الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ فِي صَلاةِ الْخَوْفِ
قَالَ جَابِرٌ: "لَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ، صَفَّنَا صَفَّيْنِ، -يَعْنِي: النَّبِيَّ (1) صلى الله عليه وسلم، وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، قَالَ: فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَبَّرْنا، وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الأَوَّلُ، فَلَمَّا قَامُوا (2)، سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الأَوَّلُ، وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِي، فَقَامُوا مَقَامَ الأَوَّلِ، فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَبَّرْنا، وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الأَوَّلُ، وَقَامَ الثَّانِي، فَلَمَّا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي، ثُمَّ (3) جَلَسُوا جَمِيعاً، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (4).
فَهذِهِ صَلاةُ الْخَوْفِ إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ، وَلَمْ يَخَافُوا كَمِيناً.
(1) في "ط": "رسول الله".
(2)
في "خ": "أقاموا".
(3)
"ثم": ساقطة في "خ".
(4)
رواه مسلم (840)، كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الخوف.
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَحْمِلَ مِنَ السِّلاحِ فِي صلاةٍ (1) مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ.
وَيُكْرَهُ مَا يُثْقِلُهُ، أَوْ يَمْنَعُ مِنْ كَمَالِ الصَّلاةِ؛ كَالْجَوْشَنِ، وَالْمِغْفَرِ.
وَمَنْ رَأَى سَوَاداً ظَنَّهُ عَدُوّاً، فَصَلَّى صَلاةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَدُوٍّ، أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مَا يَمْنَعُ الْعُبُورَ، أَعَادَ الصَّلاةَ.
وَيَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي حَال شِدَّةِ الْخَوْفِ جَمَاعَةً، رِجَالاً وَرُكْبَاناً، وَمَتَى احْتَاجُوا إِلَى الضَّرْبِ وَالطَّعْنِ، وَالْكَرِّ وَالْفَرِّ، فَعَلُوا، وَلا يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا.
وَإِذَا خَافَ سَبْياً (2)، أَوْ سَبُعاً، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ صَلاةَ الْخَوْفِ.
* * *
(1)"في صلاةٍ": ساقطة من "ط".
(2)
في "ط": "سيلاً".