الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ
وَمَنْ وُكِّلَ في بَيْعٍ أَوْ نِكَاح، لَمْ يَكُنْ وَكِيلاً في قَبْضِ الثَّمَنِ وَالْمَهْرِ.
وَإِنْ وُكِّل في الْخُصُومَةَ، لَمْ يَكُنْ وَكِيلاً في الْقَبْضِ، وَلَوْ وَكَّلَهُ في الْقَبْضِ، لَمْ يَكُنْ وَكِيلاً في الْخُصُومَةِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَكِيلاً فيها.
وَلا يَصِحُّ إِقْرَارُ الْوَكِيلِ عَلَى مُوَكِّلِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
وَمَنْ وُكِّلَ في بَيْعِ شَيْءٍ، مَلَكَ تَسْلِيمَهُ، وَلَمْ يَمْلِكْ قَبْضَ ثَمَنِهِ وَالإِبْرَاءَ مِنْهُ، وَإِنْ تَعَذَّرَ قَبْضُ الثَّمَنِ، لَمْ يَلْزَمِ الْوَكِيلَ شَيْءٌ.
وَلوْ قَالَ: اقْبِضْ حَقِّي مِنْ زَيْدٍ، فَمَاتَ زَيْدٌ، لَمْ يَكُنْ لَهُ الْقَبْضُ مِنْ وَارِثِهِ.
وَإِنْ قَالَ: اقْبِضْ حَقِّي الَّذِي قِبَلَ زَيْدٍ، فَمَاتَ زَيْدٌ، فَلَهُ الْقَبْضُ مِنْ وَارِثِهِ.
وَإِنْ وَكَّلَهُ في قَبْضِ الْوَدِيعَةِ الْيَوْمَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ قَبْضُهَا مِنَ الْغَدِ.