الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الرَّضَاعِ
وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ" رَوَاهَ مُسْلِمٌ (1).
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا في حَدِّ الرَّضْعَةِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إذَا ارْتَضَعَ، ثُمَّ قُطِعَ لِلتَّنَفُّسِ أولا لأمْرٍ (2) مَنْ يُلْهِيهِ، أَوْ قَطَعَتْ عَنْهُ الْمُرْضِعَةِ، أَوْ انْتَقَلَ إِلَى ثَدْيٍ آخَرَ، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ أُخْرَى، فَهِي رَضْعَةٌ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ.
وَقَالَ ابْنُ حَامِدْ: لا يُعْتَدُّ بِهِ رَضْعَةً إذَا لَمْ يَطُلِ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا.
وَالْحُقْنَةُ لا تَنْشُرُ الْحُرْمَةَ.
وَفِي السَّعُوطِ وَالْوَجُورِ رِوَايَتَانِ.
فَلَوْ ثَابَ لِرَجُلٍ لَبَنٌ (3) أَوْ لِخُنْثَى مُشْكِلٍ، لَمْ يَنْشُرِ الْحُرْمَةَ.
(1) رواه مسلم (1452)، كتاب: الرضاع.
(2)
"لأمر": ساقطة من "ط".
(3)
"لبن": ساقطة من "ط".
وَفِي لَبَنِ الْمَرْأَةِ إذَا ثَابَ مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ تَقَدَّمَ رِوَايَتَانِ.
قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: أَظْهَرُهُمَا أَنَّهُ رَضَاعٌ.
وَيَنْشُرُ حُرْمَةَ الرَّضَاعِ مِنَ الْمُرْتَضِعِ إِلَى أَوْلادِهِمْ وَإِنْ سَفُلُوا دُونَ مَنْ هُوَ في درَجَتِهِ وَمَنْ هُوَ أَعْلَى مِنْهُ؛ كَإخْوَتهِ وَأَخَوَاتِهِ، وَأَعْمَامِهِ وَعَمَّاتِهِ، وَأَخْوَالِهِ وَخَالاتِهِ.
إذَا كَانَ لِرَجُلٍ ثَلاثُ بَنَاتِ زَوْجَةٍ، فَأَرْضَعْنَ ثَلاثَ زَوْجَاتٍ لَهُ صِغَارٍ دَفْعَةً وَاحِدَةً، حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْكَبِيرَةُ، وَالصِّغَارُ يَحْرُمْنَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، فَهَلْ يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُنَّ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَمَنْ أَفْسَدَ عَلَى الزَّوْجُ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ في الرَّضَاعِ، لَزِمَهُ نِصْفُ الْمَهْرِ.
فَلَوْ دَبَّتْ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةُ إِلَى زَوْجَتِهِ الكَبِيرَةِ وَهِيَ نَائِمَةٌ، أَوْ مُغْمًى عَلَيْهَا، فَارْتَضَعَتْ مِنْهَا، حَرُمَتِ الْكَبِيرَةُ، وَعَلَيْهِ مَهْرُهَا، أَوْ نِصْفُهُ إِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَالِ الصَّغِيرَةِ.
وَإذَا كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسُ أُمَّهَاتِ أَوْلادٍ، فَأَرْضَعْنَ طِفْلاً، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَضْعَةً، صَارَ السَّيِّدُ أَباً لَهُ في قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ، وَلَمْ يَصِرْنَ أُمَّهَاتٍ لَهُ.
وَإذَا تَزَوَّجَ بامْرَأَةٍ ذَاتِ لَبَنٍ مِنْ زَوْجٍ، فَحَبلَتْ مِنْهُ، وَزَادَ لَبَنُهَا، فَأَرْضَعَتْ بِهِ طِفْلاً، صَارَ ابْناً لَهُمَا، فَإِنِ انْقَطَعَ اللَّبَنُ مِنَ الأَوَّلِ، ثُمَّ ثَابَ بِحَمْلِهَا مِنَ الثَّانِي، فكَذَلِكَ في قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ.
وَقَالَ أبُو الخَطَّابِ: يَكُونُ ابْناً لِلثَّانِي فَقَطْ.
وَإذَا وَطِىَ رَجُلانِ امْرَأةً، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ، فَأَرْضَعَتْ بِلَبَنِهِ طِفْلاً، صَارَ وَلَداً لِمَنْ ثَبَتَ نَسَبُ الْمَوْلُودِ مِنْهُ، فَإِنْ مَاتَ، وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ، فَالْمُرْتَضِعُ ابْنٌ لَهُمَا.
وَلَبَنُ الزَّانِي لا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطِّفْلِ الْمُرْتَضِعِ إِلَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ.
وَكَذَلِكَ لَبَنُ الْوَلَدِ الْمَنْفِيِّ بِاللِّعَانِ.
وَإذَا ادَّعَتِ امْرَأَةٌ أَنَّ رَجُلاً أَخُوهَا مِنَ الرِّضَاعِ، لَمْ يَحِلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِ.
وَإذَا أَقَرَّ رَجُلٌ أَنَّ امْرَأَةً ابْنَتُهُ مِنَ الرَّضَاعِ، وَهِيَ أَكْبَرُ مِنْهُ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ؛ لِأنَّنَا نَتَحَقَّقُ كَذِبَهُ.