الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ فِيمَا يَتَوَقَّاهُ الْمُحْرِمُ
لَيْسَ لِمُحْرِمٍ تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ، وَفِي تَغْطِيَةِ وَجْهِهِ رِوَايَتَانِ.
فَإِنْ طَيَّنَ رَأْسَهُ، أَوْ خَضَبَهُ بِحِنَّاءٍ، أَوْ عَصَبَهُ، أَوْ جَعَلَ عَلَيْهِ خِرْقَةً أَوْ قِرْطَاساً فِيهِ دَوَاءٌ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ.
وَإِنْ حَمَلَ عَلَى رَأْسِهِ شَيْئاً، أَوْ نَصبَ حِيَالَهُ ثَوْباً يَقِيهِ الشَّمْسَ أَوِ الْبَرْدَ، أَوْ جَلَسَ فِي خَيْمَةٍ أَوْ ظِلِّ شَجَرَةٍ، أَوْ تَحْتَ سَقْفٍ، فَلا فِدْيَةَ عَلَيْهِ.
وَإِنِ اسْتَظَلَّ بِالْمَحْمِلِ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ فِدْيَةٌ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَلَهُ أَنْ يَتَّشِحَ بِالْقَمِيصِ وَالرِّدَاءِ، وَلا يَعْقِدُهُ، وَيَتَّزِرُ بِالإِزَارِ وَيَعْقِدُهُ، وَيَعْقِدُ عَلَيْهِ (1) هِمْيَانَهُ الَّذِي فِيهِ نَفَقَتُهُ.
فَإِنْ لَبِسَ ثَوْباً كَانَ مُطَيَّباً، وَانْقَطَعَ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ، وَكَانَ بِحَيْثُ يَفُوحُ (2) إذَا رُشَّ فِيهِ مَاءٌ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ، وَإِلَّا فَلا.
(1)"عليه": ساقطة من "ط".
(2)
"يفوح": زيادة من "ط".
فَإِنْ مَسَّ مِنَ الطِّيبِ مَا لا يَعْلَقُ بِيَدِهِ؛ كَالْمِسْكِ غَيْرِ الْمَسْحُوقِ، فَلا بَأْسَ، وَإِنْ شَمَّهُ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ.
وَإِنْ شَمَّ الْعُودَ وَالْفَواكِهَ، فَلا فِدْيَةَ.
وَهَلْ لَهُ شَمُّ الْبَنَفْسَجِ وَالرَّيْحَانِ، وَالادِّهَانُ بِدُهْنٍ غَيْرِ مُطَيَّبٍ؟ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ.
فَإِنْ خَرَجَ فِي عَيْنِهِ شَعْرٌ يُؤْلمُهُ، فَأَزَالَهُ، أَوْ نَزَلَ شَعْرُهُ فَغَطَّى عَيْنَيْهِ، فَقَصَّ مَا نَزَلَ مِنْهُ، أَوْ قَصَّ مَا انْكَسَرَ مِنْ ظُفْرِهِ، أَوْ قَلَعَ جِلْداً عَلَيْهِ شَعْرٌ، فَلا فِدْيَةَ عَلَيْهِ.
وَإِنْ حَلَقَ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَبَدَنِهِ مَا يَجِبُ الدَّمُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا إذَا انْفَرَدَ، فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ.
وَإِنْ كَرَّرَ مَحْظُوراً، فَكْفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ عَنِ الأَوَّلِ قَبْلَ فِعْلِ الثَّانِي.
وَإِنْ قتلَ صَيْداً بَعْدَ صَيْدٍ، أَوْ فَعَلَ مَحْظُوراً مِنْ أَجْنَاسٍ، فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ كَفارَةٌ.
وَعَنْهُ: فِي جَمِيعِ ذلِكَ كَفَّارَةٌ.
وَإذَا حَلَقَ رَأْسَهُ مُكْرَهاً، أَوْ نَائِماً، فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْحَالِقِ.
وَإذَا حَلَقَ الْمُحْرِمُ رَأْسَ حَلالٍ أَوْ مُحْرِمٍ بِإِذْنِهِ، فَلا فِدْيَةَ عَلَيْهِ.
وَإِنْ غَسَلَ الْمُحْرِمُ رَأْسهُ بِالسِّدْرِ، وَالْخَطْمِيِّ، فَلا فِدْيَةَ عَلَيْهِ.
وَعَنْهُ: عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ.
وَلَهُ أَنْ يَخْتَضِبَ (1) بِالْحِنَّاءِ.
وَقَلِيلُ اللُّبْسِ وَالطِّيبِ وَكَثيرُهُ سَوَاءٌ.
وَإذَا احْتَاجَ إِلَى فِعْلِ شَيْءٍ مِنَ الْمَحْظُوراتِ، جَازَ لَهُ ذلِكَ، وعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ.
* * *
(1) في "ط": "يخطب".