المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابُ الْجَمَاعَةِ (1) قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "صَلاةُ الرَّجُلِ - عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌ترجَمَةالإمام ابن قدامة المقدسي

- ‌ ذكر شيء من كراماته:

- ‌ ذكر تصانيفه:

- ‌بابُ المِيَاهِ

- ‌فَصْلٌ في الآنِيَةِ

- ‌فَصْلٌ في أَدَبِ قَضَاءِ الْحاجَةِ

- ‌فَصْلٌ في السِّوَاكِ وَغَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي صِفَةِ الْوُضَوءِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْحَوَائِلِ

- ‌فَصْلٌ فِي نَوَاقِضِ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ

- ‌فَصْلٌ فِي التَّيَمُّمِ

- ‌فَصْلٌ فِي إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْحَيْضِ

- ‌فَصْلٌ [في النفاس]

- ‌كتَابُ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ [في المواقيت]

- ‌فَصْلٌ فِي الأَذَانِ

- ‌فَصْلٌ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ

- ‌فصل [في اللباس]

- ‌فَصْلٌ فِي اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي شَرَائِطُ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌فَصْلٌ فِي ما يبْطِل الصَّلاةَ

- ‌فَصْلٌ فِي سُجُودِ السَّهْوِ

- ‌فَصْلٌ فِي سُجُودِ التِّلاوَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي أَوْقَاتِ النَّهْي

- ‌بَابُ الْجَمَاعَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الإمَامَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْمَوْقِفِ

- ‌فَصْلٌ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ ذَوِي الأَعْذَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ

- ‌فَصْلٌ فِي صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابٌ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي صَلاةِ الْعِيدِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْكُسُوفِ

- ‌فَصْلٌ فِي صَلاةِ الاسْتِسْقاءِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْغَسْلِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْكَفَنِ

- ‌فَصْلٌ [في الصَّلاةِ على الجَنَازَةِ]

- ‌فَصْلٌ [في دَفْنِ الميِّتِ]

- ‌فَصْلٌ [في التَّعْزِيَةِ]

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ [في زَكاةِ الأنْعَامِ]

- ‌فَصْلٌ فِي أَسْنَانِ الْفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الْخِلْطَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَثْمانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الْعُرُوضِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْمَعْدِن وَالرِّكَاز

- ‌فَصْلٌ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌فصْلٌ فِي إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ فِي النِّيَّةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْقضَاءِ وَصَوْمِ النَّذْرِ

- ‌كِتَابُ الاِعْتِكَافِ

- ‌كتاب الْحَجِّ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا يَتَوَقَّاهُ الْمُحْرِمُ

- ‌فَصْلٌ فِي الصَّيْدِ

- ‌فَصْلٌ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌فَصْلٌ فِي صَيْدِ الْحَرَمِ وَنَبَاتِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الْفَوَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْهَدْيِ

- ‌فَصْلٌ في الأُضْحِيَةِ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَرَضِينَ الْمَغْنُومَةِ

- ‌فَصْلٌ في الْفَيْءِ

- ‌فَصْلٌ في الْهُدْنَةِ

- ‌فَصْلٌ في الأَمَانِ

- ‌كِتَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌ بَاب

- ‌فَصْلٌ في الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الْخِيَارِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌فَصْلٌ في رِبَا النَّسِيئَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في بَيْعِ الأُصُولِ

- ‌فَصْلٌ في بَيْعِ الثِّمارِ

- ‌بَابٌ فِي مَا يُرَدُّ بِهِ الْمَبِيعُ

- ‌فَصْلٌ في التَّدْلِيسِ

- ‌فَصْلٌ في الرَّدِّ بِالْعَيْبِ

- ‌فَصْلٌ في بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ

- ‌فَصْلٌ في اخْتِلافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌فَصْلٌ في الْقَرْضِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌فَصْلٌ في الشُّرُوط في الرَّهْنِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ في الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ

- ‌فَصْلٌ في الضَّمَانِ

- ‌فَصْلٌ في الْكَفَالَةِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ

- ‌فصْلٌ في الْمُفْلِسِ

- ‌فَصْلٌ في الْحَجْرِ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ

- ‌فَصْلٌ في الْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ

- ‌بَابُ الإِذْنِ

- ‌فَصْلٌ في الْوَكَالَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الشَّرِكَةِ

- ‌فَصْلٌ في الْمُسَاقَاةِ

- ‌فَصْلٌ في الْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْجِعَالَةِ

- ‌فَصْلٌ في السَّبْقِ

- ‌فَصْلٌ في الْمُنَاضَلَةِ

- ‌كتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فيما يُضْمَنُ بِهِ الْمالُ وَغَيْرُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌فَصْلٌ في اللُّقَطَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الْهِبَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ في الْمُوصَى إِلَيْهِ

- ‌فَصْلٌ في الْمُوصَى لَهُ

- ‌فَصْلٌ فِي الْمُوصَى بِهِ

- ‌فَصْلٌ في الرُّجُوعِ في الْوَصِيَّةِ

- ‌فَصْلٌ في الْوَصِيَّةِ بِالأَنْصِبَاءِ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌فَصْلٌ في التَّدْبِيرِ

- ‌فَصْلٌ في الْكِتابَةِ

- ‌فَصْلٌ في أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في وِلايَةِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ في الشَّهَادَةِ

- ‌فَصْلٌ في الْكَفَاءَةِ

- ‌فَصْلٌ تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ شَرْطٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الشُّرُوطِ في النِّكَاح

- ‌فَصلٌ إذَا اشْتَرَى أمَةً

- ‌فَصْلٌ في الرَّدِّ بِالْعَيْبِ في النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌ باب:

- ‌فصلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَة

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌فَصْلٌ في الْقَسْمِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كتَابُ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ في صَرِيحِ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ في الْكِنَايَاتِ

- ‌فَصْلٌ فيما يَخْتَلفُ بِهِ الْعَدَدُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في التَّعْلِيقِ بِالْماضِي

- ‌فَصْلٌ في التَّعْلِيقِ بِزَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ

- ‌فَصْلٌ في التَّعْلِيقِ بِالْحَيْضِ

- ‌فَصْلٌ بِالتَّعْلِيقِ بِالْحَمْلِ وَالْوِلادَةِ

- ‌فَصْلٌ في التَّعْلِيقِ بِالْمَشِيئَة

- ‌فَصْلٌ في اْلأَلْفَاظِ الْمُسْتَعْمَلَةِ في التَّعْلِيقِ

- ‌فَصْلٌ في التَّعْلِيقِ بِالْحَلفِ

- ‌فَصْلٌ في التَّعْلِيقِ بِالْكَلامِ وَالإِذْنِ

- ‌فَصْلٌ فيِ التَّوْكِيلِ في الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ في الشَّكِّ بِالطَّلاقِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الإِيْلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهَار

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ اللِّعَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْعِدَدِ

- ‌فَصْلٌ في أَحْكَامِ الْعِدَدِ

- ‌فَصْلٌ في الإِحْدَادِ

- ‌فَصْلٌ في الاِسْتِبْرَاءِ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ:

- ‌فَصْلٌ في نَفَقَةِ الأَقَارِبِ

- ‌فَصْلٌ في كَفَالَةِ الطِّفْلِ

- ‌فَصْلٌ في نَفَقَةِ الرَّقيقِ وَالْبَهَائِمِ

- ‌كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌ باب:

- ‌فَصْلٌ في الآلَةِ

- ‌فَصْلٌ في الْجِنَايَاتِ عَلَى الأَطْرَافِ

- ‌فَصْلٌ في الْجرَاحِ

- ‌فَصْلٌ الْوَاجِبُ بِقَتْلِ الْعَمْدِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بابُ الدِّيَةِ

- ‌فَصْلٌ في الْجِنَايَةِ عَلَى الأَعْضَاءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الشِّجَاجِ

- ‌فَصْلٌ في مَقَادِيرِ الدِّيَاتِ

- ‌فَصْلٌ في الْعَاقِلَةِ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌فَصْلٌ مِنْ شَرْطِ الْقَسَامَةِ

- ‌كِتَابُ الْحَدِّ

- ‌فَصْلٌ في حَدِّ الزِّنَا

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فيما يَثْبُتُ بِهِ الزِّنَا

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في التَّعْزِيرِ

- ‌فَصْلٌ في حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌فَصْلٌ في حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في قُطَّاع الطَّرِيقِ

- ‌فَصْلٌ في حَدِّ الشُّرْبِ

- ‌فَصْلٌ في قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌فَصْلٌ في الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّيْدِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الذَّبْحِ

- ‌فَصْلٌ بِما يُبَاحُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ وَيَحْرُمُ

- ‌فَصْلٌ فيهِ مَسَائِلُ متَفَرِّقَةٌ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ

- ‌فَصْلٌ في جَامِعِ الأَيْمانِ

- ‌فَصْلٌ في اللُّبْسِ

- ‌فَصْلٌ في الشُّرْبِ وَالأَكْلِ وَالشَّمِّ

- ‌فَصْلٌ في الْبَيْعِ وَقَضَاءِ الْحُقُوقِ

- ‌فَصْلٌ في الْكلامِ

- ‌فَصْلٌ في الْكَفَّارَةِ

- ‌فَصْلٌ في النَّذْرِ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في آدابِ الْقَاضِي

- ‌فَصْلٌ في طَرِيقِ الْحُكْمِ

- ‌فَصْلٌ في كِتَابِ الْقَاضِي

- ‌كِتَابٌ في الْقِسْمَةِ

- ‌بَاب الدَّعَاوَى

- ‌فَصْلٌ في تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ

- ‌فَصْلٌ في الْيَمِينِ

- ‌بَابٌ في الشَّهَادَاتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِيمَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ

- ‌فَصْلٌ في الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

- ‌فصلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌ باب:

- ‌فصلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بابُ الْعَصَبَاتِ

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلَ

- ‌فَصْلٌ في الرَّدِّ

- ‌فَصْلٌ في الْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ

- ‌فَصْلٌ في الْجَدَّاتِ

- ‌بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌فَصْلٌ في قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ عَلَى الْخُنَاثَى

- ‌فَصْلٌ في قِسْمَةِ التَّرِكَاتِ

- ‌فَصْلٌ في مِيرَاثِ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌فَصْلٌ في ابْنِ الْمْلَاعَنَةِ

- ‌فَصْلٌ في مَوَارِيثِ أَهْلِ الْمِلَلِ

- ‌فَصْلٌ في الْخُنَاثَى

- ‌فَصْلٌ في الْمَفْقُودِ

- ‌فَصْلٌ في الْحَمْلِ

- ‌فَصْلٌ في الطَّلاقِ في الْمَرَضِ وَالصِّحَّةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ في الْمِيرَاثِ

- ‌بَابُ الْوَلاءِ

- ‌الملاحق

- ‌الملحق الأول: الغريب الفقهي

- ‌باب المياه

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب: اجتناب النجاسات

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب الهدي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب البيع

- ‌باب السَّلَم

- ‌كتاب الحجر

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب العارِيَّة

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الوصايا

- ‌كتاب الفرائض

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌كتاب الصداق

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب القضاء

- ‌كتاب الشهادات

- ‌كتاب الإقرار

- ‌الملحق الثاني: تراجم الأعلام

- ‌1 - الخَلَّال

- ‌2 - الحسن بن حامد

- ‌3 - ابن بَطَّة

- ‌4 - الخِرَقِيُّ

- ‌5 - محفوظ بن أحمد الكَلْوَذاني

- ‌6 - محمد بن الحسين الفراء

الفصل: ‌ ‌بَابُ الْجَمَاعَةِ (1) قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "صَلاةُ الرَّجُلِ

‌بَابُ الْجَمَاعَةِ

(1)

قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "صَلاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ، تَزِيدُ عَلَى صَلاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعاً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً"(2).

وَقَالَ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ، مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ، إِلَى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما (3)(4).

(1) في "ط": "باب صلاة الجماعة".

(2)

رواه البخاري (619) بنحوه، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: فضل صلاة الجماعة، ومسلم (650)، كتاب: الصلاة، باب: فضل صلاة الجماعة، من حديث ابن عمر رضي الله عنه.

(3)

في "ط": "متفق عليه".

(4)

رواه البخاري (618)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: وجوب صلاة الجماعة، ورقم (626)، كتاب: الجماعة، باب: فضل العشاء فِي الجماعة، ومسلم (651)، كتاب: الصلاة، باب: صلاة الجماعة والتشديد فِي التخلف عنها، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ص: 94

وَالْجَمَاعَةُ لِلصَّلَواتِ الْخَمْسِ وَاجِبَةٌ عَلَى الأَعْيَانِ، وَلَيْسَتْ شَرْطاً فِي الصِّحَّةِ.

وَمِنْ شَرْطِهَا أَنْ يَنْوِيَ الإمَامُ حَالَهَا.

وَيَجُوزُ فِعْلُهَا فِي بَيْتِهِ.

وَالأَفْضَلُ فِعْلُها فِي الْمَسْجِدِ الْعَتيقِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَفِيما (1) كَثُرَ فِيهِ الْجَمْعُ مِنَ الْمَسَاجِدِ.

وَهَلِ الأَفْضَلُ قَصْدُ الأَبْعَدِ أَمِ الأَقْرَبِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَلا يَجُوزُ أَنْ يَؤُمَّ فِي مَسْجِدٍ قَبْلَ إِمَامِهِ الرَّاتِبِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَوْ يَتَأَخَّرَ لِعُذْرٍ.

وَلِمَنْ أَحْرَمَ مُنْفَرِداً، ثُمَّ نَوَى مُتَابَعَةَ الإِمَامِ، لَمْ يَجُزْ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ.

فَإِنْ نَوَى الإِمَامَةَ، لَمْ يَصِحَّ إِلَّا فِي النَّافِلَةِ، وَلا فَرْقَ فِي ذلِكَ بَيْنَ ابْتِدَاءِ الصَّلاةِ أَوْ أَثْنَائِهَا.

وَإِنْ نَوَى الْمَأْمُومُ مُفَارَقَةَ الإمَامِ لِعُذْرٍ، وَأَتَمَّ مُنْفَرِداً، جَازَ، وَلا يَجُوزُ لِغَيْرِ عُذْرٍ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ.

وَإِذَا سَبَقَ الإمَامَ الْحَدَثُ، فَاسْتَخْلَفَ بَعْضَ الْمَأْمُومِينَ؛ لِيُتِمَّ بِهِمُ الصَّلاةَ، جَازَ.

وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ أَنَّهُ لا يَصِحُّ.

(1)"ففيما": زيادة من "ط": وفي "خ": فراغ.

ص: 95

وَكَذلِكَ إِنْ أَدْرَكَ نَفْسَانِ بَعْضَ الصَّلاةِ مَعَ الإمَامِ، فَلَمَّا سَلَّمَ، ائْتَمَّ أَحَدُهُمَا بِصَاحِبِهِ فِي بَقِيَّةِ الصَّلاةِ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ.

وَيَصِحُّ أَنْ يَأْتَمَّ مَنْ يُؤَدِّي الظُّهْرَ بِمَنْ يَقْضِيهَا.

وَهَلْ يَصحُّ ائْتِمَامُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ؟ وَمَنْ يُصلِّي الظُّهْرَ بِمَنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ سَلامِ الإمَامِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ.

وَمَنْ أَدْرَكَ الإمَامَ فِي الرُّكُوعِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، وَعَلَيْهِ تَكْبِيرَتَانِ لِلافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ، وَإِنْ كَبَّرَ وَاحِدَةً، أَجْزَأَهُ.

وَمَنْ رَكَعَ، أَوْ سَجَدَ، قَبْلَ إِمَامِهِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْفَعَ لِيَأْتِيَ بِذلِكَ مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، بَطَلَتْ صَلاتُهُ عِنْدَ أَصْحَابِنا، وَقَالَ الْقَاضِي: لا تَبْطُلُ.

فَإِنْ رَكَعَ قَبْلَ رُكُوعِ إِمَامِهِ عَامِداً، فَهَلْ تَبْطُلُ صَلاتُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً أَوْ نَاسِياً، لَمْ تَبْطُلْ.

وَهَلْ يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

فَإِنْ رَكَعَ قَبْلَهُ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، رَفَعَ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ سَجَدَ، بَطَلَتْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَاهِلاً أَوْ نَاسياً، فَلا تَبْطُلُ، وَيَعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ.

وَإِذَا لَمْ يَسْمَعِ الْمَأْمُومُ قِرَاءَةَ الإمَامِ؛ لِبُعْدِهِ عَنْهُ، اسْتُحِبَّ لَهُ الْقِرَاءَةُ، فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ لِطَرَشٍ، فَهَلْ يُكْرَهُ أَوْ يُسْتَحَبُّ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَهَلْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَفْتِحَ الْمَأْمُومُ وَيَسْتَعِيذَ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الإمَامُ، أَوْ يُكْرَهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

ص: 96

وَإِذَا أَحَسَّ بِدَاخِلى، وَهُوَ فِي الرُّكُوعِ، فِي مَسْجِدٍ يَقِلُّ فِيهِ الْجَمَاعَةُ، اسْتُحِبَّ لَهُ إِنْظَارَهُ (1) مَا لَمْ يَشُقَّ (2) عَلَى المْأْمُومِينَ.

وَلا يُكْرَهُ (3) لِلْعَجَائِزِ حُضُورُ الْجَمَاعَةِ مَعَ الرِّجَالُ.

* * *

(1) في "ط": "انتظاره".

(2)

في "ط": "يطل".

(3)

في "ط": "ويكره".

ص: 97