الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ صَلاةِ ذَوِي الأَعْذَارِ
قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: "صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَعَلَى (1) جَنْبٍ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (2).
وَإِذَا صَلَّى الْعَاجِزُ عَنِ الْقُعُودِ عَلَى ظَهْرِه، وَوَجْهُهُ وَرِجْلاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، جَازَ مَعَ تَرْكِ الاخْتِيَارِ (3)، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذلِكَ، أَوْمَى (4) بِطَرْفِهِ، وَنَوى بِقَلْبِهِ.
وَلا تَسْقُطُ عَنْهُ الصَّلاةُ مَا دَامَ عَقْلُهُ ثَابِتاً.
فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ أَوْ الْقُعُودِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاةِ، انتُقَلَ إِلَيْهِ، وَأَتَمَّ صَلاتَهُ.
(1) في "خ": "على".
(2)
رواه البخاري (1066)، كتاب: تقصير الصلاة، باب: إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب.
(3)
في "ط": "الأحسار".
(4)
في "ط": "أومأ".
وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ، وَعَجَزَ عَنِ الرّكُوعِ وَالسُّجُودِ، صَلَّى قَائِماً، فَأَوْمَى (1) بِالرُّكُوعِ، وَجَلَسَ (2) فَأَوْمَى بِالسُّجُودِ.
وَتَجُوزُ صَلاةُ الْفَرْضِ عَلَى الرَّاحِلَةِ لأَجْلِ التَّاَذِّي بِالْمَطَرِ وَالْوَحَلِ.
وَهَلْ تَجُوزُ لأَجْلِ الْمَرَضِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
* * *
(1) في "ط": "فاومأ".
(2)
في "ط": "وسجد".