الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْجَمَاعَةِ
(1)
قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "صَلاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ، تَزِيدُ عَلَى صَلاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعاً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً"(2).
وَقَالَ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ، مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ، إِلَى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما (3)(4).
(1) في "ط": "باب صلاة الجماعة".
(2)
رواه البخاري (619) بنحوه، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: فضل صلاة الجماعة، ومسلم (650)، كتاب: الصلاة، باب: فضل صلاة الجماعة، من حديث ابن عمر رضي الله عنه.
(3)
في "ط": "متفق عليه".
(4)
رواه البخاري (618)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: وجوب صلاة الجماعة، ورقم (626)، كتاب: الجماعة، باب: فضل العشاء فِي الجماعة، ومسلم (651)، كتاب: الصلاة، باب: صلاة الجماعة والتشديد فِي التخلف عنها، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وَالْجَمَاعَةُ لِلصَّلَواتِ الْخَمْسِ وَاجِبَةٌ عَلَى الأَعْيَانِ، وَلَيْسَتْ شَرْطاً فِي الصِّحَّةِ.
وَمِنْ شَرْطِهَا أَنْ يَنْوِيَ الإمَامُ حَالَهَا.
وَيَجُوزُ فِعْلُهَا فِي بَيْتِهِ.
وَالأَفْضَلُ فِعْلُها فِي الْمَسْجِدِ الْعَتيقِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَفِيما (1) كَثُرَ فِيهِ الْجَمْعُ مِنَ الْمَسَاجِدِ.
وَهَلِ الأَفْضَلُ قَصْدُ الأَبْعَدِ أَمِ الأَقْرَبِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَلا يَجُوزُ أَنْ يَؤُمَّ فِي مَسْجِدٍ قَبْلَ إِمَامِهِ الرَّاتِبِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَوْ يَتَأَخَّرَ لِعُذْرٍ.
وَلِمَنْ أَحْرَمَ مُنْفَرِداً، ثُمَّ نَوَى مُتَابَعَةَ الإِمَامِ، لَمْ يَجُزْ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ.
فَإِنْ نَوَى الإِمَامَةَ، لَمْ يَصِحَّ إِلَّا فِي النَّافِلَةِ، وَلا فَرْقَ فِي ذلِكَ بَيْنَ ابْتِدَاءِ الصَّلاةِ أَوْ أَثْنَائِهَا.
وَإِنْ نَوَى الْمَأْمُومُ مُفَارَقَةَ الإمَامِ لِعُذْرٍ، وَأَتَمَّ مُنْفَرِداً، جَازَ، وَلا يَجُوزُ لِغَيْرِ عُذْرٍ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ.
وَإِذَا سَبَقَ الإمَامَ الْحَدَثُ، فَاسْتَخْلَفَ بَعْضَ الْمَأْمُومِينَ؛ لِيُتِمَّ بِهِمُ الصَّلاةَ، جَازَ.
وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ أَنَّهُ لا يَصِحُّ.
(1)"ففيما": زيادة من "ط": وفي "خ": فراغ.
وَكَذلِكَ إِنْ أَدْرَكَ نَفْسَانِ بَعْضَ الصَّلاةِ مَعَ الإمَامِ، فَلَمَّا سَلَّمَ، ائْتَمَّ أَحَدُهُمَا بِصَاحِبِهِ فِي بَقِيَّةِ الصَّلاةِ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ.
وَيَصِحُّ أَنْ يَأْتَمَّ مَنْ يُؤَدِّي الظُّهْرَ بِمَنْ يَقْضِيهَا.
وَهَلْ يَصحُّ ائْتِمَامُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ؟ وَمَنْ يُصلِّي الظُّهْرَ بِمَنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ سَلامِ الإمَامِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ.
وَمَنْ أَدْرَكَ الإمَامَ فِي الرُّكُوعِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، وَعَلَيْهِ تَكْبِيرَتَانِ لِلافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ، وَإِنْ كَبَّرَ وَاحِدَةً، أَجْزَأَهُ.
وَمَنْ رَكَعَ، أَوْ سَجَدَ، قَبْلَ إِمَامِهِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْفَعَ لِيَأْتِيَ بِذلِكَ مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، بَطَلَتْ صَلاتُهُ عِنْدَ أَصْحَابِنا، وَقَالَ الْقَاضِي: لا تَبْطُلُ.
فَإِنْ رَكَعَ قَبْلَ رُكُوعِ إِمَامِهِ عَامِداً، فَهَلْ تَبْطُلُ صَلاتُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً أَوْ نَاسِياً، لَمْ تَبْطُلْ.
وَهَلْ يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
فَإِنْ رَكَعَ قَبْلَهُ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، رَفَعَ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ سَجَدَ، بَطَلَتْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَاهِلاً أَوْ نَاسياً، فَلا تَبْطُلُ، وَيَعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ.
وَإِذَا لَمْ يَسْمَعِ الْمَأْمُومُ قِرَاءَةَ الإمَامِ؛ لِبُعْدِهِ عَنْهُ، اسْتُحِبَّ لَهُ الْقِرَاءَةُ، فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ لِطَرَشٍ، فَهَلْ يُكْرَهُ أَوْ يُسْتَحَبُّ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَهَلْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَفْتِحَ الْمَأْمُومُ وَيَسْتَعِيذَ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الإمَامُ، أَوْ يُكْرَهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَإِذَا أَحَسَّ بِدَاخِلى، وَهُوَ فِي الرُّكُوعِ، فِي مَسْجِدٍ يَقِلُّ فِيهِ الْجَمَاعَةُ، اسْتُحِبَّ لَهُ إِنْظَارَهُ (1) مَا لَمْ يَشُقَّ (2) عَلَى المْأْمُومِينَ.
وَلا يُكْرَهُ (3) لِلْعَجَائِزِ حُضُورُ الْجَمَاعَةِ مَعَ الرِّجَالُ.
* * *
(1) في "ط": "انتظاره".
(2)
في "ط": "يطل".
(3)
في "ط": "ويكره".