الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ في الْكلامِ
إذَا حَلَفَ: لا يُكَلِّمُهُ، فَدَقَّ الْبَابَ، فَقَالَ: ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ، يَقْصِدُ تَنْبِيهَهُ، لَمْ يَحْنَثْ، وَإِنْ زَجَرَهُ فَقَالَ: تنَحَّ، أَوِ اسْكُتْ، حَنِثَ.
فَإِنْ حَلَفَ: لا يُكَلّمُهُ زَمَاناً، أَوْ عُمْرًا، أَوْ دَهْرًا، أوِ الْحِيْنَ وَالزَّمَانَ، فَهُوَ إِلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ.
وَإِنْ قَالَ: إِلَى الْبَعِيْدِ، أَوْ مَلِيّاً، أَوْ طَوِيلًا (1)، فَهُوَ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ.
وَإِنْ قَالَ: الدَّهْرَ، فَهُوَ إِلَى الأَبَدِ.
وَعِنْد أَبِي الخَطَّابِ في غَيْرِ الْحِينِ يَحْتَمِلُ (2) عَلَى أَقَلّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ.
وَالْحُقْبُ ثَمَانُونَ سَنَةً.
فَإِنْ حَلَفَ: لا يُكَلِّمُهُ أَيَّامًا، فَهُوَ عَلَى ثَلاثَةٍ، وَإِنْ قَالَ: شُهُورًا،
(1) في "ط": "مؤيلاً".
(2)
في "ط": "يحمل".
فَهَلْ يَحْتَمِلُ (1) عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ، أَوْ عَلَى ثَلاثَةٍ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.
وَإِنْ حَلَفَ: لا يُصَلِّي، فَكَبَّرَ، حَنِثَ عِنْدَ الْقَاضِي، وَعِنْدَ أَبِي الخَطَّابِ لا يَحْنَثُ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَةً؛ كَمَا إذَا حَلَفَ: لا يَصُومُ، لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يَصُومَ يَوْمًا.
فَصْلٌ: إذَا حَلَفَ: لا يَضْرِبُ إِنْسَانًا، فَخَنَقَهُ، أَوْ عَضَّهُ، أَوْ نتَفَ شَعْرَهُ، حَنِثَ، وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يَحْنَثَ.
فَإِنْ حَلَفَ: لَيَتَزَوَّجَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ، بَرَّ بِنِكَاحِ أَيِّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا، وَقَالَ أَصْحَابُنَا: لا يَبَرُّ حَتَّى يَتَزَوَّجَ بِنَظَائِرِهَا وَيَدْخُلَ بِهَا.
فَإِنْ حَلَفَ: لا يَسْتَخْدِمُ إِنْسَانًا، فَخَدَمَهُ وَهُوَ سَاكِتٌ، حَنِثَ، وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يَحْنَثَ.
* * *
(1) في "ط": "يحمل".