الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ في الْبَيْعِ وَقَضَاءِ الْحُقُوقِ
إذَا حَلَفَ (1): لا يَبِيعُ ثَوْبَهُ بِمِئَةٍ، فَبَاعَهُ بِأَقَلَّ، حَنِثَ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ.
فَإِنْ حَلَفَ: لا يَهَبُ فُلاناً، وَلا يُهْدِي لَهُ، ولا يَتصَدَّقُ عَلَيْهِ، فَفَعَلَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَقْبَلِ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ، حَنِثَ.
فَإِنْ حَلَفَ: لا يَهَبُ لَهُ، فتصَدَّقَ عَلَيْهِ، حَنِثَ عِنْدَ الْقَاضِي، وَعِنْدَ أَبِي الخَطَّابِ لا يَحْنَثُ.
فَإِنْ أَوْصَى لَهُ، لَمْ يَحْنَثْ، وَإِنْ أَعَارَهُ، لَمْ يَحْنَث، إِلَّا عِنْدَ أَبِي الخَطَّابِ.
وَإِنْ بَاعَهُ بِالْمُحَابَاةِ، حَنِثَ، وَيَحْتَمِلُ ألَاّ يَحْنَثَ.
وَإِنْ وَقَفَ عَلَيْهِ، حَنِثَ.
وَإِنْ حَلَفَ: لا يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، فَوَهَبَ لَهُ، لَمْ يَحْنَثْ.
فَإِنْ حَلَفَ: لا يَبِيعُ الْخَمْرَ، فَبَاعَهَا، حَنِثَ، وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يَحْنَثَ.
(1)"وإذا حلف": ساقطة من "ط".
وَإِنْ حَلَفَ: لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ غَداَّ، فَمَاتَ صَاحِبُ الْحَقِّ، فَقَضَى وَرَثتهُ، لَمْ يَحْنَثْ.
وَقَالَ الْقَاضِي: يَحْنَثُ.
- وَإِنْ أَبْرَأَهُ صَاحِبُ الْحَقِّ، فَهَلْ يَحْنَثُ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.
فَإِنْ بَاعَهُ بِمَالِهِ عُرُوضاً، وَقَبَضَهَا، لَمْ يَحْنَثْ عِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ.
وَقَالَ الْقَاضِي: يَحْنَثُ.
فَإِنْ حَلَفَ: لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ عِنْدَ رَأَسِ الْهِلالِ، فَقَضَاهُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ الشَّهْرِ، لَمْ يَحْنَثْ.
فَإِنْ حَلَفَ: لا فَارَقْتُكَ حَتَّى أَسْتَوْفِيَ حَقِّي مِنْكَ، فَفَلَّسهُ (1) الْحاكِمُ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَعْطَاهُ حَقَّهُ في الظَّاهِرِ، فَفَارَقَهُ، فَخَرَجَ رِدْئاً، أَوْ أَحَالَهُ، فَفَارَقَهُ يَظُنُّ أَنَّهُ قَدِير، خُرِّجَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ.
وَقَدْرُ الْفُرْقَةِ مَا عَدَّهُ النَّاسُ فِرَاقًا في الْعَادَةِ.
* * *
(1) في "ط": "ففكَّهُ".