الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ
وَرُويَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ قَاتَلَ رَجُلاً، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانتُزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَاَلَ:"أَيَعَضُّ (1) أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لا دِيَةَ لَهُ"(2).
وَإذَا اطَّلَعَ رَجُلٌ في بَيْتِ إِنْسَانٍ بِحَيْثُ يَرَى عَوْرَتَهُ وَحَرَمَهُ، فَلَهُ أَنْ يَرْمِيَ عَيْنَهُ؛ فَإِنْ فَقَأَهَا، فَلا ضَمَانَ لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِم صلى الله عليه وسلم (3): "لو أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ، فَحَذَفَتْهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ"(4).
* * *
(1) في "ط": "يعضُّ".
(2)
رواه البخاري (6497)، كتاب: الديات، باب: إذا عض رجلاً فوقعت ثناياه، ومسلم (1673)، كتاب: القسامة، باب: الصائل على نفس الإنسان أو عضوه.
(3)
" صلى الله عليه وسلم": زيادة في "خ".
(4)
رواه البخاري (6493)، كتاب: الديات، باب: من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان، ومسلم (2158)، كتاب: الآداب، باب: تحريم النظر في بيت الغير.