الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ في حَدِّ الشُّرْبِ
رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ الْمُنذِرِ، قَالَ:"شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَأُتِيَ بِالْوَليدِ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلانِ أَنَّه شَرِبَ الْخَمْرَ، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ! قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَقَالَ: عَلِيٌّ: يا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ! قُم فَاجْلِدْهُ، فَجَلَدَهُ، وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ، فَقَالَ: أَمْسِكْ، ثُمَّ قَالَ: جَلَدَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهذَا أَحَبُّ إِلَيَّ"(1).
وَهَلْ يُجْلَدُ الشَّارِبُ أَرْبَعِينَ أَمْ ثَمَانِينَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَلا يَجِبُ الْحَدُّ بِوُجُودِ الرَّائِحَةِ.
وَعَنْهُ: يَجِبُ.
وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَيُحَدُّ شَارِبُهَا، سَوَاءٌ أَشَرِبَهَا لِلَّذَّةِ، أَوْ لِلْعَطَشِ، أَوْ لِلتَّدَاوِي.
وَلا يُحَدُّ الذِّمِّيُّ بِشُرْبِهِ، في الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ.
(1) رواه مسلم (1707)، كتاب: الحدود، باب: حد الخمر.
وَيُسْتَوْفَى الْحَدُّ بِالسَّوْطِ (1)، إِلَّا أَنْ يَرَى (2) الإمَامُ اسْتِيفَاءَهُ بِالأَيْدِي وَالنِّعَالِ.
- وَحَدُّ السُّكْرِ: الْمانِعِ مِنْ صِحَّةِ الْعِبَادَاتِ، وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ، وَالْمُوجِبِ فِسْقَ شَارِبِ النَّبِيذِ (3) القَلِيلِ، وَيُخْتَلَفُ في وُقُوعِ طَلاقِهِ، هُوً الَّذِي يَجْعَلُهُ يَخْلِطُ في كَلامِهِ، وَإذَا وَضَعَ ثَوْبَهُ مَعَ ثَوْبِ غَيْرِهِ لَمْ يَعْرِفْهُ.
وَلا يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ في الماءِ لِيَأْخُذَ حَلاوَتَهُ لَمْ يُكْرَهْ، فَإِنْ نَبَذَ التَّمْرَ أَوِ الزَّبِيبَ أَوِ الْبُسْرَ (4) أوِ التَّمْرَ، كُرِهَ شُرْبُهُ.
* * *
(1)"بالسوط": ساقطة من "ط".
(2)
في "ط": "ينوي".
(3)
"النبيذ": ساقطة من "ط".
(4)
في "ط": "البرّ".