الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتَابُ الْوَدِيعَةِ
إذَا أَمَرَهُ صَاحِبُهَا أَنْ يَجْعَلَهَا في مَنْزِلٍ، فَأَخْرَجَهَا إِلَى مِثْلِهِ، أَوْ أَحْرَزَ مِنْهُ، لَمْ يَضْمَنْ، وَقِيلَ: إِنْ أَخْرَجَهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ، ضَمِنَ.
فَإِنْ نَهَاهُ الْمالِكُ عَنْ إِخْرَاجِهَا، فَخَافَ عَلَيْهَا فِيهِ، فَلَمْ يُخْرِجْهَا، ضَمِنَ، وَإِنْ أَخْرَجَهَا لِغَيْرِ خَوْفٍ، ضَمِنَ.
فَإِنْ قَالَ: لا تَخْرِجْهَا وَإِنْ خِفْتَ عَلَيْهَا، فَأَخْرَجَهَا عِنْدَ خَوْفِهِ عَلَيْهَا، أَوْ تَرَكَهَا، فَلا ضَمَانَ.
فَإِنْ قَالَ: لا تُقْفِلْ عَلَيْهَا، وَلا تَنَمْ فَوْقَهَا، فَفَعَلَ، لَمْ يَضْمَنْ.
فَإِنْ قَالَ: اجْعَلْهَا في جَيْبِكَ، فَجَعَلَهَا في كُمِّهِ، ضَمِنَ.
وَإِنْ قَالَ: اجْعَلْهَا في كُمِّكَ، فَتَرَكَهَا في جَيْبِهِ، لَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ تَرَكَهَا في يَدِهِ، احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ.
فَإِنْ أَرَادَ السَّفَرَ، وَصَاحِبُهَا غَائِبٌ، فَلَهُ حَمْلُهَا مَعَهُ إذَا كَانَ أَحْرَزَ لَهَا، وَإِلَّا دَفَعَهَا إِلَى الْحَاكِمِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ حَاكِماً، أَوْدَعَهَا ثِقَةً في الْبَلَدِ.
قَالَ الْقَاضِي: وَنَصَّ أَحْمَدُ رحمه الله: أَنَّهُ لا يُودِعُهَا.
فَإِنْ دَفَنَهَا في دَارِهِ، وَأَعْلَمَ بِهَا ثِقَةً سَكَنَ الدَّارَ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ.
وَإذَا أُوْدِعَ بَهِيمَةً، فَلَمْ يَعْلِفْهَا حَتَّى مَاتَتْ، ضَمِنَ، وَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ رَجَعَ بِهِ.
فَإِنْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ -مَعَ قُدْرَتهِ عَلَيْهِ- فَهَلْ يَرْجِعُ؟ تَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.
فَإِنْ نَهَاهُ الْمالِكُ عَنْ عَلْفِهَا وَلَمْ يَعْلِفْهَا (1) حَتَّى مَاتَتْ، أَثِمَ، وَلَمْ يَضْمَنْ.
وَإذَا دَفَعَ الْوَدِيعَةَ إِلَى مَنْ في دَارِهِ مِنْ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ، لَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى الأَجْنَبِيٍّ (2) لِحِفْظِهَا، ضَمِنَ، وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ مُطَالَبَةُ الأَجْنَبِيِّ، عَلَى ظَاهِرِ كَلامِهِ، وَقَالَ الْقَاضِي: يُضَمِّنُ أَيَّهُمَا شَاءَ.
وَإذَا أَوْدعً صَبِيّاً وَدِيعَةً، فتلِفَتْ، لَمْ يَضمَنْ.
وَإِنْ أَتْلَفَهَا الصَّبِيُّ، فَهَلْ يَضْمَنُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَإِنْ أَوْدَعَهُ الصَّبِيُّ وَدِيعَةً، ضَمِنَ، وَلَمْ يَبْرَأْ إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ إِلَى وَلِيِّهِ.
وَإذَا أَوْدعً عَبْداً وَدِيعَةً فَأَتْلَفَهَا، ضَمِنَ، وَيَكُونُ في رَقَبَتِهِ.
وَإذَا أَتْلَفَ الْوَدِيعَةَ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ، لَمْ يَضْمَنْ.
وَعَنْهُ: يَضْمَنُ.
(1)"ولم يعلفها": ساقطة في "ط".
(2)
في "ط": "أجنبي".
وَإِنْ رَكِبَ الدَّابَّةَ، أَوْ لَبِسَ الثَّوْبَ، أَوْ كَسَرَ خَتْمَ الْكِيسِ وَفتُحَهُ، أَوْ أَخْرَجَ الدَّرَاهِمَ لِيُنْفِقَهَا ثُمَّ رَدَّهَا، ضَمِنَ في جَمِيعِ ذلِكَ.
وَإذَا مَاتَ الْمُودعُ، وَلَمْ يُبَيِّنْ مَكَانَ الْوَدِيعَةِ، كَانَتْ دَيْناً في تَرِكَتِهِ.
وَإذَا غُصِبَتِ الْوَدِيعَةُ، فَهَلْ لِلْمودعَ الْمُخَاصَمَةُ فِيهَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْمالِكِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَإذَا أَوْدَعَهُ اثْنَانِ مَكِيلاً وَمَوْزُوناً، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، لَزِمَهُ دَفْعُهُ إِلَيْهِ.