الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ في الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا
فيمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ ثَوْبِي هذَا عَلَى أَلَّا تُقَلِّبَهُ، وَلكِنْ إذَا لَمَسْتَهُ، وَقَعَ الْبَيْعُ.
وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: أَيُّ ثَوْبِ نَبَذْتَهُ إِلَيَّ، فَقَدِ اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا وَكَذا (1).
وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ وَهُوَ بَيْعُ الرُّطَبِ في رُؤُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ.
وَعَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَهُوَ بَيْعُ الْحَبِّ في سُنْبُلِهِ بِجِنْسِهِ (2).
وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ وَهُوَ مَجْهُولٌ إِلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ (3).
(1) رواه البخاري (2039)، كتاب: البيوع، باب: بيع المنابذة، ومسلم (1511)، كتاب البيوع، من حديث أبو هريرة رضي الله عنه.
(2)
رواه البخاري (2074)، كتاب: البيوع، باب: بيع المزابنة، ومسلم (1546)، كتاب: البيوع، باب: كراء الأرض، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(3)
رواه البخاري (2077)، كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر على رؤوس النخل، ومسلم (1536)، كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، من حديث جابر رضي الله عنه.
وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَعَنْ ثَمَنِ الدَّمِ (1).
وَعَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ" (2).
وَقَالَ: "لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ"(3)، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِمَنِ اشْتَرَى سِلْعَتَهُ بِعَشَرَةٍ: أَنا أُعْطِيكَ مِثْلَهَا بِتِسْعَةٍ، فَيَفْسَخُ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ، وَيَشْتَرِي سِلْعَتَهُ.
وَقَالَ: "إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ"، قَالُوا: يَا رَسُولِ اللهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؛ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ (4) بِهَا النَّاسُ؟ قَالَ:"لا، هُوَ حَرَامٌ"(5).
وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ (6).
(1) رواه البخاري (1980)، كتاب: البيوع، باب: موكل الربا، من حديث أبي جحيفة.
(2)
رواه البخاري (2028)، كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يقبض، من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
(3)
رواه البخاري (2043)، كتاب: البيوع، باب: النهي للبائع ألَاّ يُحفّل الإبل، ومسلم (1515)، كتاب البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(4)
في "ط": "ويصطبح".
(5)
رواه البخاري (2121)، كتاب: البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام، ومسلم (1581)، كتاب: المساقاة والمزارعة، باب: تحريم بيع الخمر، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
(6)
رواه البخاري (2398)، كتاب: العتق، باب: بيع الولاء وهبته، ومسلم (1506)، كتاب: العتق، باب: النهي عن بيع الولاء وهبته، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
وَرَوَى مُسْلِمٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: اِرْمِ هذِهِ الْحَصَاةَ، فَعَلَى أَيِّ ثَوْبٍ وَقَعَتْ، فهُوَ لَكَ بِكَذَا، وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ مِنْ هذِهِ الضَّيْعَةِ بِمِقْدَارِ مَا تَبْلُغُ هذِهِ الْحَصَاةُ إذَا رَمَيْتَهَا بِكَذَا.
وَعَنْ بَيْع الْغَرَرِ، وَقِيلَ: هُوَ بَيْعُ الطَّيْرِ في الْهَوَاءِ، وَالسَّمَكِ في الْماءِ (1).
وَعَنْ بَيْع الصُّبْرَةِ لا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِالتَّمْرِ (2).
وَقَالَ: "لا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيه"(3).
وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنينَ (4).
وَمِنْ صَحِيحِ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ (5) في بَيْعَةٍ (6)، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ بِعَشَرةٍ صِحَاحٍ، أَوْ بِأَحَدَ عَشَرَ مُكَسَّرَةٍ،
(1) رواه مسلم (1513)، كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2)
رواه مسلم (1530)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
(3)
رواه مسلم (1515)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(4)
رواه مسلم (1536)، كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
(5)
في "ط": "بيعين".
(6)
رواه الترمذي (1231)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في النهي عن بيعتين في =
أَوْ بِخَمْسَةٍ نَقْداً، أَوْ بِعَشَرَةٍ نَسِيئَةً.
وَقَالَ: لا يَحِلُّ بَيْعٌ وَسَلَفٌ، وَهُوَ أَنْ يَبِيعَهُ بِشَرْطِ أَنْ يُسْلِفَهُ، وَلا شَرْطَانِ في بَيْعٍ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (1).
وَنَهَى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ (2)، وَنَهَى عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ (3).
وَفي السُّنَنِ: نَهَى عَنْ شرَاءِ مَا في بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَمَّا في ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ، وَعَنْ شرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَّمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ (4)، وَعَنْ بَيْعِ الْفَائِضِ (5)، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ (6).
= بيعة، والنسائي (4632)، كتاب: البيوع، باب: بيعتين في بيعة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(1)
رواه أبو داود (3504)، كتاب: البيوع، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده، والترمذي (1234)، كتاب: البيوع: باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، والنسائي (4631)، كتاب: البيوع، باب: شرطان في بيع، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
(2)
رواه أبو داود (3375)، كتاب: البيوع، باب: في بيع السنين، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
(3)
رواه أبو داود (35)، كتاب: البيوع، باب: في المخابرة، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
(4)
رواه ابن ماجه (2196)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن شراء ما في بطون الأنعام، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(5)
"وعن بيع الفائض": ساقطة من "ط".
(6)
رواه أبو داود (3371)، كتاب: البيوع، باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو =
وَهذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَمْ يُشْرَطْ فِيهِ الْقَطْعُ.
فَهذِهِ الْبُيُوعُ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ.
وَرَوَى الْبُخَارِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تُصَرُّوا الْغَنَمَ"(1).
فَهذِهِ الْبُيُوعُ صحِيحَةٌ، وَيَثْبُتُ بِالْخِيَارِ فِيهَا، إِلَّا بَيْعَ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي، فَإِنَّهُ يَبْطُلُ بِخَمْسِ شَرَائِطَ: أَنْ يَحْضُرَ الْبَدَوِيُّ لِيَبيعَ سِلْعَتَهُ بِسِعْرِ يَوْمِهَا، وَبِالنَّاسِ حَاجَةٌ إِلَيْهَا، وَالْبَادِي جَاهِلٌ بِسِعْرِها، وَيَقْصِدَهُ الْحَاضِرُ.
فَأَمَّا شِرَاءُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي، فَيَصِحُّ.
وَلا تَصِحُّ الْبُيُوعُ في وَقْتِ النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
وَفي الْهِبَةِ وَالإِجَارَةِ وَالنِّكَاحِ وَجْهَانِ.
وَلا بَيْعُ السِّلاحِ في الْفِتْنَةِ، أَوْ لأَهْلِ الْحَرْبِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ مَعَ التَّحْرِيمِ.
* * *
= صلاحها، والترمذي 1228)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع الثمرة، وابن ماجه (2217)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(1)
رواه البخاري (2043)، كتاب: البيوع، باب: النهي للبائع ألا يحفل الإبل، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.