الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ في الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ
رَوَى البُخَارِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إذَا أُتْبِعَ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ" مُتَّفَق عَلَيْهِ (1)(2) وتَفْتَقِرُ صِحَّةُ الْحَوَالَةِ إِلَى أَنْ تَكُونَ بِدَيْن مُسْتَقِرٍّ عَلَى دَيْنٍ مُسْتَقِرٍّ، وَأَنْ يَكُونَ الدَّيْنَانِ مُتَّفِقَيْنِ (3) في الْجِنْسِ، وَالصِّفَةِ، وَالْحُلُولِ أَوِ التَّأجِيلِ، وَأَنْ تَكُونَ بِمَالٍ مَعْلُومٍ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ.
وَلا يَصِحُّ بِإبِلِ الدِّيَةِ.
وَأَنْ يُحِيلَ بِرِضَاهُ، فَإِنْ أَحَالَهُ عَلَى رَجُلٍ، فَبَانَ مُفْلِساً؛ فَإِنْ كَانَ رَضِيَ الْحَوَالَةَ، لَمْ يَرْجِعْ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ، رَجَعَ عَلَيْهِ.
وَإذَا قَالَ الْمُحِيلُ: أَحَلْتُكَ بِدَيْنِكَ، فَقَالَ: بَلْ وَكَّلْتَنِي، أَوْ قَالَ
(1) رواه البخاري (2166)، كتاب: الحوالات، باب: في الحوالة، ومسلم (1564)، كتاب: المساقاة، باب: تحريم مطل الغني، عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ أوله: "مطل الغني ظلم، وإذا أتبع
…
" الحديث.
(2)
الحديث غير موجود في "ط".
(3)
في "ط": "متفقان".
الْمُحْتَالُ: أَحَلْتَنِي بِدَيْني، فَقَالَ: بَلْ وَكَّلْتُكَ في الْقَبْضِ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الْوِكَالَةِ، وَقَالَ الْقَاضِي: بَلِ الْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الْحَوَالَةِ (1).
وَإذَا أَحَالَ الْبائِعُ بِالثَّمَنِ رجلاً (2)، فَبَانَ الْبَيْع بَاطِلاً، بَطَلَتِ الْحَوالَةُ.
وَإِنْ وَجَدَ بِالسِّلْعَةِ عَيْباً، فَرَدَّها، لَمْ يَبْطُلْ.
وَكَذلِكَ إِنْ أَحَالَ الْمُشْتَرِي البَائِعَ بِالثَّمَنِ عَلَى رَجُلٍ.
وَفيهِ وَجْهٌ آخَرُ: إِنْ لَمْ يَكُنِ الْبَائِعُ قَدْ قَبَضَ الثَّمَنَ، بَطَلَتِ (3) الْحَوَالَةُ.
* * *
(1) في "ط": "المحتال".
(2)
في "ط": "حالاً".
(3)
"بطلت": ساقطة من "ط".