الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْوَلِيمَة
قال ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ، فَلْيُجِبْ" رواه مُسْلِمٌ (1).
فَإِنْ دَعَاهُ اثْنَانِ، أَجَابَ أَسْبَقَهُمَا، فَإِنِ اسْتَوَيَا، أَجَابَ أَدْيَنَهُمَا، فإِنِ اسْتَوَيَا، أَجَابَ أَقْرَبَهُمَا جِوارًا.
فَإنْ دُعِيَ الْجَفَلَى (2)، أَوْ دُعِيَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ، لَمْ تُسْتَحَبَّ الإِجَابَةُ.
وَإِنْ دُعِيَ الْيَوْمَ الثَّانِيَ، استُحِبَّتِ الإِجَابَةُ.
وَإذَا دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ فِيها لَهْوٌ، حَضَرَ وَأَنْكَرَ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الإِنْكَارِ، لَمْ يَحْضُرْ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى حَضَرَ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الإِنْكَارِ، انْصَرَفَ.
فإِنْ عَلِمَ بِالْمُنْكَرِ وَلَمْ يَسْمَعْهُ، لَمْ يَنْصَرِفْ.
(1) رواه مسلم (1429)، كتاب: النكاح، باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة.
(2)
في "ط": "الجفل"، بعدها بياض في "خ".
وَإذَا كَانَ عَلَى الْبَابِ صُورَةُ (1) حَيَوانٍ، وَكَانَتْ تُدَاسُ، أَوْ يُتَّكأُ (2) عَلَيْهَا، جَلَسَ عَلَيها، وَإنْ كانَتْ عَلَى حِيطَانٍ أَوْ سُتُورٍ مُعَلَّقَةٍ، لَمْ يَجْلِسْ.
وَالدُّعَاءُ إِلَى الْوَليمَةِ أَدَبٌ في الطَّعَامِ.
وَمَنْ وَقَعَ في حِجْرِهِ شَيْءٌ مِنَ النِّثَارِ، فَهُوَ لَهُ.
وَهَلْ يُكْرَهُ النِّثَارُ في الْعُرْسِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
* * *
(1)"صورة" ساقطة من "ط".
(2)
في "ط": "يبكي".