الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ في الرَّدِّ بِالْعَيْبِ في النِّكَاحِ
اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا، هَلْ يَثْبُتُ خِيَارُ الْفَسْخِ بِالْبَخْرِ، وَهُوَ نَتْنُ الْفَمِ، وَقِيلَ: نَتْنٌ في الْفَرْجِ يَثُورُ عِنْدَ الْوَطْءِ.
وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ بِاسْتِطْلاقِ الْبَوْلِ وَالنَّجْوِ في أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ.
وَيُخَرَّجُ عَلَيْهِ النَّاصُورُ وَالْبَاسُورُ وَالْقُرُوحُ السَّيَّالَةُ في الْفَرْج.
فَإِنْ وَجَدَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ خُنْثَى مُشْكِلًا، أَوْ وَجَدَتِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ خَصِيًّا، أَوْ وَجَدَ أَحَدُهُمَا عَيْبًا بِهِ مِثْلُهُ، أَوْ حَدَثَ الْعَيْبُ بَعْدَ الْعَقْدِ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ.
وَإِنْ بَقِيَ مِنْ ذَكَرِ الْمَجْبُوبِ مَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ بِهِ، فَلا خِيَارَ، وَإنِ اخْتَلَفَا في ذَلِكَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ.
وَإِنِ اخْتَلَفَا هَلْ هُوَ عِنِّينٌ أَمْ لا، وَهَلْ يَحْلِفُ؟ يَحْتَمِلُ الوَجْهَيْنِ.
وَلا يَجُوزُ الْفَسْخُ إِلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ، وَلا مَهْرَ لَهَا إِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ، فَلَهَا الْمُسَمَّى.
وَعَنْهُ: لَهَا مَهْرُ المِثْلِ، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ في إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.
وَلَيْسَ لِلْوَليِّ تَزْوِيجُ مُوَلِّيَتِهِ مِنْ مَعِيبٍ، فَإِنْ أَرَادَتِ الْحُرَّةُ ذَلِكَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْعُهَا إِلَّا مِنَ التَّزَوُّج بالْمَجْنُونِ وَالْمَجْذُومِ وَاْلأَبْرَصِ، في أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ.
وَلا فَرْقَ بَيْنَ الْمَجْنُونِ الْمُطْبَقِ، وَمَنْ يُخْنَقُ في الأَحْيَانِ، وَلَيْسَ لِوَليِّهَا إِجْبَارُهَا عَلَى الْفَسْخِ بَعْدَ الْعَقْدِ.
وَإِنْ عَلِمَتْ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْعَقْدِ، فَسَكَتَتْ، لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهَا حَتَّى يُوجَدَ مِنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا مِنَ التَّمْكِينِ مِنَ الْوَطْءِ وَنَحْوِهِ.