الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ النِّكَاحِ
رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا مَعْشَرَ الشَّ
بَابِ
! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإنَّهُ أَغَضُّ لِلبَصَر، وأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
فَالنِّكاحُ وَاجِبٌ لِمَنْ خَافَ الزِّنَا، فَإنْ لَمْ يَخَفْ، وَكَانَ ذَا شَهْوَةٍ، فَالنِّكاحُ في حَقِّهِ أَفْضَلُ مِنَ التَّشَاغُلِ بِنَفْلِ الْعِبَادَةِ، (2 وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَا شَهْوَةٍ؛ كَالْعِنِّينِ، ومَنْ بِهِ الأَبْرِدَةُ، فالتَّشاغُلُ لَهُ بِنَفْلِ الْعِبادَةِ أَفْضَلُ (2).
وَعَنْهُ: أنَّهُ وَاجِبٌ عَلى الإِطْلاقِ.
وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَهُ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا.
وَعَنْهُ: لَهُ النَّظَرُ إِلَى مَا يَظْهَرُ غَالِبًا؛ كَالرَّقَبَةِ وَالْقَدَمَيْنِ، وَلَهُ النَّظَرُ
(1) رواه البخاري (4779)، كتاب: النكاح، باب: من لم يستطع الباءة فليصم، ومسلم (1400)، كتاب: النكاح، باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه.
(2)
ما بينهما ساقطة من "ط".
إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ في الأَمَةَ المُسْتَامَةِ (1)، وَذَواتِ الْمَحَارِمِ، وَيُريدُ بِالنَّظَرِ: إِلَى رَأْسِهَا وَسَاقَيْهَا.
وَلِلشَّاهِدِ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الْمَشْهُودِ عَلَيْها.
وَلِلْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ مَنْ تُعَامِلُهُ.
وَلِلطَّبِيبِ النَّظَرُ إِلَى مَا تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ مِنْ بَدَنِها.
وَلِلْعَبْدِ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ مَوْلاتِهِ وَكَفَّيْها.
وَلِلصَّبِيِّ غَيْرِ ذِي الشَّهْوَةِ النَّظَرُ إِلَى مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، فَإنْ كَانَ ذَا شَهْوَةٍ، فَهَلْ هُوَ كَالبَالِغِ أَوْ كَذِي الْمَحْرَمِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَيُبَاحُ النَّظَرُ إِلَى المُرْدِ.
وَلا يَحِلُّ النَّظَرُ إلَى أَحَدٍ مِمَّنْ ذَكَرْنَا مَعَ الشَّهْوَةِ، وَلا يَجُوزُ النَّظَرُ لِغَيْرِ مَنْ ذَكَرْنا، وَسَواءٌ فِي ذلِكَ الْفَحْلُ وَالْمَجْبُوبُ وَالْخَصِيُّ وَالْعِنِّينُ، وَالشَّيْخُ وَالْمُخَنَّثُ وَالْمَمْسُوحُ.
فَأَمَّا الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ، فَيُبَاحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ مَعَ الْمَرْأَةِ.
وَعَنْهُ: أَنَّ الْكَافِرَ مَعَ الْمُسْلِمَةِ كَالأَجْنَبِيِّ.
وَهَلْ يَحْرُمُ عَلى الْمَرْأَةِ أنْ تَنْظُرَ مِنَ الرَّجُلِ إِلَى (2) مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أنْ
(1) في "ط": "المستأمنة".
(2)
"إلى" ساقطة من "ط".
يَنْظُرَ مِنْهَا، أَوْ يُبَاحُ لَها النَّظَرُ إلَى مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ؟ عَلى رِوَايَتَيْنِ.
وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ أنْ يَنْظُرَ إلى جَمِيعِ بَدَنِ صَاحِبِهِ وَيَلْمِسَهُ، وَكَذلِكَ السّيِّدُ مَعَ أَمَتِهِ.