الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الْعِدَدِ
وَإذَا وَضَعَتِ الْحَامِلُ مُضْغَةً، وَذكَرَ الثِّقَاتُ أَنَّهُ مُبْتَدَأُ خَلْقِ آدَمِيٍّ، فَهَلْ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ، أَمْ لا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَالأَقْرَاءُ: الْحِيَضُ في أصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، وَالأُخْرَى: الأَطْهَارُ.
وَيُحْتَسَبُ بِالطُهْرِ الّذِي طَلَّقَهَا فيهِ قُرْءٌ.
وَإذَا أَتَى عَلَى الصَّغِيرَةِ زَمَانُ الْحَيْضِ فَلَمْ تَحِضْ، فَهَلْ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الصَّغِيرَةِ، أم عِدَّةَ مَنِ ارْتَفَعَ حَيْضُها لِغَيْرِ عَارِضٍ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ في النَّاسِيَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ.
وَإذَا حَاضَتِ الصَّغِيرَةُ في أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ، وَقُلْنَا: الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ، فَهَلْ تَعْتَدُّ بِمَا مَضَى فَهُوَ قُرْءٌ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.
وَعِدَّةُ الْمَزْنيِّ بِهَا وَالْمَوطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.
وَعَنْهُ: أَنَّهَا تَسْتَبْرِىَ بِحَيْضَةٍ.
وَعِدَّةُ الْمُعْتَقِ بَعْضُهَا بِالْحِسَابِ مِنْ عِدَّةِ حُرَّةٍ وَ (1) عِدَّة أَمَةٍ.
(1) في "ط": "أو".
وَإذَا مَاتَ زَوْجُ الْمُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ في الْعِدَّةِ، اعْتَدَّتْ بِأَرْبَعَةِ أشْهُرٍ وَعَشْرٍ.
فَإِنْ كَانَ الطَّلاقُ بَائِناً، اعْتَدَّتْ بِأَطْوَلِ الأَجَلَيْنِ مِنْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ أَوْ عِدَّةِ الطَّلاقِ.
وَإذَا ظَهَرَ بِالْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَمَارَاتُ الْحَمْلِ في عِدَّتِهَا، لَمْ تَزَلْ في عِدَّةٍ حَتَّى تَزُولَ الرِّيْبَةُ، فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا ذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَتَزَوُّجِهَا، نَظَرْنَا، فَإِنْ وَضَعَتْهُ لأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِيْنِ الْعَقْدِ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلُ، وَإِنْ لن يَكُنْ حَمْلاً، أَوْ وَضَعَتْهُ لأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَهُوَ صَحِيحٌ.
وَإذَا انْقَطَعَ خَبَرُ الزَّوْجِ بِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا السَّلامَةُ، فَالزَّوْجِيَّةُ قَائِمَةٌ حَتَّى يَثْبُتَ مَوْتُهُ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهَا الْهَلاكَ؛ كَالَّذِي يُفْقَدُ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ، أَوْ يَنْكَسِرُ بِهِمُ الْمَرْكَبُ، وَلا يُعْرَفُ خَبَرُهُ، أَوْ يُفْقَدُ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ، أَوْ في طَرِيقِ مَكَّةَ، وَلا يُعْلَمُ خَبَرُهُ، فَإِنَّ زَوْجَتَهُ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، وَتَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ، وَتَحِلُّ لِلأَزْوَاجِ.
وَعَنْهُ: التَّوَقُّفُ عَنِ الْجَوَابِ.
وَهَلْ يَفْتَقِرُ ذَلِكَ إِلَى رَفْعِ الأَمْرِ إِلَى الْحَاكِمِ لِيَحْكُمَ بِضَرْبِ الْمُدَّةِ وَفُرْقَةِ الْوَفَاةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وعَنْهُ: التَّوَقُّفُ عَنِ الْجَوَابِ (1).
فَإِنْ تَزَوَّجَتْ، ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُها، رُدَّتْ إِلَيْهِ.
(1)"وعنه التوقف عن الجواب": ساقطة من "ط".
وَعَنْهُ: أَنَّهُ إذَا قَدِمَ بَعْدَ دُخُولِهَا، خُيِّرَ بَيْنَ أَخْذِهَا أَوْ تَرْكِهَا مَعَ الثَّانِي، وَيَأخُذُ صَدَاقَهَا مِنْهُ، وَفِي مِقْدَارِهِ رِوَايَتَانِ:
أَحَدُهُمَا: صَدَاقُ الأَوَّلِ.
وَالثَّانِي: صَدَاق الثَّانِي.
وَإذَا رَاجَعَ زَوْجَتَهُ أَو (1) طَلَّقَهَا طَلاقاً بَائِناً، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا في عِدَّتِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ، أَوْ وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ، اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ وَطْئِهَا، بَنَتْ عَلَى الْعِدَّةِ الأولى.
وَعَنْهُ: أَنَّها تَسْتَأنِفُ الْعِدَّةَ.
* * *
(1) في "ط": "و".