الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ اللِّعَانِ
يَصِحُّ اللِّعَانُ مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ عَاقِلَيْنِ بَالِغَيْنِ (1)، مُسْلِمَيْنِ كَانَا أَوْ ذِمِّيَّيْنِ أَوْ رَقِيقَيْنِ أَوْ فَاسِقَيْنِ، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا كَذَلِكَ، في أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ.
وَالأُخْرَى: لا يَصِحُّ إلَّا مِنْ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَيْنِ.
وَإذَا فُهِمَتْ إشَارَةُ الأخْرَسِ، أَوْ كِنَايَتُهُ (2)، صَحَّ لِعَانُهُ، وَإِلَّا فَلا.
وَمَنِ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ، وَأُيِسَ مِنْ نُطْقِهِ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ.
وَلا يَصِحُّ اللِّعَانُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ، إِلَّا أَلَّا يُحْسِنَهَا، فيَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحَّ بِلِسَانِهِ، وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يَصِحَّ، وَيَتَعَلَّمُ.
وَيَكُونُ اللِّعَانُ بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ، فَإِن كَانَتْ خَفِرَةً، بَعَثَ مَنْ يُلاعِنُ بَيْنَهُما.
(1) في "ط": "زوج عاقل بالغ".
(2)
في "ط": "كتابته".
وَالسُّنَّةُ أَنْ يَتَلاعَنَا قِياماً في الْمَواضِعِ وَالأَزْمَانِ الَّتِي تُعَظَّمُ بِحَضْرَةِ جَمَاعَةٍ، وَلا يَجِبُ ذلِكَ.
وَإِنْ بُدِىَ بِلِعَانِ الْمَرْأَةِ، لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ.
وَإِنْ بَدَّلَ لَفْظَةَ اللَّعْنَةِ بِالإِبْعَادِ، وَالْغَضَبِ بِالسَّخَطِ، أَوْ لَفْظَ أَشْهَدُ بِأُقْسِمُ، أَوْ أَحْلِفُ، لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ في أَظْهَرِ الْوَجْهَيْنِ.
وَلا تَحْصُلُ الْفُرْقَةُ قَبْلَ تَفْرِيقِ الْحَاكِمِ.
وَعَنْهُ: تَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ لِعَانِهِمَا، وَهِي فَسْخٌ.
وَإذَا نَكَلَتِ الْمَرْأَةُ عَنِ اللِّعَانُ، فَهَلْ تُحْبَسُ حَتَّى تَلْتَعِنَ أَوْ تُقِرَّ أَوْ يُخَلَّى سَبِيلُهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَيَصِحُّ نَفْيُ الْوَلَدِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ ثُمَّ نَفَاهُ، لَمْ يَنْتَفِ، وَلَزِمَهُ الْحَدُّ.
وَهلْ لَهُ إِسْقَاطُهُ بِاللِّعَانِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَكَذلِكَ إذَا أَتَتْ بِوَلَدَيْنِ، فَأَقَرَّ بِأَحَدِهِمَا، وَنَفَى الآخَرَ.
وَإذَا قَذَفَ زَوْجَتَهُ، ثُمَّ أَبَانَهَا، لاعَنَ.
وَإِنْ أَبَانَهَا ثُمَّ قَذَفَهَا بِزِنًا في حَالِ الزَّوْجِيَّةِ؛ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ، لاعَنَ لِنَفْيِهِ، وإِلا (1) حُدَّ وَلَمْ يُلاعِنْ.
وَإِنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: زَنَيْتِ قَبْلَ أَنْ أتَزَوَّجَ بِكِ، حُدَّ، وَلَمْ يُلاعِنْ.
(1)"إلا": ساقطة من "ط".
وَإذَا قَذَفَ زَوْجَتَهُ، فَصَدَّقَتْهُ، أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ لِعَانِهِ، سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ، وَلَحِقَهُ النَّسَبُ.
وَإذَا قَالَ: زَنَى بِكِ فُلانٌ، حُدَّ؛ لإِسقَاطِ الْحَدِّ لَهُمَا.
وَإذَا أَعَادَ القَذْفَ بَعْدَ لِعَانِهِ، أَوْ أَعَادَ الأَجْنَبِيُّ الْقَذْفَ بَعْدَ الْحَدِّ، عُزِّرَ.
وَإذَا قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِزِنًا في الدُّبُرِ، لاعَنَ.
وَإِنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ في نِكَاحٍ فَاسِدٍ، أَوْ شُبْهَةٍ، أَوْ مُكْرَهَةً، لَمْ يُلاعِنْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ يَنْفِيهِ، وَلا يَنْتَفِي (1) الْوَلَدُ إِلا بِذِكْرِهِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَنْتَفِي (1) بِزَوَالِ الْفِرَاشِ.
* * *
(1) ما بينهما ساقط من "ط".