الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ
وَلا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بِاسْتِرْقَاقِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الْكَافِرَيْنِ، فَإِنْ سُبِيَتِ الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا، انْفَسَخَ النِّكَاحُ.
وَمَنْ سَبَى كَافِراً، لَمْ يَكُنْ لَهُ قَتْلُهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ الإِمَامَ، إِلَّا أَنْ يَمْتَنِعَ الأَسِيرُ أَنْ يَنْقَادَ مَعَهُ، وَلا يُمْكِنَهُ إِكْرَاهُهُ، فَلَهُ قَتْلُهُ.
وَإِنْ كَانَ امْتِنَاعُهُ لِمَرضٍ وَنَحْوِهِ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يَقْتُلُهُ، وَالثَّانِي: يَتْرُكُهُ.
وَيُكْرَهُ نَقْلُ رُؤُوسِ الْمُشْرِكِينَ، وَرَمْيُهَا بِالْمَنْجَنِيقِ.