المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابُ الشُّفْعَةِ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صلى الله - عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌ترجَمَةالإمام ابن قدامة المقدسي

- ‌ ذكر شيء من كراماته:

- ‌ ذكر تصانيفه:

- ‌بابُ المِيَاهِ

- ‌فَصْلٌ في الآنِيَةِ

- ‌فَصْلٌ في أَدَبِ قَضَاءِ الْحاجَةِ

- ‌فَصْلٌ في السِّوَاكِ وَغَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي صِفَةِ الْوُضَوءِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْحَوَائِلِ

- ‌فَصْلٌ فِي نَوَاقِضِ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ

- ‌فَصْلٌ فِي التَّيَمُّمِ

- ‌فَصْلٌ فِي إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْحَيْضِ

- ‌فَصْلٌ [في النفاس]

- ‌كتَابُ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ [في المواقيت]

- ‌فَصْلٌ فِي الأَذَانِ

- ‌فَصْلٌ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ

- ‌فصل [في اللباس]

- ‌فَصْلٌ فِي اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي شَرَائِطُ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌فَصْلٌ فِي ما يبْطِل الصَّلاةَ

- ‌فَصْلٌ فِي سُجُودِ السَّهْوِ

- ‌فَصْلٌ فِي سُجُودِ التِّلاوَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي أَوْقَاتِ النَّهْي

- ‌بَابُ الْجَمَاعَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الإمَامَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْمَوْقِفِ

- ‌فَصْلٌ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ ذَوِي الأَعْذَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ

- ‌فَصْلٌ فِي صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابٌ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي صَلاةِ الْعِيدِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْكُسُوفِ

- ‌فَصْلٌ فِي صَلاةِ الاسْتِسْقاءِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْغَسْلِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْكَفَنِ

- ‌فَصْلٌ [في الصَّلاةِ على الجَنَازَةِ]

- ‌فَصْلٌ [في دَفْنِ الميِّتِ]

- ‌فَصْلٌ [في التَّعْزِيَةِ]

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ [في زَكاةِ الأنْعَامِ]

- ‌فَصْلٌ فِي أَسْنَانِ الْفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الْخِلْطَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَثْمانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الْعُرُوضِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْمَعْدِن وَالرِّكَاز

- ‌فَصْلٌ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌فصْلٌ فِي إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ فِي النِّيَّةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْقضَاءِ وَصَوْمِ النَّذْرِ

- ‌كِتَابُ الاِعْتِكَافِ

- ‌كتاب الْحَجِّ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا يَتَوَقَّاهُ الْمُحْرِمُ

- ‌فَصْلٌ فِي الصَّيْدِ

- ‌فَصْلٌ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌فَصْلٌ فِي صَيْدِ الْحَرَمِ وَنَبَاتِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الْفَوَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْهَدْيِ

- ‌فَصْلٌ في الأُضْحِيَةِ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَرَضِينَ الْمَغْنُومَةِ

- ‌فَصْلٌ في الْفَيْءِ

- ‌فَصْلٌ في الْهُدْنَةِ

- ‌فَصْلٌ في الأَمَانِ

- ‌كِتَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌ بَاب

- ‌فَصْلٌ في الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الْخِيَارِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌فَصْلٌ في رِبَا النَّسِيئَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في بَيْعِ الأُصُولِ

- ‌فَصْلٌ في بَيْعِ الثِّمارِ

- ‌بَابٌ فِي مَا يُرَدُّ بِهِ الْمَبِيعُ

- ‌فَصْلٌ في التَّدْلِيسِ

- ‌فَصْلٌ في الرَّدِّ بِالْعَيْبِ

- ‌فَصْلٌ في بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ

- ‌فَصْلٌ في اخْتِلافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌فَصْلٌ في الْقَرْضِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌فَصْلٌ في الشُّرُوط في الرَّهْنِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ في الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ

- ‌فَصْلٌ في الضَّمَانِ

- ‌فَصْلٌ في الْكَفَالَةِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ

- ‌فصْلٌ في الْمُفْلِسِ

- ‌فَصْلٌ في الْحَجْرِ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ

- ‌فَصْلٌ في الْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ

- ‌بَابُ الإِذْنِ

- ‌فَصْلٌ في الْوَكَالَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الشَّرِكَةِ

- ‌فَصْلٌ في الْمُسَاقَاةِ

- ‌فَصْلٌ في الْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْجِعَالَةِ

- ‌فَصْلٌ في السَّبْقِ

- ‌فَصْلٌ في الْمُنَاضَلَةِ

- ‌كتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فيما يُضْمَنُ بِهِ الْمالُ وَغَيْرُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌فَصْلٌ في اللُّقَطَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الْهِبَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ في الْمُوصَى إِلَيْهِ

- ‌فَصْلٌ في الْمُوصَى لَهُ

- ‌فَصْلٌ فِي الْمُوصَى بِهِ

- ‌فَصْلٌ في الرُّجُوعِ في الْوَصِيَّةِ

- ‌فَصْلٌ في الْوَصِيَّةِ بِالأَنْصِبَاءِ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌فَصْلٌ في التَّدْبِيرِ

- ‌فَصْلٌ في الْكِتابَةِ

- ‌فَصْلٌ في أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في وِلايَةِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ في الشَّهَادَةِ

- ‌فَصْلٌ في الْكَفَاءَةِ

- ‌فَصْلٌ تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ شَرْطٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الشُّرُوطِ في النِّكَاح

- ‌فَصلٌ إذَا اشْتَرَى أمَةً

- ‌فَصْلٌ في الرَّدِّ بِالْعَيْبِ في النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌ باب:

- ‌فصلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَة

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌فَصْلٌ في الْقَسْمِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كتَابُ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ في صَرِيحِ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ في الْكِنَايَاتِ

- ‌فَصْلٌ فيما يَخْتَلفُ بِهِ الْعَدَدُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في التَّعْلِيقِ بِالْماضِي

- ‌فَصْلٌ في التَّعْلِيقِ بِزَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ

- ‌فَصْلٌ في التَّعْلِيقِ بِالْحَيْضِ

- ‌فَصْلٌ بِالتَّعْلِيقِ بِالْحَمْلِ وَالْوِلادَةِ

- ‌فَصْلٌ في التَّعْلِيقِ بِالْمَشِيئَة

- ‌فَصْلٌ في اْلأَلْفَاظِ الْمُسْتَعْمَلَةِ في التَّعْلِيقِ

- ‌فَصْلٌ في التَّعْلِيقِ بِالْحَلفِ

- ‌فَصْلٌ في التَّعْلِيقِ بِالْكَلامِ وَالإِذْنِ

- ‌فَصْلٌ فيِ التَّوْكِيلِ في الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ في الشَّكِّ بِالطَّلاقِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الإِيْلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهَار

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ اللِّعَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْعِدَدِ

- ‌فَصْلٌ في أَحْكَامِ الْعِدَدِ

- ‌فَصْلٌ في الإِحْدَادِ

- ‌فَصْلٌ في الاِسْتِبْرَاءِ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ:

- ‌فَصْلٌ في نَفَقَةِ الأَقَارِبِ

- ‌فَصْلٌ في كَفَالَةِ الطِّفْلِ

- ‌فَصْلٌ في نَفَقَةِ الرَّقيقِ وَالْبَهَائِمِ

- ‌كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌ باب:

- ‌فَصْلٌ في الآلَةِ

- ‌فَصْلٌ في الْجِنَايَاتِ عَلَى الأَطْرَافِ

- ‌فَصْلٌ في الْجرَاحِ

- ‌فَصْلٌ الْوَاجِبُ بِقَتْلِ الْعَمْدِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بابُ الدِّيَةِ

- ‌فَصْلٌ في الْجِنَايَةِ عَلَى الأَعْضَاءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الشِّجَاجِ

- ‌فَصْلٌ في مَقَادِيرِ الدِّيَاتِ

- ‌فَصْلٌ في الْعَاقِلَةِ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌فَصْلٌ مِنْ شَرْطِ الْقَسَامَةِ

- ‌كِتَابُ الْحَدِّ

- ‌فَصْلٌ في حَدِّ الزِّنَا

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فيما يَثْبُتُ بِهِ الزِّنَا

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في التَّعْزِيرِ

- ‌فَصْلٌ في حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌فَصْلٌ في حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في قُطَّاع الطَّرِيقِ

- ‌فَصْلٌ في حَدِّ الشُّرْبِ

- ‌فَصْلٌ في قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌فَصْلٌ في الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّيْدِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الذَّبْحِ

- ‌فَصْلٌ بِما يُبَاحُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ وَيَحْرُمُ

- ‌فَصْلٌ فيهِ مَسَائِلُ متَفَرِّقَةٌ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ

- ‌فَصْلٌ في جَامِعِ الأَيْمانِ

- ‌فَصْلٌ في اللُّبْسِ

- ‌فَصْلٌ في الشُّرْبِ وَالأَكْلِ وَالشَّمِّ

- ‌فَصْلٌ في الْبَيْعِ وَقَضَاءِ الْحُقُوقِ

- ‌فَصْلٌ في الْكلامِ

- ‌فَصْلٌ في الْكَفَّارَةِ

- ‌فَصْلٌ في النَّذْرِ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في آدابِ الْقَاضِي

- ‌فَصْلٌ في طَرِيقِ الْحُكْمِ

- ‌فَصْلٌ في كِتَابِ الْقَاضِي

- ‌كِتَابٌ في الْقِسْمَةِ

- ‌بَاب الدَّعَاوَى

- ‌فَصْلٌ في تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ

- ‌فَصْلٌ في الْيَمِينِ

- ‌بَابٌ في الشَّهَادَاتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِيمَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ

- ‌فَصْلٌ في الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

- ‌فصلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌ باب:

- ‌فصلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بابُ الْعَصَبَاتِ

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلَ

- ‌فَصْلٌ في الرَّدِّ

- ‌فَصْلٌ في الْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ

- ‌فَصْلٌ في الْجَدَّاتِ

- ‌بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌فَصْلٌ في قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ عَلَى الْخُنَاثَى

- ‌فَصْلٌ في قِسْمَةِ التَّرِكَاتِ

- ‌فَصْلٌ في مِيرَاثِ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌فَصْلٌ في ابْنِ الْمْلَاعَنَةِ

- ‌فَصْلٌ في مَوَارِيثِ أَهْلِ الْمِلَلِ

- ‌فَصْلٌ في الْخُنَاثَى

- ‌فَصْلٌ في الْمَفْقُودِ

- ‌فَصْلٌ في الْحَمْلِ

- ‌فَصْلٌ في الطَّلاقِ في الْمَرَضِ وَالصِّحَّةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ في الْمِيرَاثِ

- ‌بَابُ الْوَلاءِ

- ‌الملاحق

- ‌الملحق الأول: الغريب الفقهي

- ‌باب المياه

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب: اجتناب النجاسات

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب الهدي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب البيع

- ‌باب السَّلَم

- ‌كتاب الحجر

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب العارِيَّة

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الوصايا

- ‌كتاب الفرائض

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌كتاب الصداق

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب القضاء

- ‌كتاب الشهادات

- ‌كتاب الإقرار

- ‌الملحق الثاني: تراجم الأعلام

- ‌1 - الخَلَّال

- ‌2 - الحسن بن حامد

- ‌3 - ابن بَطَّة

- ‌4 - الخِرَقِيُّ

- ‌5 - محفوظ بن أحمد الكَلْوَذاني

- ‌6 - محمد بن الحسين الفراء

الفصل: ‌ ‌بَابُ الشُّفْعَةِ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صلى الله

‌بَابُ الشُّفْعَةِ

رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (1) بِالشُّفْعَةِ في كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ (2).

قَالَ جَابِرٌ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالشُّفْعَةِ في كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ: رَبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ، لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، فَإِنْ (3) شَاءَ تَرَكَ، فَإذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ (4)، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (5).

وَمَا لا تَجِبُ قِسْمَتُهُ؛ كَالْبِئْرِ وَالْحَمَّامِ الصَّغِيرِ وَالرَّحَى وَالشَّجَرَةِ وَنَحْوِ ذلِكَ، فَهَلْ تَجِبُ فِيهِ الشُّفْعَةُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

(1)" صلى الله عليه وسلم ": ساقطة في "ط".

(2)

رواه البخاري (2100)، كتاب: البيوع، باب: بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم.

(3)

في "ط": "وإن".

(4)

في "ط": "يأذن".

(5)

رواه مسلم (1608)، كتاب: المساقاة، باب: الشفعة.

ص: 362

وَلا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَّ الْغِرَاسَ وَالْبِنَاءَ يُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ تَبَعًا لِلأَرْضِ.

وَمَا انتقَلَ بِهِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ، فَلا شُفْعَةَ فِيهِ، فَأَمَّا مَا لَهُ عِوَض غَيْرُ المالِ؛ كَالصَّدَاقِ، وَعِوَضِ الْخُلْعِ، وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ، أَوْ في مَنْفَعَةِ دَارٍ، أَوِ اشْتَرَى الذِّمِّيُّ شِقْصًا بِخَمْرٍ، فَهَلْ يُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

قَالَ القاضِي (1): وَلا شُفْعَةَ بِشَرَاكَةِ الْوَقْفِ.

وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: فِيهَا وَجْهَانِ.

وَإذَا اشْتَرَى اثنَانِ حَقَّ وَاحِدٍ، فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا، وَإِنِ اشْتَرَى وَاحِدٌ حَقَّ اثْنَيْنِ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ.

وَإِنِ اشْتَرَى وَاحِدٌ شِقْصَيْنِ مِنْ أَرْضَيْنِ صَفَقَةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ أَخْذُ أَحَدِهِما، وَإذَا كَانَ الْمُشْتَرِي شَرِيكًا بِالشُّفْعَةِ بَيْنَهُ (2) وَبَيْنَ الشَّرِيكِ الآخَرِ.

وَلا شَفْعَةَ في بَيْعِ الْخِيَارِ قَبْلَ انْقِضَائِهِ -نَصَّ عَلَيْهِ-.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَجِبَ بِهِ.

وَإذَا كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا، أَخَذَ الشَّفِيعُ بِالأَجَلِ إِنْ كَانَ مَلِيًّا، وَإِلَّا أَقَامَ ضَمِينًا مَلِيًّا، وَأَخَذَ.

(1)"القاضي": ساقطة في "ط".

(2)

في "ط": "بالشفعة بينه".

ص: 363

وَإذَا أَقَرَّ الْبَائِعُ بِالْبَيْعِ، وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي، فَهَلْ تَجِبُ الشُّفْعَةُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَإذَا قَالَ الشَّفِيعُ: بِعْنِي مَا اشْتَرَيْتَ، أَوْ صَالِحْنِي عَلَى مَالٍ، أَوْ أَخِّرَ الْمُطَالَبَةَ عَنْ حَالِ الْعِلْمِ بِالْبَيْعِ، بَطَلَتْ.

وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: شَرْطُ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ الْمُطَالَبَةُ بِهَا في الْمَجْلِسِ، وَإِنْ طَالَ.

وَإِنْ دَلَّ في الْبَيْعِ، أَوْ تَوَكَّلَ فِيهِ، أَوْ ضَمِنَ عُهْدَةَ الثَّمَنِ، أَوْ جَعَلَ لَهُ الْخِيَارَ، فَاخْتَارَ إِمْضَاءَ الْبَيْعِ، لَمْ تَسْقُطْ شُفْعَتُهُ.

وَإذَا عَلِمَ بِالْبَيْعِ في حَالٍ لَمْ يُمْكِنْهُ التَّوْكِيلُ وَالإِشْهَادُ بِالْمُطَالَبَةِ، أَوْ أَخْبَرَهُ بِالْبَيْعِ مَنْ لا يَقْبَلُ خَبَرَهُ، فَلَمْ يُصَدّقْهُ، أَوْ ظَهَرَ لَهُ زِيَادَةٌ في الثَّمَنِ، فترَكَ الْمُطَالَبَةَ، أَوْ بَاعَ حِصَّتَهُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْبَيْعِ، فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ.

وَإذَا أَخَّرَ الْمُطَالَبَةَ بَعْدَ الإِشْهَادِ لِغَيْرِ عُذْرٍ، لَمْ تَسْقُطْ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَسْقُطَ.

فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ، أَوْ أَشَارَ في طَلَبِهَا، فَعَلَى وَجْهَيْنِ.

فَإِنْ وَهَبَ الْمُشْتَرِي الشِّقْصَ، أَوْ وَقَفَهُ، سَقَطَتِ الشُّفْعَةُ -نَصَّ عَلَيْهِ-.

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لا تَسْقُطُ.

وَإذَا تَقَايَلا الْمَبِيعَ، أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ، أَوْ تَحَالَفَا وَفَسَخَا الْبَيْعَ، فَلِلشَّفِيعِ الأَخْذُ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ، فَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُهُ بِأَلْفٍ، وَأَقَامَ

ص: 364

الْبَائِعُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ بَاعَهُ بِأَلْفَيْنِ، فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ بِأَلْفٍ.

وَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي: غَلِطْتُ في الثَّمَنِ، فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَإذَا حَطَّ الْبَائِعُ بَعْضَ الثَّمَنِ عَنِ الْمُشْتَرِي، فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ الْبَاقِيَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ (1).

وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: إِنْ كَانَ التَّلَفُ بِفِعْلِ اللهِ تَعَالَى، فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ إِلَّا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ.

فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ شِقْصًا وَسَيْفًا، أَخَذَ الشِّقْصَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ، وَيَتَخَرَّجُ أَنْ لا يَجُوزُ.

وَإذَا امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْضِ الشِّقْصِ، أُجْبِرَ عَلَى ذلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي.

وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُهُ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ.

* * *

(1)"من الثمن": زيادة في "ط".

ص: 365