الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ في الشُّرُوطِ في النِّكَاح
قَال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أحَقَّ مَا يُوفَى بِهِ مِنَ الشُّرُوطِ ما اسْتَحْلَلْتُمْ (1) بِهِ الْفُرُوجَ"(2) رواه مسلم (3).
وَإذَا شُرِطَ في النِّكَاحِ أنْ يُطَلِّقَ ضَرَّتَهَا، أَوْ لا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا، فَلَهَا شَرْطُهَا إنْ وَفَى لَهَا، وَإلَّا فَلَهَا الْخِيَارُ بِفَسْخِ النِّكَاحِ.
فإنْ شَرَطَ في النِّكّاَح الشِّغَارِ مَهْرًا، فَهَلْ يَصِحُّ؟ عَلى رِوَايَتَيْنِ.
وإنْ نَوَى التَّحلِيلَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، لَمْ يَصِحَّ.
وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلى الصِّحَّة مَعَ الْكَرَاهَةِ.
فَإنْ قَالَ: زَوَّجْتُكَ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ، أَوْ إنْ رَضِيَتْ أمُّهَا، لَمْ يَصِحَّ.
(1) في "ط": "استحللت".
(2)
رواه البخاري (2572)، كتاب: الشروط، باب: الشروط في المهر عند عقدة النكاح، ومسلم (1418)، كتاب: النكاح، باب: الوفاء بالشرط في النكاح، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.
(3)
"ومسلم": ساقطة من "ط".
وَإنْ شَرَطَ لَهَا الْخِيَارَ، أَوْ إنْ جَاءَهَا بِالمَهْرِ في وَقْتِ كَذا، وَإلّا فَلا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ.
وَعَنْهُ: يَبْطُلُ الشَّرطُ، وَيَصِحُّ النِّكَاحُ.
فَأَمَّا إِنْ شَرَطَ أَنَّهُ لا مَهْرَ لَهَا، أَوْ لا نَفَقَةَ، أَوْ لا يَطَؤُهَا، أَوْ يَعْزِلُ عَنْهَا، أَوْ يَقْسِمُ لَهَا أكْثَرَ مِنْ زَوْجَاتِهِ، فَالنِّكاحُ صَحِيْحٌ، وَالْشَّرْطُ بَاطِلٌ.
وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم[عَنْ] نِكاحِ الشِّغَارِ، فَإِنْ سَمَّى فيهِ مَهْرًا، فَهَلْ يَصِحُّ؟ عَلَى رِوَايَتَينِ.