الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ في جَامِعِ الأَيْمانِ
وَإذَا عُدِمَتِ النِّيَّةُ وَالسَّبَبُ في الْيَمِينِ، رَجَعْنَا إِلَى التَّعْيِينِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَإِلَى الِاسْمِ وَالصِّفَةِ، فَإِنِ اجْتَمَعَ الِاسْمُ وَالْعُرْفُ، فَأَيّهُمَا يُغَلَّبُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَإذَا حَلَفَ لا يَسْكُنُ هذِهِ الدَّارَ، فَخَرَجَ مِنْهَا دُونَ رَحْلِهِ وَأَهْلِهِ، حَنِثَ؛ فَإِنْ وَهَبَ رَحْلَهُ، أَوْ أَوْدَعَهُ، أَوْ أَعَارَهُ، وَخَرَجَ، أَوِ امْتَنَعَتْ زَوْجَتَهُ مِنَ الْخُرُوجِ، وَلَمْ يَمْكِنْهُ إِخْرَاجُهَا، أَوْ أَقَامَ لِنَقْلِ قُمَاشِهِ، أَوْ كَانَ لَيْلاً فَخَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ خَرَجَ فَأَقَامَ حَتَّى أَمِنَ، لَمْ يَحْنَثْ.
وَإِنْ حَلَفَ: لا يُسَاكِنُ فُلاناً في هذِهِ الدَّارِ، فتشَاغَلا بِقِسْمَةِ الدَّارِ، أَوْ بِبِنَاءِ حَائِطٍ بَيْنَهُمَا (1)، وَهُمَا مُتَساكِنَانِ، حَنِث.
فَإِنْ حلَفَ: لَيَرْحَلَنَّ عَنْ هذِهِ الدَّار، أَوْ لَيَخْرُجَنَّ مِنْ بَغْدَادَ، فَرَحَلَ، فَلَهُ الْعَوْدُ إِلَيْهَا إذَا لَمْ يَنْوِ.
(1)"بينهما": ساقطة من "ط".
فَإِنْ حَلَفَ: لا يَدْخُلُ دَارَ فُلانٍ هذِهِ، فَدَخَلَ سَطْحَهَا، حَنِثَ.
وَإِنْ دَخَلَ طَاقَ الْبَابِ، احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ.
- فَإِنْ دَخَلَهَا بَعْدَ أَنْ صَارَتْ فَضَاءً أَوْ مَسْجِداً أَوْ حَمَّاماً، أَوْ بَاعَهَا، حَنِث، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ.
وَكَذَلِكَ إذَا حَلَفَ: لا لَبِسْتُ هذَا الثَّوْبَ، وَهُوَ قَمِيصٌ، فَجَعَلَهُ عِمَامَةً أَوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ: لا كَلَّمْتُ هذَا الصَّبِيِّ، فَصَارَ شَيْخاً، أَوْ: لا أَكَلْتُ هذَا اللَّبَنَ، فَصَارَ كَامِخًا، أَوْ: لا كَلَّمْتَ زَوْجَةَ فُلانٍ هَذِهِ، أَوْ صَدِيقَهُ هَذَا، فتغَيَّرَتْ حَالُهُمْ، وَكَلَّمَهُمْ، حَنِثَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ.
فَإِنْ حَلَفَ: لا يَدْخُلُ هذِهِ الدَّارَ، فَحُمِلَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، وُيمكِنُهُ الِامتِنَاعُ، فَهَلْ يَحْنَثُ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.
فَإِنْ كَانَ حِينَ الْيَمِينِ فِيهَا، فَلَمْ يَخْرُجْ، حَنِث، وأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ.
وَعِنْدَ أَبِي الخَطَّابِ: لا يَحْنَثُ.
فَإِنْ حَلَفَ لا يَدْخُل عَلَى فُلانٍ بَيْتًا، فَدَخَلَ فُلانٌ عَلَيْهِ، فَأَقَامَ مَعَهُ، حَنِث، وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يَحْنَثَ، فَإِنْ دَخَلَ بَيْتاً هُوَ فيهِ وَلا يَعْلَمُ، فَهُوَ كَالدُّخُولِ نَاسِيًا.
وَإِنْ دَخَلَ عَلَى جَمَاعَةٍ هُوَ فِيهِمْ، حَنِث؛ فَإِنْ نَوَى بالدُّخُولِ عَلَى غَيْرِهِ، احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ.
فَإِنْ حَلَفَ: لا يَدْخُلُ بَيْتًا، حَنِث بِدُخُولِ الْمَسْجِدِ وَبَيْتِ الشَّعْرِ، وَلا يَحْنَثُ بِدُخُولِ الدِّهْلِيزِ وَالصُّفَّهِ وَالطَّرزِ.
وَإِنْ حَلَفَ: لا يَدْخُلُ بَيْتَ فُلانٍ، فَدَخَلَ بَيْتًا يَسْكُنُهُ بِالأُجْرَةِ، حَنِثَ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ مِلْكَهُ.
- فَإِنْ دَخَلَ دَاراً لَهُ مُؤْجَرَةً، وَدَارَ عَبْدِهِ، حَنِثَ.
وَإِنْ حَلَفَ: لا يَدْخُلُ دَارَ عَبْدِ فُلانٍ، فَدَخَلَ دَاراً جُعِلَتْ بِوَسْمِهِ (1)، حَنِث.
* * *
(1) في "ط": "باسمه".