ) لِمَا رَوَى أَبُو حَفْصٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى ذِي قَرَابَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ» ؛ أَيْ: لِإِفْضَائِهِ إلَى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ؛ لِمَا تَقَدَّمَ، لَكِنْ لَمْ يَحْرُمْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24] وَلِبُعْدِ الْقَرَابَةِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَحْرُمْ نِكَاحُهَا وَكَانَتْ الْأَجْنَبِيَّةُ أَوْلَى كَمَا تَقَدَّمَ (وَلَوْ كَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ بِنْتٌ وَوَطِئَا) أَمَةً لَهُمَا أَوْ (امْرَأَةً) بِشُبْهَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ ذَكَرٍ، وَ (أُلْحِقَ وَلَدُهَا بِهِمَا فَتَزَوَّجَ رَجُلٌ بِالْمَرْأَةِ) الْمَوْطُوءَةِ (وَبِالْبِنْتَيْنِ) أَوْ بِهِمَا وَبِالْأَمَةِ (فَقَدْ تَزَوَّجَ أُمَّ شَخْصٍ وَأُخْتَيْهِ) وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ؛ لِمَا تَقَدَّمَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ مُبَانَةَ شَخْصٍ وَبِنْتِهِ، وَقَدْ نَظَّمَهَا بَعْضُهُمْ، فَقَالَ:
أَيُّهَا الْحَبْرُ الَّذِي يَجْلُو ذَكَاهُ كُلَّ غُمَّهْ
…
أَفْتِنَا فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَيْهِ وَأُمَّهْ
رَجُلًا حُرًّا بِعَقْدٍ وَاحِدٍ وَالْعَقْدُ ثَمَّهُ
…
جَائِزَ لَا خُلْفَ فِيهِ بَيْنَ أَعْيَانِ الْأَئِمَّهْ
(فَمَنْ تَزَوَّجَ نَحْوَ أُخْتَيْنِ) كَامْرَأَةٍ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا (فِي عَقْدٍ) وَاحِدٍ؛ بَطَلَا (أَوْ تَزَوَّجَهُمَا فِي عَقْدَيْنِ مَعًا) فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ (بَطَلَا) أَيْ الْعَقْدَانِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَصْحِيحُهُمَا، (وَلَا مَزِيَّةَ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى؛ فَيَبْطُلُ فِيهِمَا؛ كَ) مَا لَوْ تَزَوَّجَ (خَمْسَ) زَوْجَاتٍ (بِعَقْدٍ) وَاحِدٍ؛ بَطَلَ فِي الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَصْحِيحُهُ فِي الْكُلِّ، وَلَا مَزِيَّةَ لِوَاحِدَةِ عَلَى غَيْرِهَا، (فَيَبْطُلُ فِي الْجَمِيعِ) بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ، (وَإِنْ تَزَوَّجَ
الْأُخْتَيْنِ) أَوْ نَحْوَهُمَا (فِي عَقْدَيْنِ فِي زَمَنَيْنِ) وَاحِدَةً بَعْدَ الْأُخْرَى؛ فَإِنَّهُ (يَبْطُلُ) عَقْدُ (مُتَأَخِّرٍ) لِأَنَّ الْجَمْعَ حَصَلَ بِهِ (فَقَطْ) أَيْ: دُونَ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ لَا جَمْعَ فِيهِ؛ (كَ) عَقْدٍ (وَاقِعٍ) عَلَى نَحْوِ أُخْتٍ (فِي عِدَّةِ) الْأُخْتِ (الْأُخْرَى وَلَوْ) كَانَتْ الْمُعْتَدَّةُ (بَائِنًا) كَالْمُعْتَدَّةِ مِنْ خُلْعٍ أَوْ طَلَاقِ ثَلَاثٍ أَوْ عَلَى عِوَضٍ، وَكَمَا لَوْ تَزَوَّجَ خَامِسَةً فِي عِدَّةِ رَابِعَةٍ، وَلَوْ مُبَانَةً؛ لِأَنَّ الْبَائِنَةَ مَحْبُوسَةٌ عَنْ النِّكَاحِ لِحَقِّهِ، فَأَشْبَهَتْ الرَّجْعِيَّةَ (فَإِنْ جَهِلَ) أَسْبَقَ الْعَقْدَيْنِ (فُسِخَا) أَيْ: فَسَخَهُمَا الْحَاكِمُ إنْ لَمْ يُطَلِّقْهُمَا لِبُطْلَانِ النِّكَاحِ فِي إحْدَاهُمَا وَتَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ وَلَا تُعْرَفُ الْمُحَلَّلَةُ لَهُ: فَقَدْ أَشْتَبَهَتَا عَلَيْهِ وَنِكَاحُ إحْدَاهُمَا صَحِيحٌ، وَلَا يُتَيَقَّنُ بَيْنُونَتُهَا مِنْهُ إلَّا بِطَلَاقِهَا أَوْ فَسْخِ نِكَاحِهِمَا، فَوَجَبَ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ زَوَّجَ الْوَلِيَّانِ، وَجُهِلَ السَّابِقُ مِنْهُمَا. قَالَ فِي " الشَّرْحِ ": وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُفَارِقَ إحْدَاهُمَا، ثُمَّ يُجَدَّدُ عَقْدَ الْأُخْرَى، وَيُمْسِكُهَا؛ فَلَا بَأْسَ، وَسَوَاءٌ فَعَلَ ذَلِكَ بِقُرْعَةٍ أَوْ لَا (وَلِإِحْدَاهُمَا) أَيْ: إحْدَى مَنْ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا إذَا عَقَدَ عَلَيْهِمَا فِي زَمَنَيْنِ، وَجَهِلَ أَسْبِقَهُمَا، وَطَلَّقَهَا أَوْ فَسَخَ نِكَاحَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ (نِصْفُ) مَهْرِهَا (الْمُسَمَّى بِقُرْعَةٍ) بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ، فَتَأْخُذُ مَنْ تَخْرُجُ لَهَا الْقُرْعَةُ، وَلَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى إحْدَاهُمَا فِي الْحَالِ بَعْدَ فِرَاقِ الْأُخْرَى قَبْلَ الدُّخُولِ، لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ، (فَإِنْ) كَانَ (أَصَابَ إحْدَاهُمَا) دُونَ الْأُخْرَى: ثُمَّ طَلَّقَهَا، أَوْ فَسَخَ الْحَاكِمُ نِكَاحَهُمَا، أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا (فَإِنْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لَهَا) أَيْ: الْمُصَابَةِ (فَ) لَهَا الْمَهْرُ (الْمُسَمَّى) جَمِيعُهُ؛ لِتَقَرُّرِهِ بِالدُّخُولِ، وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْرَى، (وَإِلَّا) تَخْرُجَ الْقُرْعَةُ لِلْمُصَابَةِ بِأَنْ خَرَجَتْ لِغَيْرِهَا (فَ) لِلْمُصَابَةِ (مَهْرُ مِثْلِهَا) بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا (وَنِصْفُ) مَهْرٍ (مُسَمًّى لِلْأُخْرَى) ، لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ فَارَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، وَلَهُ نِكَاحُ الْمُصَابَةِ فِي الْحَالِ، لَا الْأُخْرَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُصَابَةِ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهِمَا وَأَصَابَهُمَا، فَلِإِحْدَاهُمَا الْمُسَمَّى، وَلِلْأُخْرَى مَهْرُ الْمِثْلِ، يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا: لِتَمْيِيزِ مَنْ تَأْخُذُ مِمَّنْ تَأْخُذُ مَهْرَ الْمِثْلِ إنْ تَفَادَتَا وَلَا يَنْكِحُ إحْدَاهُمَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُخْرَى (وَإِنْ وَلَدَتَا مِنْهُ) كِلْتَاهُمَا أَوْ وَلَدَتْ مِنْهُ إحْدَاهُمَا (لَحِقَهُ النَّسَبُ) لِأَنَّهُ إمَّا مِنْ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةِ نِكَاحٍ.