الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ النَّفَقَاتِ
رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم[كَانَ] يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَضِيرِ، وَيَحْبِسُ لأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ (1).
وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ (2) عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ"(3).
وَنَفَقَةُ الزَّوْجَةِ مُعْتَبَرَةٌ بِحَالِ الزَّوْجَيْنِ، فَيَجْتَهِدُ الْحَاكِمُ في مِقْدَارِ ذَلِكَ، فَيَفْرِضُ لِلْمُوسِرَةِ تَحْتَ الْمُوسِرِ قَدْرَ كِفَايَتِهَا مِنْ أَرْفَعِ خُبْزٍ في الْبَلَدِ، وَمَا يُضَاهِيهِ مِنَ الأُدْمِ وَاللَّحْمِ مَرَّتَيْنِ في الأُسْبُوعِ.
وَالْكِسْوَةُ جَيِّدُ الْكَتَّانِ وَالْقُطْنِ وَالْخَزِّ (4) وَالإِبْرِيسَمِ، وَأَقَلُّهُ قَمِيصٌ
(1) رواه البخاري (5042)، كتاب: النفقات، باب: حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله.
(2)
في "ط": "كان".
(3)
رواه البخاري (1361)، كتاب: الزكاة، باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومسلم (1034)، كتاب: الزكاة، باب: بيان اليد العليا خير من اليد السفلى، من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه.
(4)
في "ط": "الحرير".
وَوِقَايَةٌ وَسَرَاوِيلُ وَمِقْنَعَةٌ وَمَدَاسٌ وَجُبَّةٌ في الشِّتَاءِ.
وَلِلنَّوْمِ فِرَاشٌ وَلِحَافٌ وَمِخَدَّةٌ وَإِزَارٌ.
وَلِلْجُلوسِ في النَّهَارِ الْحَصِيرُ وَالزِّلِّيُّ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ.
وَيَفْرِضُ لِلْفَقِيرَةِ تَحْتَ الْفَقِيرِ دُونَ قُوتِ الْبَلَدِ مِنَ الْخُبْزِ، وَمَا يُضَاهِيهِ مِنَ الأُدْمِ وَاللَّحْمِ في كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً.
وَالْكِسْوَةُ غَلِيظُ الْكَتَّانِ وَالقُطْنِ.
وَلِلنَّوْمِ الْمُبَطَّنَةُ، وَالْبارِيةُ لِلْجُلُوسِ.
وَلِلْمُتَوَسِّطَةِ تَحْتَ الْمُتَوَسِّطِ مَا بَيْنَ ذَلِكَ مِنَ الْخُبْزِ وَالأُدْمِ وَالْكِسْوَةِ، وَلِلنَّوْمِ اللِّحَافُ وَالْحَصِيرُ، وَلِلْجُلُوسِ اللِّبْدُ وَغَلِيظُ الْحُصُرِ، وَلا يَلْزَمُهُ أَنْ يُمَلِّكَهَا خَادِماً.
فَإِنْ كَانَ مِثْلُها لا تَخْدِمُ نَفْسَهَا، وَكَانَتْ مَرِيضَةً، لَزِمَهُ نَفَقَةُ خَادِمٍ بِمِقْدَارِ نَفَقَةِ الْفَقِيرَيْنِ، فَإِنْ كَانَ لَهَا خَادِمٌ، جَازَ، فَإِنِ اشْتَرَاهُ أَوِ اسْتَأْجَرَهُ، جَازَ، وَلا يَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ (1) أَكْثَرَ مِنْ خَادِمٍ وَاحِدٍ.
فَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ: أَنَا أَخْدُمُكِ بِنَفْسِي، فَهَلْ يَلْزَمُهَا قَبُولُ ذَلِكَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَإِنْ قَالَت: أَنَا أَخْدُمُ نَفْسِي، وَآخَذُ مَنْكَ مَا يَلْزَمُ لِخَادِمِي، لَمْ يَكُنْ لَهَا ذَلِكَ.
(1)"مؤنة": ساقطة من "ط".
وَعَلَيْهِ دَفْعُ النَّفَقَةِ إِلَيْهَا في صَدْرِ نَهَارِ كُلِّ يَوْمٍ، فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى تَأْخِيرِهَا، جَازَ، وَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى تَعْجِيلِ نَفَقَةِ الشَّهْرِ أَوْ السَّنَةِ، جَازَ، وَإِنْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا دَفْعَ الْقِيمَةِ، لَمْ يَلْزَمْ ذَلِكَ.
فَإذَا قَبَضَتِ النَّفَقَةَ، فَلَهَا التَّصَرُّفُ فِيهَا عَلَى وَجْهٍ لا يَضُرُّ بِهَا، وَلا يُنْهِكُ بَدَنَها.
وَإذَا دَفَعَ إِلَيْهَا كِسْوَةَ السَّنَةِ، فَتَلِفَتْ، لَمْ يَلْزَمْهُ عِوَضُهَا.
وَإِنِ انْقَضَتِ السَّنَةُ وَهِيَ صَحِيحَةٌ، فَعَلَيْهِ كِسْوَةُ السَّنَةِ الأُخْرَى، وَيَحْتَمِلُ أنْ لا يَلْزَمُهُ.
وَإِنْ طَلَّقَ الزَّوْجَةَ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ، فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ في قِسْطِ نَفَقَةِ السَّنَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَعَلَيْهِ مَا يَعُودُ بنَظَافَةِ الْمَرْأَةِ مِنَ الدُّهْنِ وَالسِّدْرِ وَالْمُشْطِ وَالْماءِ، وَلا يَجِبُ ثَمَنُ الطِّيبِ وَالْحِنَّاءِ وَالْخِضَابِ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ مِنْهَا التَّزَيُّنَ بِذَلِكَ.
وَلَيْسَ عَلَيْهِ لِلْخَادِمِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.
وَلا يَلْزَمُهُ ثَمَنُ الأَدْوِيَةِ وَأُجْرَةُ الطَّبِيبِ.