الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الْجِزْيَةِ
وَلا يَصِحُّ عَقْدُ الذِّمَّةِ إِلَّا مِنَ الإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ.
وَمِنْ شَرْطِ صِحَّةِ عَقْدِهَا بَذْلُ الْجِزْيَةِ، وَالْتِزَامُ أَحْكَامِ الْمِلَّةِ، فَإِنْ شُرِطَ نَفْيُ ذلِكَ، بَطَلَ الشَّرْطُ.
وَفِي صِحَّةِ الْعَقْدِ وَجْهَانِ.
وَمَنْ بَلَغَ مِنْ أَوْلادِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا بِالْعَقْدِ لا يَزُولُ.
وَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ في آخِرِ كُلِّ حَوْلٍ
…
وَمَنْ كَانَ يُجَنُّ يَوْماً، وَيُفِيقُ يَوْماً، لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَّا إِلَى إِفَاقَتِهِ، فإذَا بَلَغَتْ حَوْلاً، أُخِذَتْ.
وَيُحْتَمَلُ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ جِزْيَتُهُ في آخِرِ كُلِّ حَوْلٍ.
وَمَنْ تنصَّرَ، أَوْ تَهَوَّدَ، أَوْ تَمَجَّسَ مِنَ الْعَرَبِ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ (1).
(1) في "خ": "ثَعْلَب".
وَهَلْ تُقْبَلُ الْجِزْيَةُ مِمَّنِ انتْقَلَ إِلَى دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْدَ تَبْدِيلِ كَلامِهِمْ؟ أَوْ مِمَّنْ وُلِدَ بَيْنَ أَبَوَيْنِ أَحَدُهُمَا مِمَّنْ لا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَأَمَّا أَهْلُ صحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَزَبُورِ دَاوُدَ، وَمَنْ تَمَسَّكَ بِدِيْنِ شِيثٍ (1)، فَلا تُقْبَلُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ.
وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ ثَوابٍ عَنْهُ: أَنَّ الْجِزْيَةَ تُقْبَلُ مِنْ جَمِيعِ الْكُفَّارِ إِلَّا عَبَدَةَ الأَوْثَانِ مِنَ الْعَرَبِ.
وَحَدُّ الْغِنَى في حَقِّ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَا عَدَّهُ النَّاسُ غِنَى (2) الْعَادَةِ، في الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ.
وَمَنْ مَاتَ بَعْدَ الْحَوْلِ، أُخِذَتِ الْجِزْيَةُ مِنْ مَالِهِ.
وَقَالَ الْقَاضِي: تَسْقُطُ.
* * *
(1) في "ط": "شعيب".
(2)
في "ط": "غنياً".