الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصْلٌ
إذا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ، أَوْ حَقُّ كَذَا، قِيلَ لَهُ: فَسِّرْهُ، فَإِنْ أَبَى، حُبسَ حَتَّى يُفَسِّرَهُ، فَإِنْ مَاتَ، أُخِذَ وَارِثُهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ؛ فَإِنْ فَسَّرَهُ بِمَالٍ أَوْ حَقَّ شُفْعَةٍ، قُبِلَ، وَإِنْ قَلَّ.
وَإِنْ فَسَّرَهُ بِكَلْبٍ، أَوْ حَدِّ قَذْفٍ، احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ.
وَإِنْ فَسَّرَهُ بِقِشْرِ جَوْزَة، أَوْ خَمْرٍ وَنَحْوِهِ، لَمْ يُقْبَلْ.
وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مَالٌ عَظِيمٌ، أَوْ خَطِيرٌ، أَوْ جَلِيلٌ، أَوْ كَبِيرٌ، قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ.
وَإِنْ أَقَرَّ بِدَراهِمَ كَثِيرَة، قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِثَلاثَةٍ فَمَا زَادَ.
فَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مَا بَيْنَ الدِّرْهَمِ وَالْعَشَرَةِ، لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ.
وَإِنْ قَالَ: مِنْ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَة، لَزِمَهُ تِسْعَةٌ.
فَإِنْ أَقَرَّ بِألْفٍ (1) في وَقْتٍ، وَأَلفٍ وَقْتٍ، لَزِمَهُ أَلْفٌ.
(1) في "ط": "بألفين".
وَإِنْ قَالَ: أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ فَرَسٍ، ثُمَّ قَالَ: أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ، لَزِمَتْهُ أَلْفَانِ.
فَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ فَوْقَ دِرْهَمٍ، أَوْ تَحْتَ دِرْهَمٍ، أَوْ قَبْلَهُ دِرْهَمٌ، أَوْ بَعْدَهُ دِرْهَمٌ، أَوْ مَعَهُ دِرْهَمٌ، أَوْ دِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمانِ، أَوْ دِرْهَمَانِ بَلْ دِرْهَمٌ، أَوْ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ، لَزِمَهُ دِرهَمَانِ.
فَإِنْ قَالَ: دِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمٌ، أَوْ دِرْهَمٌ لكِنْ دِرْهَمٌ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ.
وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ هذَا الدِّرْهَمُ، بَلْ هذَانِ الدِّرْهَمَانِ، لَزِمَتْهُ الثَّلاثَةُ.
وَكذا إِنْ قَالَ: لَهُ قَفِيزُ حِنْطَة، بَلْ قَفِيزَانِ شَعِيراً، أَوْ دِرْهَمٌ بَلْ دِينَارٌ، لَزِمَاهُ مَعاً.
وَإِنْ قَالَ: دِرْهَمٌ أَوْ دِينَارٌ، رُجِعَ إِلَى تَعْيِينِهِ.
وَإِنْ قَالَ: دِرْهَمٌ في دِينَارٍ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ.
وَكَذَا إِنْ قَالَ: دِرْهَمٌ في عَشَرَةٍ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ الْحِسَابَ، فَيَلْزَمُهُ الْعَشَرَةُ.
فَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ كَذَا دِرْهَمٌ، أَوْ كَذَا وَكذا دِرْهَمٌ، لَزِمَهُ دِرْهَمٌ.
وَإِنْ قَالَ: كَذَا وَكَذَا دِرْهَماً، فَهَلْ يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ أَوْ دِرْهَمَان؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَإِنْ قَالَ: كَذَا دِرْهَمٍ -بِالْخَفْضِ- لَزِمَهُ بَعْضٌ يُرْجَعُ في تَفْسِيرِهِ إِلَيْهِ.
وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ، رُجِعَ في تَفْسِيرِهَا إِلَيْهِ.
فَإِنْ قَالَ: أَلْفُ دِرْهَم، أَوْ أَلْفٌ وَثَوْبٌ، فَقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ حَامِدٍ: يَكُونُ الْمُجْمَلُ مِنْ جِنْسِ الْمُفَسَّرِ.
وَقَالَ التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الخَطَّابِ: يُرْجَعُ إِلَيْهِ في تَفْسِيرِ الأَلْفِ.
وَإِنْ قَالَ: مِئَةٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَماً، فَالجَمِيعُ دَرَاهِمُ، وَيَحْتَمِلُ عَلَى قَوْلِ التَّمِيمِيِّ أَنْ يُرْجَعَ في تَفْسِيرِ الْمِئَةِ إِلَيْهِ.
فَإِنْ قَالَ: هذا الْعَبْدُ شَرِكَةٌ بَيْنَنَا، رُجِعَ في تَفْسِيرِ الشَّرِكَةِ (1) إلَيْهِ.
فَإِنِ ادَّعَى رَجُلانِ دَاراً في يَدِ رَجُلٍ أَنَّهَا بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، فَأَقَرَّ لأَحَدِهِمَا بِنِصْفِهَا، وَ (2) جَحَدَ الآخَرَ، فَالنَّصْفُ بَيْنَ الْمُدَّعِيَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ.
وَإذَا بَاعَ شَيْئاً وَقَبَضَ ثَمَنَهُ، ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّ الْمَبِيعَ لِغَيْرِهِ، لَمْ يَنْفَسِخِ الْبَيْعِ، وَلَزِمَهُ دَفْعُ الْقِيمَةِ إِلَى الآخَرِ.
وَمَنْ أَقَرَّ بِتَقبِيضِ هِبَةٍ أَوْ رَهْنٍ، أَوْ قَبْضِ ثَمَنٍ، ثُمَّ أَنْكَرَ، وَسَأَلَ إِحْلافَ خَصْمِهِ، فَهَلْ يَحْلِفُ أَمْ لا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
فَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَكْثَرُهُ، وَفَسَّرَهُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ في الْقَدْرِ، قُبِلَ، وَإِنْ قَلَّ، وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ أَكْثَرَ بَقَاءً وَمَنْفَعَةً، لأَنَّ الْحَلالَ أَنْفَعُ مِنَ الْحَرامِ، قُبِلَ قَوْلُهُ مَعَ يمينه، سَوَاءٌ عَلِمَ بِما قَالَ، أَوْ جهِلَهُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
* * *
(1) في "خ": "النصيب".
(2)
في "ط": "أو".