المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابُ الْخُلْعِ يَصِحُّ الْخُلع مِنْ كُلِّ زَوْجٍ يَصِحُّ طَلاقُهُ. فَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا - عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌ترجَمَةالإمام ابن قدامة المقدسي

- ‌ ذكر شيء من كراماته:

- ‌ ذكر تصانيفه:

- ‌بابُ المِيَاهِ

- ‌فَصْلٌ في الآنِيَةِ

- ‌فَصْلٌ في أَدَبِ قَضَاءِ الْحاجَةِ

- ‌فَصْلٌ في السِّوَاكِ وَغَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي صِفَةِ الْوُضَوءِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْحَوَائِلِ

- ‌فَصْلٌ فِي نَوَاقِضِ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ

- ‌فَصْلٌ فِي التَّيَمُّمِ

- ‌فَصْلٌ فِي إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْحَيْضِ

- ‌فَصْلٌ [في النفاس]

- ‌كتَابُ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ [في المواقيت]

- ‌فَصْلٌ فِي الأَذَانِ

- ‌فَصْلٌ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ

- ‌فصل [في اللباس]

- ‌فَصْلٌ فِي اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي شَرَائِطُ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌فَصْلٌ فِي ما يبْطِل الصَّلاةَ

- ‌فَصْلٌ فِي سُجُودِ السَّهْوِ

- ‌فَصْلٌ فِي سُجُودِ التِّلاوَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي أَوْقَاتِ النَّهْي

- ‌بَابُ الْجَمَاعَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الإمَامَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْمَوْقِفِ

- ‌فَصْلٌ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ ذَوِي الأَعْذَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ

- ‌فَصْلٌ فِي صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابٌ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي صَلاةِ الْعِيدِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْكُسُوفِ

- ‌فَصْلٌ فِي صَلاةِ الاسْتِسْقاءِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْغَسْلِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْكَفَنِ

- ‌فَصْلٌ [في الصَّلاةِ على الجَنَازَةِ]

- ‌فَصْلٌ [في دَفْنِ الميِّتِ]

- ‌فَصْلٌ [في التَّعْزِيَةِ]

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ [في زَكاةِ الأنْعَامِ]

- ‌فَصْلٌ فِي أَسْنَانِ الْفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الْخِلْطَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَثْمانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الْعُرُوضِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْمَعْدِن وَالرِّكَاز

- ‌فَصْلٌ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌فصْلٌ فِي إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ فِي النِّيَّةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْقضَاءِ وَصَوْمِ النَّذْرِ

- ‌كِتَابُ الاِعْتِكَافِ

- ‌كتاب الْحَجِّ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا يَتَوَقَّاهُ الْمُحْرِمُ

- ‌فَصْلٌ فِي الصَّيْدِ

- ‌فَصْلٌ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌فَصْلٌ فِي صَيْدِ الْحَرَمِ وَنَبَاتِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الْفَوَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْهَدْيِ

- ‌فَصْلٌ في الأُضْحِيَةِ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَرَضِينَ الْمَغْنُومَةِ

- ‌فَصْلٌ في الْفَيْءِ

- ‌فَصْلٌ في الْهُدْنَةِ

- ‌فَصْلٌ في الأَمَانِ

- ‌كِتَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌ بَاب

- ‌فَصْلٌ في الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الْخِيَارِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌فَصْلٌ في رِبَا النَّسِيئَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في بَيْعِ الأُصُولِ

- ‌فَصْلٌ في بَيْعِ الثِّمارِ

- ‌بَابٌ فِي مَا يُرَدُّ بِهِ الْمَبِيعُ

- ‌فَصْلٌ في التَّدْلِيسِ

- ‌فَصْلٌ في الرَّدِّ بِالْعَيْبِ

- ‌فَصْلٌ في بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ

- ‌فَصْلٌ في اخْتِلافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌فَصْلٌ في الْقَرْضِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌فَصْلٌ في الشُّرُوط في الرَّهْنِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ في الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ

- ‌فَصْلٌ في الضَّمَانِ

- ‌فَصْلٌ في الْكَفَالَةِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ

- ‌فصْلٌ في الْمُفْلِسِ

- ‌فَصْلٌ في الْحَجْرِ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ

- ‌فَصْلٌ في الْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ

- ‌بَابُ الإِذْنِ

- ‌فَصْلٌ في الْوَكَالَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الشَّرِكَةِ

- ‌فَصْلٌ في الْمُسَاقَاةِ

- ‌فَصْلٌ في الْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْجِعَالَةِ

- ‌فَصْلٌ في السَّبْقِ

- ‌فَصْلٌ في الْمُنَاضَلَةِ

- ‌كتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فيما يُضْمَنُ بِهِ الْمالُ وَغَيْرُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌فَصْلٌ في اللُّقَطَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الْهِبَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ في الْمُوصَى إِلَيْهِ

- ‌فَصْلٌ في الْمُوصَى لَهُ

- ‌فَصْلٌ فِي الْمُوصَى بِهِ

- ‌فَصْلٌ في الرُّجُوعِ في الْوَصِيَّةِ

- ‌فَصْلٌ في الْوَصِيَّةِ بِالأَنْصِبَاءِ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌فَصْلٌ في التَّدْبِيرِ

- ‌فَصْلٌ في الْكِتابَةِ

- ‌فَصْلٌ في أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في وِلايَةِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ في الشَّهَادَةِ

- ‌فَصْلٌ في الْكَفَاءَةِ

- ‌فَصْلٌ تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ شَرْطٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الشُّرُوطِ في النِّكَاح

- ‌فَصلٌ إذَا اشْتَرَى أمَةً

- ‌فَصْلٌ في الرَّدِّ بِالْعَيْبِ في النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌ باب:

- ‌فصلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَة

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌فَصْلٌ في الْقَسْمِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كتَابُ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ في صَرِيحِ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ في الْكِنَايَاتِ

- ‌فَصْلٌ فيما يَخْتَلفُ بِهِ الْعَدَدُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في التَّعْلِيقِ بِالْماضِي

- ‌فَصْلٌ في التَّعْلِيقِ بِزَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ

- ‌فَصْلٌ في التَّعْلِيقِ بِالْحَيْضِ

- ‌فَصْلٌ بِالتَّعْلِيقِ بِالْحَمْلِ وَالْوِلادَةِ

- ‌فَصْلٌ في التَّعْلِيقِ بِالْمَشِيئَة

- ‌فَصْلٌ في اْلأَلْفَاظِ الْمُسْتَعْمَلَةِ في التَّعْلِيقِ

- ‌فَصْلٌ في التَّعْلِيقِ بِالْحَلفِ

- ‌فَصْلٌ في التَّعْلِيقِ بِالْكَلامِ وَالإِذْنِ

- ‌فَصْلٌ فيِ التَّوْكِيلِ في الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ في الشَّكِّ بِالطَّلاقِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الإِيْلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهَار

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ اللِّعَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْعِدَدِ

- ‌فَصْلٌ في أَحْكَامِ الْعِدَدِ

- ‌فَصْلٌ في الإِحْدَادِ

- ‌فَصْلٌ في الاِسْتِبْرَاءِ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ:

- ‌فَصْلٌ في نَفَقَةِ الأَقَارِبِ

- ‌فَصْلٌ في كَفَالَةِ الطِّفْلِ

- ‌فَصْلٌ في نَفَقَةِ الرَّقيقِ وَالْبَهَائِمِ

- ‌كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌ باب:

- ‌فَصْلٌ في الآلَةِ

- ‌فَصْلٌ في الْجِنَايَاتِ عَلَى الأَطْرَافِ

- ‌فَصْلٌ في الْجرَاحِ

- ‌فَصْلٌ الْوَاجِبُ بِقَتْلِ الْعَمْدِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بابُ الدِّيَةِ

- ‌فَصْلٌ في الْجِنَايَةِ عَلَى الأَعْضَاءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الشِّجَاجِ

- ‌فَصْلٌ في مَقَادِيرِ الدِّيَاتِ

- ‌فَصْلٌ في الْعَاقِلَةِ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌فَصْلٌ مِنْ شَرْطِ الْقَسَامَةِ

- ‌كِتَابُ الْحَدِّ

- ‌فَصْلٌ في حَدِّ الزِّنَا

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فيما يَثْبُتُ بِهِ الزِّنَا

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في التَّعْزِيرِ

- ‌فَصْلٌ في حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌فَصْلٌ في حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في قُطَّاع الطَّرِيقِ

- ‌فَصْلٌ في حَدِّ الشُّرْبِ

- ‌فَصْلٌ في قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌فَصْلٌ في الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّيْدِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الذَّبْحِ

- ‌فَصْلٌ بِما يُبَاحُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ وَيَحْرُمُ

- ‌فَصْلٌ فيهِ مَسَائِلُ متَفَرِّقَةٌ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ

- ‌فَصْلٌ في جَامِعِ الأَيْمانِ

- ‌فَصْلٌ في اللُّبْسِ

- ‌فَصْلٌ في الشُّرْبِ وَالأَكْلِ وَالشَّمِّ

- ‌فَصْلٌ في الْبَيْعِ وَقَضَاءِ الْحُقُوقِ

- ‌فَصْلٌ في الْكلامِ

- ‌فَصْلٌ في الْكَفَّارَةِ

- ‌فَصْلٌ في النَّذْرِ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في آدابِ الْقَاضِي

- ‌فَصْلٌ في طَرِيقِ الْحُكْمِ

- ‌فَصْلٌ في كِتَابِ الْقَاضِي

- ‌كِتَابٌ في الْقِسْمَةِ

- ‌بَاب الدَّعَاوَى

- ‌فَصْلٌ في تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ

- ‌فَصْلٌ في الْيَمِينِ

- ‌بَابٌ في الشَّهَادَاتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِيمَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ

- ‌فَصْلٌ في الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

- ‌فصلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌ باب:

- ‌فصلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بابُ الْعَصَبَاتِ

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلَ

- ‌فَصْلٌ في الرَّدِّ

- ‌فَصْلٌ في الْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ

- ‌فَصْلٌ في الْجَدَّاتِ

- ‌بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌فَصْلٌ في قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ عَلَى الْخُنَاثَى

- ‌فَصْلٌ في قِسْمَةِ التَّرِكَاتِ

- ‌فَصْلٌ في مِيرَاثِ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌فَصْلٌ في ابْنِ الْمْلَاعَنَةِ

- ‌فَصْلٌ في مَوَارِيثِ أَهْلِ الْمِلَلِ

- ‌فَصْلٌ في الْخُنَاثَى

- ‌فَصْلٌ في الْمَفْقُودِ

- ‌فَصْلٌ في الْحَمْلِ

- ‌فَصْلٌ في الطَّلاقِ في الْمَرَضِ وَالصِّحَّةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ في الْمِيرَاثِ

- ‌بَابُ الْوَلاءِ

- ‌الملاحق

- ‌الملحق الأول: الغريب الفقهي

- ‌باب المياه

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب: اجتناب النجاسات

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب الهدي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب البيع

- ‌باب السَّلَم

- ‌كتاب الحجر

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب العارِيَّة

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الوصايا

- ‌كتاب الفرائض

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌كتاب الصداق

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب القضاء

- ‌كتاب الشهادات

- ‌كتاب الإقرار

- ‌الملحق الثاني: تراجم الأعلام

- ‌1 - الخَلَّال

- ‌2 - الحسن بن حامد

- ‌3 - ابن بَطَّة

- ‌4 - الخِرَقِيُّ

- ‌5 - محفوظ بن أحمد الكَلْوَذاني

- ‌6 - محمد بن الحسين الفراء

الفصل: ‌ ‌بَابُ الْخُلْعِ يَصِحُّ الْخُلع مِنْ كُلِّ زَوْجٍ يَصِحُّ طَلاقُهُ. فَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا

‌بَابُ الْخُلْعِ

يَصِحُّ الْخُلع مِنْ كُلِّ زَوْجٍ يَصِحُّ طَلاقُهُ.

فَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ، دُفِعَ المالُ إِلَى وَلِيِّهِ، وَلَيْسَ لِلأَبِ خَلْعُ الصَّغِيرَةِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهَا، وَهَلْ لَهُ خَلْعُ زَوْجَةِ ابْنِهِ الطِّفْلِ أَوْ طَلاقُهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَإذَا وَقَعَ الْخُلع بِلَفْظَةِ (1) الْخُلْعِ، أَوِ الْمُفَادَاةِ، أَوِ الْفَسْخِ، أَوْ بِكِنَايَاتِ الطَّلاقِ، وَنَوَى بِهِ الطَّلاقَ، فَهُوَ طَلاقٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَإذَا مَنَعَ الْمَرْأَةَ حَقَّهَا، وَعَضَلَهَا لِتَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْهُ، فَفَعَلَتْ، فَهُوَ مُحَرَّمٌ، وَالْخُلْعُ بَاطِلٌ، وَالْعِوَضُ مَرْدُودٌ، وَالزَّوْجيَّةُ بِحَالِهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْخُلْعُ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَفِي الآخَرِ (2): يَصِحُّ، وَيَبْطُلُ الْعِوَضُ.

(1) في "ط": "بلفظ".

(2)

في "ط": "الأخرى".

ص: 450

وَكُلُّ ما جَازَ صَدَاقًا، جَازَ أَنْ يَكُونَ عِوَضاً في الْخُلْعِ، فَإِنْ خَالَعَتْهُ بِمُحَرَّمٍ؛ كَالْخَمْرِ وَنَحْوِهِ، فَلا شَيْءَ لَهُ.

وَقَالَ أبُو الخَطَّابِ: هُوَ كَالْخُلْعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، وَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

فَإِنْ خَالَعَتْهُ بِمَا في بَيْتِهَا مِنَ الْمَتَاعِ، أَوْ عَلَى مَا يُثْمِرُ نَخْلُهَا، أَوْ حَمْلِ أَمَتِهَا، بَطَلَ الْخُلْعُ، عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ.

وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَصِحُّ، وَيَرْجِعُ بِمَا أَعْطَاهَا.

وَقَالَ الْقَاضِي: يَرْجِعُ بِمَا أَعْطَاهَا في مَسْأَلَةِ الْمَتَاعِ، وَلا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ في غَيْرِهِ.

فَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى رَضَاعِ وَلَدِهِ مُدَّةً، فَمَاتَ في بَعْضِهَا (1)، رَجَعَ بِأُجْرَةِ مَا بَقِيَ مِنْهَا.

فَإِنْ قَالَ: إِنْ أَعْطَيْتيني (2) عَبْداً، فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَعْطَتْهُ عَبْداً، بَانَتْ، فَإِنْ خَرَجَ مُكَاتَباً، أَوْ مَغْصُوباً، لَمْ تَطْلُقْ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَفِي الآخَرِ: تَطْلُقُ، وَقَالَ الْقَاضِي: يَلْزَمُهَا عَبْدٌ وَسَطٌ.

وَإِنْ قَالَ: إِنْ أَعْطَيْتِيني (2) هَذَا الْعَبْدَ، فَاَنْتِ طَالِقٌ، فَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ، فَخَرَجَ مَغْصُوباً، لَمْ يَقَعْ.

وَعَنْهُ: يَقَعُ، وَلَهُ عَلَيْهَا قِيمَتُهُ.

(1) في "ط": "بعض".

(2)

في "ط": "أعطيتني".

ص: 451

وَإذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفٍ، أَوْ بِأَلْفٍ، أَوْ عَلَيْكِ أَلْفٌ، وَقَعَ

الطَّلاقُ رَجْعِيّاً، وَلا شَيْءَ لَهُ.

وَلَو قَالَتْ لَهُ: اخْلَعْنِي بِأَلْفٍ، أَوْ عَلَى أَلْفٍ، فَفَعَلَ، اسْتَحَقَّ الأَلْفَ.

وَلَوْ قَالَتْ لَهُ: طَلِّقْنِي ثَلاثاً بِأَلْفٍ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْ طَلاقِهَا إِلَّا وَاحِدَةٌ، فَفَعَلَ، اسْتَحَقَّ الأَلْفَ، عَلِمَتْ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ.

فَإِنْ قَالَتْ لَهُ زَوْجَتَاهُ: طَلِّقْنَا بِأَلْفٍ، فَفَعَلَ، تُقَسَّطُ الأَلْفُ عَلَى قَدْرِ مُهُورِهِمَا في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَفِي الآخَرِ: يَكُونُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ.

فَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا غَيْرَ مُكَلَّفَةٍ، كَانَ طَلاقُهَا رَجْعِيّا، وَلا شَيْءَ عَلَيْهَا، وَلَزِمَ الأُخْرَى حِصَّتُهَا مِنَ الأَلْفِ.

وَإذَا وَكَّلَ في خَلْعِ زَوْجَتِهِ بِعِوَضٍ مُعَيَّنٍ، فَخَالَفَ، بَطَلَ الْخُلْعُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ، وَقَالَ أبُو بَكْرٍ: يَصِحُّ، وَيَرْجِعُ عَلَى الوَكِيلِ بِالنَّقْصِ.

فَإِنْ أَطْلَقَ الْوِكَالَةَ، فَخَالَعَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، فَمَا زَادَ صَحَّ، وَإِنْ خَالَعَ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، رَجَعَ عَلَى الْوَكِيلِ بِالنَّقْصِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُخَيَّراً بَيْنَ قَبُولِ الْعِوَضِ نَاقِصاً، وَبَيْنَ رَدِّهِ، وَيَكُونُ لَهُ الرَّجْعَةُ.

فَإِنْ كَانَتْ الْمُوَكِّلَةُ الزَّوْجَةَ، لَمْ يَلْزَمْهَا أَكْثَرُ مِمَّا قَدَّرَتْ لَهُ، أَوْ مَهْرُهَا مَعَ عَدَمِ التَّقْدِيرِ، وَالْبَاقِي عَلَى الوَكِيلِ.

وَيَجُوزُ الْخُلْعُ في الْحَيْضِ، وَلا سُنَّةَ بِهِ وَلا بِدْعَةَ.

وَإذَا عَلَّق طَلاقَ زَوْجَتِهِ بِصِفَةٍ، ثُمَّ أَبَانَهَا، ثُمَّ وُجِدَتِ الصِّفَةُ، ثُمَّ

ص: 452

تَزَوَّجَهَا فَوُجِدَتِ الصِّفَةُ، وَقَعَ الطَّلاقُ -نَصَّ عَلَيْهِ-.

فَإِنْ كَانَ الْمُعَلَّقُ عِتْقاً، فَهَلْ تَنْحَلُّ الصِّفَةُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وُيخَرَّجُ في الطَلاقِ أَنْ تَنْحَلَّ الصّفَةُ كَالْعِتْقِ، وَهُوَ اخْتيَارِ أَبِي (1) الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ.

فَأَمَّا إِنْ عَادَ فتَزَوَّجَهَا قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ، عَادَتِ الصِّفَةُ، رِوَايَةً وَاحِدَةً.

فَصْلٌ: إذَا قَالَ الزَّوْجُ: خَالَعْتُكِ بِأَلْفٍ، فَأَنْكَرَتْ، أَوْ قَالَتْ لَهُ: إِنَّمَا (2) خَالَعْتَ ضَرَّتِي، أَوْ إِنَّمَا خَالَعْتَ غَيْرِي بِأَلْفٍ في ذِمَّتِهِ، بَانَتْ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا.

فَإذَا اخْتَلَفَا في قَدْرِ الْعِوَضِ، أَوْ في عَيْنِهِ، أَوْ في تَعْجِيلِهِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا، وَقَالَ الْقَاضِي: يَتَخَرَّجُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الزَّوْجِ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَتَحَالَفَا، وَيَرْجِعَ إِلَى مَهْرِهَا.

* * *

(1) في "ط": "أبو".

(2)

"إنما": ساقطة من "ط".

ص: 453